< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد

الإشکال السابع

إنّ الوحدة التي قُيّد بها المعنى إن أريد بها مفهوم الوحدة بالحمل الأوّلي، فهو واضح الفساد؛ لاستلزامه مجازيّة جميع الألفاظ المستعملة؛ كاستعمال لفظ «الإنسان» في الحيوان الناطق بدون التقيّد بقيد الوحدة، بل يلزم أن يكون استعمال جميع الألفاظ في معانيها كذلك غلطاً؛ لعدم العلاقة المجوّزة للتجوّ

و إن أريد بها الوحدة الحقيقيّة- أي الوحدة بالحمل الشائفيه فلا تنافي إرادة المعنى الآخر أيضاً؛ فإنّ استعمال لفظ «العين» في الذهب و الفضّة استعمال لها في كلّ واحد منهما. و كلّ واحد من الذهب و الفضّة واحد بهذا المعنى.

و أمّا الدليل الثاني ففيه: أنّه لايلزم متابعة المستعمل للواضع في جميع الحالات و الخصوصيّات و إلّا يلزم أن يقع الاستعمال في مكان الوضع و زمانه و غير ذلك و هو كما ترى.

و دعوى اشتراط الواضع أن لايستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في غير حال الوحدة، فممنوعة. و على فرض الاشتراط لايجب اتّباعه.

و أمّا الاستدلال لجوازه في التثنية و الجمع بأنّهما في قوّة تكرير اللفظ [1] ففيه أيضاً منع؛ لأنّ المراد من العينين (مثلاً) أو الأعين فردان أو أفراد من الذهب أو الفضّة؛ أي الفردان من معنى واحد، لا من معنيين و إلّا لم يكن تثنية و لا جمع له؛ لاعتبار اتّفاق اللفظ و المعنى فيهما.

و على فرض تسليم أنّ المراد فردان من نوعين، فهو خارج عن مسألة استعمال‌ اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد، بل هما لفظان أريد من كلّ منهما معنى، مضافاً إلى أنّ التثنية في مثل «الشمسين» و «القمرين» إنّما هي بضرب من العناية و ادّعاء أنّ هذا من جنس ذاك للمبالغة و في غيرهما بالتأويل بالمسمّى، فيخرج عمّا نحن فيه؛ لاستعمالها في نوع واحد ادّعاءً. [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثامن

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «فیه أوّلاً: أنّ كون الموضوع له ذات المعنى بقيد الوحدة ممّا لايؤيّده كتاب من كتب اللغة، بل هو ادّعاء لميقم أيّ دليل عليه و لايوجد واقعاً دليل له، فهو ادّعاء بلا دليل.

و ثانياً: لو سلّمنا دخالة قيد الوحدة في الموضوع له و لكنّه لايكون بنحو التركيب- بأن يكون الموضوع له مركّباً من العين الباكية و قيد الوحدة حتّى يكون أحد الجزءين عبارةً عن قيد الوحدة و الآخر عبارة عن ذات المعنى- بل تكون دخالته فيه بنحو التقيّد، كما اعترف به بقوله: «إنّ الموضوع له عبارة عن المعنى مقيّداً بقيد الوحدة». و بناءً على ذلك تقيّد جزء و القيد خارجيّ و معلوم أنّ التقيّد أمر عقليّ و لايشمل قولهم: «إن استعمل اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء فهو مجاز» لمثل هذا الجزء قطعاً على ما هو التحقيق». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

القول الخامس: جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد مطلقاً (في المفرد و التثنیة و الجمع و في الإثبات و النفي) مع القرینة، علی سبیل الحقیقة [4] [5]

أقول: هذا القول صحیح لکن غیر کافٍ في المقام؛ لأنّ محلّ النزاع أعمّ من استعمال اللفظ المشترك؛ بل یشمل استعمال اللفظ في المعنی الحقیقيّ و المجازيّ معاً، کما سبق، سواء کان المعنییان حقیقیّین أو مجازیّین أو مختلفین ضدّین أو لا.

قال المحقّق النراقيّ (رحمة الله): «إنّه[6] عند عدم القرينة مجمل يجب فيه التوقّف و عند القرينة يحمل على ما يقتضيه القرينة و يكون الاستعمال حقيقةً و إن كان ما يدلّ عليه القرينة متعدّداً. هذا في صورة كون اللفظ المشترك مفرداً. و أمّا إذا كان جمعاً أو تثنيةً و استعمل في أكثر من معنى، فيكون حقيقةً أيضاً». [7]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین في المشترك فقط.

قال المحقّق النراقيّ (رحمة الله): «هذا[8] هو الحقّ و تنقيحه موقوف على بيان أمور:

[الأمر] الأوّل: إنّما الخلاف في استعمال المشترك في المعاني التي كان الجمع بينها ممكناً؛ كالقرء في قولنا: «القرء من صفات النساء». و أمّا إذا لميمكن الجمع بينها؛ كاستعمال الأمر في الوجوب و التهديد[9] ، فلا خلاف في عدم الجواز.

[الأمر] الثاني: لا شبهة في أنّ اللفظ المشترك موضوع لكلّ واحد من معانيه على سبيل لا بشرط شي‌ء، أي لا بشرط الانفراد و لا الاجتماع. فما وضع له اللفظ و استعمل فيه، هو كلّ واحد من المعاني بدون الشرطين على ما هو شأن الماهيّة المطلقة التي تتحقّق حالة الانفراد و الاجتماع معاً. و الانفراد و الاجتماع ليسا من أجزاء[10] الموضوع له، بل هما من عوارض الاستعمال و الاستعمال في كلا الحالين على سبيل الحقيقة. هذا إذا دلّت القرينة على أنّ المراد أحد المعاني، أو مجموعها و أمكن الجمع بينها[11] ...». [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال السیّد المجاهد (رحمة الله): «القول بجواز الاستعمال حقيقةً في جميع معانيه وجيه، لكنّه يحتاج إلى قرينة». [13]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین في المشترك.

 


[6] اللفظ المشترك.
[8] القول الخامس.
[9] في هامش«أ»:« عند من قال باشتراكه بينهما و إنّما قيّدنا به؛ لأنّ المصنّف لايقول به».
[10] في«أ»: «أفراد».
[11] في«ب»: «بينهما».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo