< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد

الإشکال الثالث

لا وجه للتفصيل‌ بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد؛ لوضوح أنّ الألفاظ لاتكون موضوعةً إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر؛ لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء و الشي‌ء بشرط لا. و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلّا أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر و أريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه، لا أنّه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل (مثلاً) جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية و التثنية و الجمع في الأعلام إنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها، مع أنّه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقةً بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقةً، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر؛ لأنّ هيئتهما إنّما تدلّ على إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدّد من معانيه استعمالهما في معنى واحد، كما إذا استعملا و أريد المتعدّد من معنى واحد منهما.

نعم لو أريد (مثلاً) من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية، كان من استعمال العينين في المعنيين إلّا أنّ حديث التكرار لايكاد يجدي في ذلك أصلاً؛ فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاً؛ ضرورة أنّ التثنية عنده إنّما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة و الفرق بينهما و بين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع للطبيعة و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين. [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

ردّ الإشکال

إنّه اختلط عليه المفهوم و المصداق؛ إذ المستعمل فيه ليس بعنوان الأكثر و مفهومه، بل هو عبارة عن مصداقه، يعني استعمال اللفظ في المعنيين أو المعاني باستعمال واحد مثل استعماله فيهما أو فيها مستقلّاً. و حينئذٍ يصدق لفظ الموضوع للكلّ في الجزء. [2]

أقول: إذا قال جئني بعینین، فإن کان المستعمل فیه و المراد هو إتیان الذهبین، فلیس ذلك استعمال اللفظ في أکثر من معنی. و أمّا لو کان المراد إتیان الذهب و الفضّة، فهذا استعمال اللفظ في أکثر من معنی لو قلنا بأنّ التثنیة تکرّر ما أفاد من المفرد. و أمّا لو قلنا بأنّ التثنیة تفید التکرّر المطلق، سواء کان التکرّر بما أفاد المفرد أو غیره ممّا یصدق علیه عنوان العین، مثل الفضّة؛ فلیس هذا استعمال اللفظ في أکثر من معنی، بل لو أرید الذهبان و الفضّتان، فهذا استعمال اللفظ في أکثر من معنی، فلا یخلط المفهوم بالمصداق و الاستعمال الحقیقيّ هو ما تبادر من اللفظ بلا قرینة. و أمّا ما یفید بالقرائن الصارفة فداخلة في المجاز.

الإشکال الرابع

أمّا تجويز البعض ذلك في التثنية و الجمع بملاحظة وضعهما لإفادة التعدّد، بخلاف المفرد، فمدفوع بأنّ علامة التثنية و الجمع تدلّ على تكرار ما أفاده المفرد، لا على حقيقة أخرى في قبال الحقيقة التي دلّ عليها المفرد، كيف و لو كانت كذلك، لما دلّت علامة التثنية على التعدّد؛ لأنّ المفرد الذي دخل عليه‌ تلك العلامة أفاد معنى واحداً و العلامة أيضاً أفادت معنى واحداً، فأين التعدّد المستفاد من علامة التثنية!. [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الخامس

مضافاً إلى فساد المبنى- إذ اللفظ موضوع لنفس المعنى عارياً عن الخصوصيّات الزائدة عن ذاته- يرد عليه: بأنّه كيف له أخذ مثل هذا القيد في المستعمل فيه و الموضوع له؟

إذ من البديهيّ أنّ الغرض من هذه الوحدة ليس ما هو من لوازم ذات الشي‌ء من كونه في قبال الإثنين المعبّر عنه بالوحدة العدديّة، كيف! و مثل هذه الجهة غير قابل للخلع عنه في عالم من العوالم.

بل المراد الوحدة في عالم الاستعمال و اللحاظ قبال الضمنيّة في هذا العالم. و من البديهيّ أنّ هذه الوحدة إنّما تطرأ عليه من قبل استقلال اللحاظ الاستعماليّ قبال ضمنيّته و مثل هذه الجهة ناشٍ عن قبل الاستعمال و يستحيل أخذه في المستعمل فيه. [4]

أقول: إنّ الوحدة قد تکون قیداً لموضوع له، فجئني بعین معناه جئني بذهب وحده (مثلاً). و هذا خلاف المتبادر عرفاً. و قد تکون الوحدة قیداً للوضع بمعنی أن یکون وضع لفظ العین (مثلاً) بمعنی الذهب مختصّ بفرض استعماله فیه وحده؛ فلو استعمل في الذهب و الفضّة معاً، کان خارجاً عن الوضع. و لعلّ المقصود هو هذا المعنی؛ فلا یرد علیه الإشکال بأنّ الموضع له نفس المعنی عاریاً عن الخصوصیّات الزائدة عن ذاته.

الإشکال السادس

أمّا دعوى اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له فيدفعها حكم الوجدان بخلافها و قضيّة كون الوضع في حال الوحدة علی فرض تسليمها لاتنفع في المنع بعد فرض عدم اعتبارها في الموضوع له. [5]

أقول: إنّه إذا کان الوحدة قیداً في الوضع أو الاستعمال، فلا بدّ من مراعاة شرائط الوضع و الاستعمال و عدم المراعاة یوجب کون الکلام غلطاً أو مجازاً؛ لأنّه غیر متبادر عرفاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo