< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد

دلیل القول الأوّل

الذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعاً لم يخل امتناعه‌[1] من أن يكون‌ لأمر يرجع إلى المعبّر[2] ، أو لما يعود إلى العبارة و ما يستحيل لأمر[3] يرجع إلى المعبّر[4] ، تجب‌[5] استحالته مع فقد العبارة، كما أنّ ما صحّ لأمر يعود إليه، تجب‌[6] صحّته مع ارتفاع العبارة و قد علمنا أنّه يصحّ من أحدنا أن يقول لغيره لاتنكح ما نكح أبوك و يريد به لا تعقد على من عقد عليه و لا[7] من وطئه. و يقول أيضاً لغيره إن لمست امرأتك فأعد الطهارة، و يريد به‌[8] الجماع و اللمس باليد. و إن كنت محدثاً فتوضّأ[9] ، و يريد[10] جميع الأحداث. و إذا جاز أن يريد الضدّين في الحالة الواحدة، فأجوز منه أن يريد المختلفين. فأمّا العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذّر ذلك، لأنّ المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارةً عنهما،

فلامانع‌[11] من‌[12] أن يرادا بها. و كذلك‌[13] إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما[14] مجازاً[15] شرعاً أو عرفاً، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة، لأنّه لا تنافي و لا تمانع‌[16] . [17]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

القول الثاني: الجواز عقلاً، لا لغةً [18]

قال المحقّق الحلّيّ (رحمة الله): «يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه- حقيقةً كان فيهما أو مجازاً، أو في‌[19] أحدهما- نظراً إلى الإمكان، لا إلى اللغة». [20]

أقول: لم یقم دلیل علی عدم الجواز لغةً.

دلیل القول الثاني

إنّه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض و اعتدادها بالطهر منافاة و لا بين إرادة الحقيقة و إرادة المجاز معاً منافاة. و إذا لم يكن ثمّة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند التكلّم‌[21] باللفظ. [22]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین بالنسبة إلی دلیل العقل. و أمّا عدم الجواز لغةً فلم یقم علیه دلیل.

القول الثالث: عدم جواز استعمال اللفظ المشترك المفرد في معنييه أو المعاني علی سبیل الحقیقة و جوازه علی سبیل المجاز [23] [24] [25] [26]

أقول: لا دلیل علیه

قال العلّامة الحلّيّ (رحمة الله): «الأقرب أنّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه، إلّا على سبيل المجاز‌». [27]

دلیل عدم الجواز علی سبیل الحقیقة

إنّه إن كان موضوعاً للمجموع كما هو موضوع للأفراد: فإن أريد المجموع خاصّةً فهو استعمال في البعض و إن أريد[28] المجموع و الآحاد، لزم التناقض؛ لأنّ إرادة الآحاد تقتضي الاكتفاء بكلّ فرد و إرادة المجموع تقتضي عدم الاكتفاء إلّا به. و إن لم يكن موضوعاً له كان استعماله فيه مجازاً و لا يصار إليه إلّا بقرينة. [29]

أقول: إذا کان اللفظ مشترکاً، فاستعماله في کلّ من المعاني حقیقةً یحتاج إلی قرینة معیّنة و لیس الاستعمال مجازاً؛ نعم إذا استعمل اللفظ في المعاني المجازیّة بالقرائن الصارفة، فهذا الاستعمال مجازيّ صحیح لا إشکال فیه.

 


[1] ب: اتّساعه.
[2] ب و ج: المعتبر.
[3] ب: الأمر.
[4] ب و ج: المعتبر، الف: بحيث.
[5] ب و ج: يجب.
[6] ب و ج: يجب.
[7] ب و ج: على.
[8] ب و ج:- به.
[9] ب: فتوض.
[10] ب: به.
[11] ب و ج: يمنع.
[12] ج: من.
[13] ب: فكذلك.
[14] ب: إحداهما.
[15] ب و ج: أو.
[16] ب و ج: مانع.
[19] كلمة: «في» لم‌ ترد في ب.
[21] في ه، الحجريّة: (المتكلّم).
[26] تشريح الأصول‌، النهاوندي النجفي، علي، ج1، ص48. (المشترك باعتبار اختصاص كلّ وضع منه بحالة الانفراد غير قابل لاستعماله فى أكثر من‌ معنى‌ واحد على وجه الحقيقة).
[28] زاد في ب، ه: به.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo