< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

42/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد

 

الإشکال علی تعبیر «على سبيل الانفراد و الاستقلال»

قال المحقّق الإیروانيّ (رحمة الله): «إعلم أنّ جعل العنوان المزبور محلّاً للبحث أمر لم أتعقّله، بل هو من صريح المناقضة؛ لأنّ الاستعمال في معنى على سبيل الاستقلال معناه أنّه ليس وراء ذلك المعنى معنى آخر أريد من اللفظ ليكون هو جزء المراد. و هذا لا يجتمع مع كون معنى آخر أيضاً مراداً من اللفظ؛ فإنّ لازم ذلك كون هذا جزء المراد لا تمامه و قد فرض أنّه تمام المراد؛ فلا یبقي معنى معقول ليقع النزاع فيه؛ نعم، استقلال كلّ من المعنيين في الحكم و في مقام توجّه النفي و الإثبات في القضيّة إليه أمر معقول، كما في العموم الاستغراقي، لكن ذلك أجنبيّ عن الاستعمال في المعنيين استقلالاً؛ بل الاستعمال وقع في معنى واحد، أعني به المجموع و إن كان الحكم تعلّق بكلّ واحد من المعنيين أو المعاني على استقلاله؛ كما هو الحال في العموم الاستغراقي؛ فهناك أمران: إستعمال و حكم؛ أمّا الاستعمال فقد تعلّق بالمجموع و أمّا الحكم فقد تعلّق بكلّ واحد واحد بلا منافاة بين الأمرين. و لذا لا يعدّ العموم الاستغراقيّ[1] من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع تعلّق الحكم فيه بكلّ واحد واحد من‌ الأفراد التي أريدت من اللفظ. و بالجملة، لا أتعقّل معنى يتنازع فيه في المقام بعد خروج الاستعمال في مجموع المعنيين عن محلّ البحث؛ فإنّ الاستعمال في المعنيين استعمال في مجموع المعنيين لا محالة؛ إذ لا يعقل الاستعمال في المعنيين من دون أن يكون ذلك الاستعمال استعمالاً في مجموع المعنيين ليكون ذلك محلّاً للبحث و مورداً للنفي و الإثبات». [2]

دفعان للإشکال

الدفع الأوّل

إنّ المراد من «الانفراد و الاستقلال» ليس ما ينافي قولهم «في أكثر من معنى واحد» بل المراد إخراج استعمال اللفظ الموضوع على نعت العامّ المجموعيّ فيه و إخراج ما هو من قبيل العامّ الاستغراقيّ و إخراج ما هو من قبيل استعمال ألفاظ المركّبات ذات الأجزاء فيها. [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدفع الثاني

إنّ المراد من استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد هو استعماله في كلّ من المعنيين بحيث يكون كلّ واحد منهما مراداً بحياله واستقلاله، بحيث يرى تصوّراً كون اللفظ متّحداً مع هذا المعنى بحيث ينطبق عليه وحده. وكذا متّحداً مع المعنى الآخر بحيث ينطبق عليه وحده أيضاً، فالمتكلّم بدل أن يتلفّظ بلفظ العين مرّتين و يريد بالأوّل الذهب و بالثاني الفضّة، يتلفّظ به مرّةً واحدةً لأجل إبراز كلا المعنيين من دون أن يقصد بهذا اللفظ معنى واحداً مركّباً منهما، بحيث لا ينطبق على كلّ منهما وحده.

و قبل الجواب نقدّم مقدّمات:

المقدّمة الأولی: ما هي حقيقة الاستعمال؟

هنا قولان:

القول الأوّل: حقيقة الاستعمال‌ هو ذكر اللفظ لتفهيم المعنى [4] [5] (الاستعمال هو عبارة عن جعل اللفظ علامةً للمعنى). [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

أقول: هو الحق؛ لأنّ الغرض من الاستعمال هو إفهام المراد، کالوضع و لیس اللفظ فانیاً في المعنی. و لذا تجعل الألفاظ الجیّدة للمعاني، کما في الخطباء ینتخبون بعض الألفاظ دون بعض. و لیس الألفاظ مغفولات للمتکلّم و لا للمخاطب. و لو کان فانیاً، فلا بدّ أن یغفل و لا یلتفت إلیه. و الآلیّة للألفاظ لها مراتب قد تکون بحیث تفني الآلة. و قد لا تفني، بل یلتفت إلیها کمال الالتفات. و الوضع و الاستعمال أمران اعتباریّان یفهمهما العرف و لا یحتاج إلی بحث دقیق عقلي، بل أمر عرفيّ یفهمه العقلاء و یستعملونه کلّ آنٍ. و سیأتي تفصیل ذلك.

 


[1] هو أن يكون الحكم شاملاً لكلّ فرد، فيكون كلّ فرد وحده موضوعاً للحكم و لكلّ حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو: «أكرم كلّ عالم».
[10] مصباح الاصول (مباحث الالفاظ)، الخوئی، ابوالقاسم، ج1، ص180.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo