< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ محلّ الكلام استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو الاستقلال، بحيث يكون استعمال واحد بمنزلة الاستعمالين. و أمّا استعمال اللفظ في المجموع من حيث المجموع فهو ممّا لا إشكال في جوازه و في كونه مجازاً، لعدم كون اللفظ موضوعاً للمجموع». [1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال الشهید الصدر (رحمة الله): «إنّ ضابط هذا الاستعمال المبحوث عن جوازه و عدمه أن يكون كلّ من المعنيين مستقلّاً في مقام تعلّق الإرادة الاستعماليّة به، بمعنى أن يقصد تفهيمه بما هو باللفظ لا بما هو في ضمن معنى آخر أو بما هو فرد لمعنى آخر؛ فالاستقلال المقصود هو الاستقلال الاستعمالي، لا الحكمي، فقد يقصد تفهيم معنى بما هو باللفظ و كذلك المعنى الآخر إلّا أنّ المحمول الذي يحكم به عليهما واحد ثابت لمجموع المعنيين و قد يقصد تفهيم المجموع من المعنيين باستعمال اللفظ في المجموع و يكون كلّ منهما موضوعاً مستقلّاً للحكم؛ إذ لا ملازمة بين الاستقلال الاستعماليّ و الحكمي». [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «ليس محلّ النزاع استعمال اللفظ المشترك في القدر الجامع بين المعنيين، فإنّه لا مانع منه و لا خلاف فيه؛ بل البحث في استعمال لفظ واحد في آنٍ واحد في كلّ من المعنيين في عرض واحد؛ كما أنّ النزاع يعمّ الحقيقة و المجاز أو الحقيقة و الكناية، أي استعمال لفظ واحد في معناه الحقيقيّ و المجازيّ أو في معناه الحقيقيّ و الكنائيّ في عرض واحد؛ لعدم كون النزاع مختصّاً بالألفاظ المشتركة و لتداخل الجميع في كثير من الأدلّة. و عليه فعنوان البحث «هل يجوز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى، سواء كان من باب الاشتراك، أو الحقيقة و المجاز أو الحقيقة و الكناية؟». [3]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «كان البحث السابق يدور حول إمكان الاشتراك و عدمه؛ فإذا ثبت وجود اللفظ المشترك يقع الكلام في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد. و محلّ النزاع هو أن يكون كلّ من المعنيين ملحوظاً بحياله و استقلاله مثلما استعمل في واحد منهما، فخرجت الصورتان التاليتان عن محطّ النزاع:

أ. إذا استعمل في مجموع المعنيين، بحيث يكون كلّ منهما جزء المستعمل فيه، نظير العامّ المجموعيّ[4] عند الأصوليّين.

ب. إذا استعمل في معنى جامع لكلا المعنيين؛ كما إذا استعمل في المسمّى بالعين الشاملة للذهب و الفضّة و الباكية و الجارية.

فإنّ هاتين الصورتين ليستا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل الأولى استعمال في معنى مركّب من معنيين حقيقتين[5] ، كما أنّ الثانية استعمال في جامع المعنيين و المستعمل فيه ذو أجزاء و في الثانية ذو أفراد». [6]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

أقول: لتبیین محلّ البحث نشیر إلی مطلبین:

المطلب الأوّل: أنّ المدوّنین للبحث في المقام جعلوا عنوان «الاستعمال» لا الوضع. و لعلّ هذا یشیر إلی أنّ في مقام الوضع واضح أنّ وضع المعاني للفظ الواحد هو المشترك اللفظي و لا مانع فیه و لا إشکال في إمکانه و وقوعه، بل النزاع في إمکان استعمال اللفظ في أکثر من معنی واحد و عدمه.

المطلب الثاني: أنّ في بعض الکتب یبحث عن المعنی الحقیقيّ و المجازيّ منفکّاً و علی حدة و لکن جعل بعض البحث مشترکاً بین المعنی الحقیقيّ و المجازي.

أقول: إنّ استعمال اللفظ في أکثر من معنی واحد غیر مربوط بالمراد الجدّي، بل هو مربوط بالمدلول الاستعماليّ للألفاظ. و لهذا یمکن أن یکون في مقام الجدّ کلّ واحد من المعنیین- مستقلّاً أو مجموعاً- موضوعاً للحکم أو متعلّقاً للحکم. و لا یخلط بین المرحلتین؛ لأنّه یمکن أن یستعمل اللفظ في المعنی الواحد الذي هو المجموع و لکن یکون کلّ واحد من المعنیین موضوعاً مستقلّاً؛ مثل: أکرم العشرة أو هؤلاء العلماء بنحو انحلاليّ في العشرة و هؤلاء؛ فمفهوم العشرة و هؤلاء ذو المعنی المجموعيّ و لکن یکون کلّ واحد من أفرادهما موضوعاً مستقلّاً. و یمکن تصوّر العکس؛ أي: یمکن أن یکون الاستعمال بنحو الاستعمال في المعنیین المستقلّین و لکن یدلّ دلیل آخر علی أنّ موضوع الحکم هو مجموع المعنیین؛ أي: یکون کلّ واحد من المعنیین مقیّداً بالآخر في موضوعیّته للحکم و في المراد الجدّي، فلا یخلط بین الأمرین، کما وقع هذا الخلط في کلمات بعض الأصولیّین.

 


[1] . مصباح الاصول (مباحث الالفاظ)، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص178.
[4] هو اللفظ الدالّ على شموله لأفراده حكماً واحداً على الجميع.
[5] لعلّ الصحیح: حقیقیّین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo