< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الاشتراک

الإشکال في کلام المحقّق الطهراني

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «لعمري إنّه من بعض الظن؛ إمّا لزوم الجامع في المتقابلين؛ فإنّ إرادة المتقابلين بحسب الاصطلاح و هما الأمران اللذان يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد أو محلّ واحد بجهة واحدة، فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقاً؛ إذ من أقسام‌ التقابل تقابل الإيجاب و السلب و عدم الجامع بينهما بديهي. و إن أراد المتقابلين بتقابل التضاد، فلزوم اندراجهما تحت الجامع قول به في فنّ الحكمة. و لذا اعتبر امتناع اجتماعهما في المتعاقبين على موضوع واحد، لا محلّ واحد، إلّا أنّ المتقابلين غير منحصرين في المتضادّين؛ فإنّ العلم و الجهل عند هذا القائل من المتقابلين، مع أنّهما غير متقابلين بتقابل التضاد، بل بتقابل العدم و الملكة و لا جامع بينهما و لم يذكر أحد من أرباب الفنّ لزومه في تقابلهما.

و حيث أنّ اللازم في تقابل العدم و الملكة إضافة العدم إلى ما يقبل الوجود، كالعمى، فإنّه يوصف به من يقبل «البَصر» فلذا لايطلق على الحجر أنّه جاهل أو أعمى. و إمّا عدم التقابل بين الظلمة و الحمار و العلم و الحجر، فإن أراد عدم التقابل اصطلاحاً و إن كان بينهما التعاند و الغيريّة، فلو سلّم لا يدلّ على لزوم الجامع بين المتقابلين بقول مطلقاً، مع أنّه لو كان المتضادّ أنّ اصطلاحاً الوجود[1] بين اللذين يمتنع اجتماعهما في محلّ واحد يكون المثالان من المتقابلين بتقابل التضاد.

نعم، بناءً على عدم تضادّ الجواهر بعضها مع بعض و مع العرض لا تضادّ بينهما و إن كانا متعاندين، ثمّ لو أغمضنا النظر عن كلّ ذلك، فأيّ دليل دلّ على أنّ الأمرين المندرجين تحت الجامع، كالسواد و البياض، يجب الوضع للجامع بينهما دونهما. و هل هو إلّا بحكم بلا وجه! هذا مع أنّ الجامع بين السواد و البياض ليس إلّا اللون. و لازمه صحّة إطلاق الجون على كلّ لون و إلّا فخصوصيّة السواد و البياض المعرفة بينهما لايعقل[2] أن يكون لها جامع، فتدبّر جيّداً».[3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «توهّم إرجاع كلّ مورد يوهم الاشتراك إلى معنى وحدانيّ جامع بين الفردين تكلّف بارد لايصلح لأن ينظر إليه».[4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال في القول الثاني

من خالف في جواز وقوع الإسم على مختلفين أو على ضدّين‌، لا يلتفت إلى خلافه؛ لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة. [5] [6]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کلام الإمام الخمینيّ في المبحث الثاني

قال (رحمة الله): «الحق: أنّه لا دليل على وجوب الاشتراك و لا على امتناعه و لا على وقوعه؛ لإمكان أن تكون المشتركات الواقعة في كلام العرب ناشئةً عن اختلاط لغات بعضهم مع الآخر، لا أنّه وضع شخص معيّن لفظاً لمعنى، ثمّ وضعه لمعنى آخر».[7]

أقول: أدلّ دلیل علی إمکانه وقوعه و لا دلیل علی إرجاع المشترکات إلی جامع واحد. و المنشاء لذلك اختلاط اللغات أو القبائل و أمثالهما لا یضرّ بالوقوع في الجملة و إثبات المدّعی. و الوضع أمر اعتباريّ عرفيّ لا یناسب البحث عن إمکانه أو امتناعه.

 

 


[1] العبارة مضطربة.
[2] إذ لا جامع للفصول و منه ظهر أنّ الجامع بهذا المعنى لا يفيد الخصم؛ لتوهّمه أنّ الخصوصيّات المميّزة الموجبة للتقابل لها جامع رابط، مع أنّ التقابل بهذه الأنحاء الأربعة المعروفة ذاتيّ فيها. (منه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo