< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الاشتراک

کلام الإمام الخمینيّ في المقدّمة الثانیة

قال (رحمة الله): «قد يشكل في وقوع الاشتراك في اللغة: بأنّه لأيّ سبب وضعت لفظة «العين» «مثلاً» لسبعين معنى و لم توضع لفظة أخرى‌ إلّا لمعنى واحد، مع أنّ دلالة الألفاظ لم تكن ذاتيّةً؟

و الذي أظنّه في ذلك: هو أنّ الأمم- و منهم الأعراب (مثلاً)- كانوا في ابتداء الأمر طوائف و قبائل منتشرةً في فسيح الأرض لم ترتبط إحداها بالأخرى‌، فلم تكونوا مرءوسي رئيس واحد و مطاع أمير فارد، بل كانوا ملوكاً و طوائف متعدّدين. و كان لكلّ طائفة و قبيلة واضع أو واضعون تخصّها؛ فوضع كلّ طائفة ألفاظاً لمعاني بمقدار احتياجاتها إلى‌ تفهيمها و تفهّمها، قلّةً و كثرةً.

ثمّ بعد لحوق الطوائف بعضها ببعض و مقهوريّة طائفة و قاهريّة الأخرى و اختلاط بعضها ببعض مدى الأعوام و القرون، بل لحوق غير الأعراب بهم و اختلاطهم و امتزاجهم معهم أورثت وقوع لفظة واحدة لمعاني متعدّدة.

و يحتمل وجه آخر لحدوث الاشتراك و هو أنّ لفظة واحدة قد وضعت لمعنىً واحد و لكنّه استعملت- مجازاً- في غير ما وضعت له؛ لعلاقة بينهما أو مناسبة طبيعيّة حاكمة بينهما و استعملت فيها كثيراً إلى أن وصلت حدّ الحقيقة، فحصل الاشتراك.

و الحاصل: أنّ وقوع الاشتراك إمّا لاختلاط الطوائف و امتزاج بعضها ببعض، أو لكون الاستعمال في ابتداء الأمر مجازيّاً إلى أن صار حقيقيّاً، أو لكلا الأمرين». [1] [2]

أقول: الجمع بین هذه الطرق هو الأوجه.

و قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله) في موضع آخر: «منشؤه: إمّا تداخل اللغات، أو حدوث الأوضاع التعيّنية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الأوّل، أو غير ذلك من الأسباب». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال (رحمة الله) في موضع آخر: «لا طريق لنا إلى كيفيّة تحقّقه، فيحتمل قريباً أن يكون من تداخل اللغات و يحتمل أن يكون لحدوث الأوضاع التعيّنيّة بالاستعمال فيما يناسب المعاني، إلى غير ذلك». [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و فیه مباحث:

المبحث الأوّل: هل الاشتراك ممکن[5] في اللغة أم لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: الاشتراك ممکن [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

أقول: هو الحق، للأدلّة الآتیة.

قال السیّد المرتضی (رحمة الله): «إعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنيان المختلفان». [31]

قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله): «الحقّ ثبوت الإمكان الوقوعيّ له بقول مطلق. و الدليل عليه بعد عدم تماميّة أدلّة الامتناع هو الوقوع، فإنّه يكشف عن عدم استحالة في البين، لا ذاتاً و لا عرضاً». [32]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

إنّه لا امتناع في أن تضع قبيلة لفظاً لمعنى و تضعه أخرى لآخر و يشيع الوضعان و يحصل الاشتراك.

و أيضاً الوضع تابع لأغراض المخاطبين. و كما يتعلّق غرض المخاطب بإعلام المخاطب ما في ضميره على سبيل التفصيل، كذا يتعلّق غرضه بإعلامه على سبيل الإجمال. و هو كثير الوقوع، فوجب في الحكمة وضع المشترك تحصيلاً لفائدة العلم الإجمالي، كما وجب في الحكمة وضع المفرد تحصيلاً لفائدة العلم التفصيلي. [33]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال الشیخ الکرباسيّ (رحمة الله): «هو ممكن لوجود المقصود من وضع اللغات و إحداثها فيه و هو التوصّل بها إلى تحصيل الأغراض و المطالب المتوقّفة على التفهيم و الدلالة على ما فى الضمير بسهولة، مع ضرورة أعمّيّة المقاصد من الإجمال و التفصيل».[34]

الدلیل الثاني: عدم ما يقتضي وجوبه و امتناعه. [35] [36] [37]

أقول: هذا الدلیل متین.

الدلیل الثالث

إنّه أدلّ دليل على إمكان الاشتراك، وقوعه في اللغة؛ كالقرء للحيض و الطهر و الجون للسواد و البياض و غير ذلك. [38] [39] [40] [41]

أقول: هذا الدلیل کافٍ في إثبات المدّعی.

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «لا شكّ في إمكان الاشتراك اللفظيّ و الدليل عليه وجوده، فهذه هي العين تستعمل في الباكية و الجارية و لو افترضنا أنّها كانت حقيقةً في واحدة منهما و استعملت في الأخرى لعلاقة المشابهة لنبع الماء فيهما، لا يضرّ بالمقصود؛ إذ ليس المدّعى تقارن المعنيين في الوضع، بل يكفي التعاقب أيضاً». [42]

و قال (حفظه الله) في موضع آخر: «أدلّ دليل على إمكان الشي‌ء وقوعه. و إنكاره مكابرة محضة». [43]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

کلام المحقّق الخوئيّ في إمکان الاشتراك و عدمه

قال (رحمة الله): «أمّا على ما اخترناه من أنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام بالتكلّم بلفظ خاصّ عند إرادة معنى مخصوص، فلايعقل الاشتراك بالمعنى المشهور؛ فإنّ الالتزام بالتكلّم بلفظ خاصّ عند إرادة معنى مخصوص يناقض الالتزام بالتكلّم بهذا اللفظ عند إرادة معنى آخر، فلايمكن الجمع بين الالتزامين و لو فرض وقوعهما كان الالتزام الثاني كاشفاً عن رفع اليد عن الالتزام الأوّل.

نعم يمكن الاشتراك على مسلكنا بالتزام واحد لا بالتزامين، بأن يلتزم بالتكلّم بلفظ خاصّ عند إرادة أحد من المعنيين على نحو كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً؛ فالاشتراك المتصوّر على هذا المسلك عبارة عن التزام واحد بنحو السعة و هو غير الاشتراك المعروف بينهم؛ فإنّه عبارة عن تعدّد الوضع بحسب تعدّد المعنى الموضوع له و النتيجة واحد».[44]

أقول: لا إشکال في التزام شخص واحد بالتکلّم بلفظ خاصّ عند إرادة معنی مخصوص. و هکذا عند إرادة معنی آخر؛ کما في تسمیة اسم ابنه باسم ثمّ اسم ابنه الآخر بذلك الاسم. و لا تناقض بین الالتزامین. و هکذا لا تناقض في الالتزام لو کان من شخصین.

القول الثاني: الاشتراك محال[45] . [46]

دلیل القول الثاني

إنّ الغرض من الوضع و من تعيين اللفظ للمعنى إمّا أن يكون هو حصول تفهيم المعنى بذلك اللفظ عند ذكره و كونه آلةً لإحضار المعنى في ذهن المخاطب، أو يكون الغرض عدم حصول هذا التفهيم، أو يكون حصول أمور خارجيّة أخر؛ مثل: إيقاظ النائم؛ أو حصول تفهيم المعاني الأخر غير المعنى الموضوع له. و كلّ من الأخيرين باطل بالضرورة؛ لعدم تّرتب شي‌ء من ذلك على وضع اللفظ ليصحّ أن يكون غرضاً منه؛ فإنّ عدم حصول للتفهيم كان حاصلاً من أوّل الأمر و قبل هذا الوضع و الأغراض الأخر- مثل إيقاظ النائم- لا يتوقّف على الوضع، بل يحصل مطلق إعلاء الصوت و لو كان مهملاً؛ فتعيّن أن يكون الغرض هو حصول التفهيم، لكن هذا الغرض لا يحصل مع تعدّد الوضع؛ لعدم حصول تفهيم خصوص المعنى الأوّل الذي وضع له اللفظ و لا خصوص المعنى الثاني الذي وضع له اللفظ أيضاً؛ فلايمكن أن يقصد المتكلّم تفهيم كلّ من المعنيين. و أمّا القدر المشترك بين المعنيين أو أحد المعنيين مردّداً، فلم يوضع له اللفظ و لا يكون الغرض من الوضع لمعنى حصول تفهيم معنى آخر.

و بالجملة: ما وضع له اللفظ لايمكن إفهامه و أمّا غيره فلا يكون إفهامه غرضاً من الوضع؛ فالوضع الاشتراكيّ يكون لغواً لايترتّب عليه الغرض المقصود و اللغو لايصدر من الحكيم و قبيح في حكم العقل.[47]

الإشکالان في الدلیل

الإشکال الأوّل

إنّ البيان ممكن بمعونة القرائن الواضحة.[48] [49] [50] [51] [52]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثاني

إنّ القصد قد يتعلق بالبيان الإجمالي، لحكمة داعية إليه. [53] [54] [55] [56] [57] [58]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «إنّ الغرض من الوضع لا ينحصر فى التفهيم، فربما يكون الوضع لداعي الإجمال و الإبهام، كما في النكرات». [59]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و کما قال السیّد الشاهروديّ (رحمة الله): «إنّ الغرض ربما يتعلّق بالإجمال و عدم إظهار المراد في مجلس التخاطب؛ نظير: بيان العامّ و عدم ذكر الخاصّ إلّا وقت العمل؛ فإجمال المراد من الأغراض العقلائيّة؛ فلا يكون الإجمال منافياً لحكمة الوضع»[60] .

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

أقول: أوّلاً: أنّ غرض العقلاء قد یتعلّق بأن یقولوا مجملاً و مهملاً. و الشاهد علیه قوله- تعالی: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾[61] [62] فلا یقال لمّا یکون اللفظ المشترك نقضاً لغرض العقلاء، فهو لغو. و ثانیاً: أنّ غرض العقلاء و فعلهم لیس علّةً تامّةً لغرضهم.

دفع الإشکال

الإجمال هو عدم حصول تفهيم الموضوع له تفصيلاً مع تفهيمه في الجملة و قد عرفت أنّ الغرض من الوضع لا يكاد يكون عدم حصول تفهيم المعنى، بل لا يكون الغرض منه إلّا حصول تفهيم المعنى باللفظ الموضوع له؛ فالغرض‌ من الوضع رفع الإجمال، لا حصول الإجمال؛ فالإجمال من نتائج عدم الوضع -كما في الاشتراك المعنويّ- فإنّ إجمال الخصوصيّات و عدم حصول تفهيمها إنّما هو من جهة عدم أخذها في الموضوع له و كون للفظ موضوعاً لنفس القدر المشترك، فما وضع له اللفظ يفهم تفصيلاً بذلك الحدّ الذي تعلّق به الوضع. و أمّا ما لا يفهم و يبقى تحت الإجمال فهو لأجل أنّه لميوضع له اللفظ، فلا يعقل الوضع للمحدود بحدود و المقيّد بقيود مع عدم انفهام ذلك منه عند العالم بالوضع. [63]

أقول: إنّ الغرض قد یتعلّق بمفهوم عامّ أو الخاصّ أو المبهم المعلوم بالقرائن الحالیّة أو المقالیّة أو الکنایات؛ فإنّ الکنایة أبلغ من التصریح؛ فإنّ الحدود و القیود في الکلمات لأفادة هذه المعاني و الأغراض، فلا منافاة في کون الغرض التفهیم في الجملة أو بالجملة.

المبحث الثاني: هل الاشتراك واقع في لغة العرب أم لا؟

قال المحقّق الرشتيّ (رحمة الله): «لا إشكال و لا خلاف معتدّاً به في وقوع الاشتراك وضعاً و استعمالاً في لسان العرب». [64]

هنا قولان:

القول الأوّل: وقوع الاشتراك [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]

أقول: هو الحق؛ للوجدان و الأدلّة الآتیة.

قال الحجّة التبریزيّ (رحمة الله): «الحقّ وقوع الاشتراك، لكن لابدّ في موارده من فهم كون اللفظ مشتركاً من وجود ما هو مناط في الاشتراك، لا أنّه بمجرّد رؤية استعمال في المعنيين، يقال بكونه مشتركاً لإمكان كون الاستعمال في أحد المعنيين على سبيل الحقيقة و في المعنى الآخر مجازاً، فإذا ترى أنّ اللفظ استعمل في معنيين أو معاني و كان لكلّ منهما وضع على حدة و لا يكون الاستعمال لأجل علاقة بين المعنيين، فيكون مشتركاً». [102]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال السیّد الشاهروديّ (رحمة الله): «الحقّ وقوع الاشتراك في لغة العرب في أسماء الأجناس و الأعلام الشخصيّة. و لعلّه واقع في سائر اللغات أيضاً».[103]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال العلّامة الطباطبائيّ (رحمة الله): «قد عرفت في الكلام على الوضع إمكان الاشتراك. و أمّا الوقوع، فلا وجه لإنكاره مستنداً إلى عدم الوجدان بعد ورود مثل كلمة النون للدواة[104] و الحوت[105] و اسم الحرف و النجم للنبات غير ذي الساق و الكوكب. و أوضح من ذلك أمثلة كثيرة من المبنيّات؛ مثل: ما الموصولة و النافية و إن الشرطيّة و النافية و همزة النداء و الاستفهام و غيرها و لا جامع فيها بحيث يرتضيه الطبع السليم و يتلقّاه الذوق المستقيم. و نظير ذلك موجود في غير العربيّة من اللغات. و قد عرفت سابقاً أنّ تطابق اللغتين في معنى الاشتراك؛ لكون الوضع تعينيّاً بالطبع». [106]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «لا ينبغي الإشكال في إمكان الاشتراك بالنسبة إلى معنيين و أزيد، بل وقوعه أيضاً في لغة العرب، بل و في غيرها من اللغات؛ كما في لفظ «شير» بالفارسيّة الذي هو اسم للأسد الذي هو الحيوان المفترس و اسم أيضاً للبن». [107]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال النجفيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «لا يذهب عليك أنّه قليل جدّاً بحسب أصل اللغة، فكثير من الألفاظ التي يدّعى أنّها مشتركة لفظاً موضوعة لمعنى واحد، فتكون مشتركةً معنى. و ما كان منه على حقيقة الاشتراك فمنشؤه تداخل اللغات و حدوث الأوضاع التعيّنيّة و كثرة الاستعمالات أو المسامحة فيها باستعمال اللفظ فيما يقارب معناه. و إلّا فمن البعيد حدوثه من واضع واحد، هذا». [108]

أقول: قبل الوقوع للاشتراك و لکن قال بأنّه قلیل جدّاً و القلّة و الکثرة بحث آخر و المقام في وقوع ذلك في الجملة.


[5] الإمکان الوقوعي.
[7] . نهایة الوصول الی علم الاصول، العلامة الحلی، ج1، ص210.
[9] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص55.
[10] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص31.
[17] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، 115.
[20] . خلاصة الفصول، الصدر، صدر الدین، ج1، ص10.
[27] . مباحث الاصول، البهجة، محمد تقی، ج1، ص159.
[33] . نهایة الوصول الی علم الاصول، العلامة الحلی، ج1، ص210.
[34] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص55.
[36] . خلاصة الفصول، الصدر، الصدر الدین، ج1، ص10.
[39] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، 115.
[44] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)‌1، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص176.
[45] . المراد من الاستحالة هي الاستحالة الوقوعیّة، لا الذاتیّة.
[50] . خلاصة الفصول، الصدر، الصدر الدین، ج1، ص10.
[55] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، 115.
[56] . خلاصة الفصول، الصدر، الصدر الدین، ج1، ص10.
[60] . نتائج الأفكار في الأصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص125.
[62] السورة آل العمران؛ 3، الآیة 7.
[68] . نهایة الوصول الی علم الاصول، العلامة الحلی، ج1، ص183.
[74] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص55.
[75] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص50.
[83] . منهاج الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، 115.
[86] . خلاصة الفصول، الصدر، الصدر الدین، ج1، ص10.
[91] . نتائج الأفكار في الأصول، الشاهرودی، السید محمود، ج‌1، ص126.
[96] . مباحث الاصول، البهجة، محمد تقی، ج1، ص160.
[103] نتائج الأفكار في الأصول، الشاهرودی، السید محمود، ج‌1، ص126.
[104] أي: المرکّب للکتابة.
[105] أي: السمك العظیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo