< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

تذنیبان

التذنیب الأوّل

إنّه يمكن إجراء البحث المذكور في غير العبادات ممّا ثبت فيه للشارع معنى جديد كاللعان و الإيلاء و الخلع و المبارات ... و نحوها بناء على استعمال الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغويّة، فيقوم احتمال كونها أسامي لخصوص الصحيحة منها، أو الأعمّ منها و من الفاسدة.

و كان الأظهر فيها أيضاً الاختصاص بالصحيحة، و يجري بالنسبة إليها كثير من الوجوه المذكورة، و يتفرّع عليه عدم الحكم بثبوت تلك الموضوعات إلّا مع‌ قيام الدليل على استجماعها للأجزاء و الشرائط، فلايصحّ نفي جزء أو شرط عنها بمجرّد الأصل.[1]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین، لکن لایتفرّع علیه عدم الحکم بثبوت تلك الموضوعات؛ بل لابدّ من الإتیان بما ثبتت جزئیّته و شرطیّته. و لایلزم الإتیان بالمشکوك منهما، سواء قلنا بالصحیحيّ أو الأعمّي و قد سبق مفصّلاً.

التذنیب الثاني: يختلف الأصل على حسب اختلاف وجوه القول بالصحيح و الأعمّ في المسألة:

فعلى القول بكون المراد من الأعم، كون الألفاظ موضوعةً للقدر المشترك بين الصحيح و الفاسد يدور الأمر بين الاشتراك المعنويّ و الحقيقة و المجاز، فإن بني على ترجيح الأوّل تعويلاً على الغلبة فهو و إلّا فالواجب التوقّف؛ لعدم ما يوجب التعيين من الأصول، و لا متيقّن في البين؛ لأنّ الصحيح كونه موردا للوضع بخصوصه أو من حيث كونه فردا للقدر المشترك محل تردّد، فاللازم التوقّف.

و على القول بأنّ مورد الوضع هو الصحيح لكن مناط التسمية موجود في الباقي باعتبار الاشتمال على معظم الأجزاء أو دعوى المسامحة في الإطلاق على الفاسدة، فالأصل يوافق القول بالصحيح؛ إذ المعلوم حينئذٍ تعلّق الوضع بالصحيح.

و أمّا كون المناط في التسمية هو أمر آخر غير معلوم منفيّ بالأصل، كما أنّ ثبوت المسامحة موقوف على دليل و عند الشكّ فيه ينفى بالأصل. و اللّه الهادي. [2]

أقول: لا دلیل علیه، بل الدلیل هو حجّیّة الظهور و قد سبق أنّ الظاهر هو القول بالصحیح فیهما معاً و سبق ظهور الثمرة في بعض الموارد؛ مثل مورد ثبوت الجزئیّة أو الشرطیّة و الشكّ في الرکنیّة. و لکن یمکن أن یقال بأنّ الظاهر من ثبوتهما کونهما رکناً و عدم الرکنیّة یحتاج إلی الدلیل، خصوصاً في ترك الواجب عمداً؛ فإنّ معه لا دلیل علی الصحّة، فتأمّل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo