< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

کلام بعض الأصولیّین في ترتّب الثمرة في ألفاظ المعاملات

قال (رحمة الله): «دقّة النظر تحكم بالفرق بين البابين[1] من حيث ترتّب الثمرة، فإنّ العبادات تكون من الموضوعات الشرعيّة. و لذا يعبّر عنه بالموضوعات المستنبطة. و أمّا المعاملات فتكون من الموضوعات العرفيّة و العقلائيّة.

إذا عرفت هذا فنقول: الإنصاف أنّ الشكّ في المعاملات على ثلاثة أقسام:

الأوّل: فيما يصحّ للصحيحيّ و الأعمّي معاً التمسّك بالإطلاق و هو الشكّ في الأمر الذي لايوجب وجوده و لا عدمه الضرر في الصحّة العرفيّة، كالشكّ في اعتبار العربيّة في صيغة البيع، فيصحّ للأعمّيّ التمسّك بإطلاق‌ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌﴾[2] و نفي العربيّة. و هكذا للصحيحي، فإنّ وجودها و عدمها بنظر العرف سواء.

الثاني: فيما لايصحّ لهما معاً التمسّك به، كالشكّ في ركنيّة شي‌ء في البيع، فإنّ مع عدم الشي‌ء المشكوك الركنيّة لايحرز عنوان المطلق حتّى يتمسّك به لنفيه.

الثالث: فيما يصحّ للأعمّيّ التمسّك به بخلاف الصحيحي، كالشكّ في أنّ ماليّة الثمن (مثلاً) هل لها دخل في صحّة البيع العرفي أم لا؟ و إذا كان الثمن فاقداً للماليّة هل هذا البيع صحيح عند العقلاء أم لا؟ مع أنّا نعلم بعدم دخالتها في صدق أصل عنوان البيع، فههنا يتمسّك الأعمّي بإطلاق‌ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، و يحكم بعدم شرطيّة الماليّة؛ لأنّ الموضوع فيها هو مطلق البيع، سواء كان صحيحاً عند العقلاء أو فاسداً، فيصدق عنوان المطلق، بخلاف الصحيحي، فإنّه يقول بأنّ الموضوع فيها هو البيع الصحيح عند العقلاء، فإذا شكّ في صحّته عندهم لميحرز عنوان المطلق، فلايصحّ التمسّك بإطلاقه عنده. فيكون هذا ثمرة النزاع بين القولين».[3]

أقول، أوّلاً: أنّ الشكّ في رکنیّة شيء في البیع إن کان مع عدم الدلیل علیه، فهو مرفوع بالأصل و عدم الدلیل دلیل العدم.

و ثانیاً: أنّ الشكّ في مالیّة الثمن (مثلاً) إذا کان مع عدم الدلیل علیه، فهو مرفوع أیضاً بالأصل عقلاءً و شرعاً، فلا دلیل علیه. و لافرق بین الصحیحيّ و الأعمّي؛ فإنّ الجزئیّة أو الشرطیّة في العبادات و المعاملات تحتاجان إلی دلیل معتبر و بدونه لا دلیل علیه؛ نعم، تظهر الثمرة فیما لو ثبت وجوب شيء في عبادة أو معاملة و شكّ في کونه من الأرکان أو غیرها، فیکون الشكّ في صدق المسمّی بدونه، سواء کان في العبادات أو المعاملات.

 


[1] العبادات و المعاملات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo