< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

الأمر الرابع: ما هو حال الوضع و الموضوع له في المعاملات؟

تحریر محلّ النزاع

إنّ الوضع في ألفاظ المعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاص، أو الوضع العامّ و الموضوع له العام؟

صرّح بعض الأصولیّون بأنّ الوضع و الموضوع له في المعاملات عامّان.[1] [2]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ الوضع في ألفاظ المعاملات عامّ و الموضوع له أيضاً عام». [3]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

ما هي ثمرة النزاع بين القولين الصحيح و الأعمّ في ألفاظ المعاملات؟

الثمرة الأولی

تظهر الفائدة في الأيمان و النذور و أمثالهما أيضاً. [4]

الإشکال علی الثمرة الأولی

لايبقى ثمرة مهمّة في مثل هذه المسألة. و توهّم الإنتاج في النذر مدفوع: بأنّه لميكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعيّ كلّي. كيف! و لازمه قابليّة جعل النزاع في كلّ برّ و فاجر من المسائل الأصوليّة أو مباديها توطئةً لترتّب هذه النتيجة. و هو كما ترى. [5]

أقول: إنّ الأیمان و النذور و الوصایا و الأوقاف من المتشرّعة تحمل علی الصحیح الشرعيّ في العبادات و المعاملات.

الثمرة الثانیة: صحّة التمسّك بالإطلاق للأعمّيّ و عدمها للصحیحي

هنا قولان:

القول الأوّل: عدم ترتّب الثمرة الثانیة [6]

أقول: هو الحق؛ لما سبق من الأدلّة و لما سیأتي منها. و الحقّ صحّة التمسّك بالإطلاق في العبادات و المعاملات علی القولین، کما سبق مفصّلاً؛ فإنّ ما کان مشکوك الجزئیّة أو الشرطیّة مع عدم الدلیل علیه، فلیس من مقوّمات العبادة أو المعاملة، فیرفع بالأصل و عدم الدلیل دلیل العدم. و لیس التمسّك بالإطلاق من قبیل التمسّك بالعام و المطلق في الشبهة المصداقیّة، مع جواز التمسّك بالإطلاق المقاميّ قطعاً، مع کون المتکلّم في مقام بیان الشروط و القیود. و هذا في لسان الشارع مفروض الوجود و في کلام العقلاء أیضاً غالبيّ الوجود و عدم کونه في مقام البیان یحتاج إلی الدلیل و إثبات کونه في مقام البیان مطابق لبناء العقلاء.

القول الثاني: ترتّب الثمرة الثانیة [7]

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّه لا فرق في جواز الرجوع إلى إطلاقات أدلّة الإمضاء من الآيات و الروايات الواردة في أبواب المعاملات بين القول بالصحيح و القول بالأعم، فكما جاز الرجوع إليها في نفي ما شكّ في اعتباره على القول بالأعم، جاز الرجوع إليها على القول بالصحيح.

فلمتبق ثمرة بين القولين في باب المعاملات، إلّا فيما إذا شكّ في إمضاء العقلاء، على ما تقدّمت الإشارة إليه، فانّ الشكّ فيه شكّ في المسمّى على القول بالصحيح، فلايكون الصدق محرزاً ليتمسّك بالإطلاق، بخلاف القول بالأعم،؛ فإنّ الصدق محرز على الفرض، فلا مانع عن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار أمر زائد».[8]

أقول: کلامه (رحمة الله) « إنّه لا فرق في جواز الرجوع ... جاز الرجوع إليها على القول بالصحيح» متین و لکن یلاحظ علیه: أنّ مشکوك الجزئیّة أو الشرطیّة لیس جزءاً و شرطاً حتّی تثبت بالدلیل شرطیّته أو جزئیّته؛ فلا دخل له في المسمّی قطعاً؛ فلیس من التمسّك بالعامّ أو المطلق في الشبهة المصداقیّة؛ إذ لو کانت دخیلةً في المسمّی، لتثبت شرطیّته أو جزئیّته بالدلیل.

و قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ التمسّك بالإطلاقات في أبواب المعاملات لا مانع منه، سواء قلنا بوضع الألفاظ للأسباب أو للمسبّبات و سواء قلنا بوضعها للصحيح أو للأعم». [9] [10]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

 


[1] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص134.
[8] مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص: 170.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo