< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

المراد من الصحّة في المعاملات

إنّ المراد من الصحيح في المعاملات ما يترتّب عليها الأثر المطلوب منها كالملكيّة في البيع و الزوجيّة في النكاح.[1]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الأمر الثالث: هل كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة موجب لإجمالها كألفاظ العبادات أو لا؟

صرّح بعض الأصولیّین بأنّ وضع ألفاظ المعاملات للصحيح لايوجب إجمالها. [2] [3] [4] [5]

أقول: لایوجب الإجمال في المعاملات، کما لایوجب الإجمال في العبادات، کما سبق؛ فإنّ المراد ما یترتّب علیه الأثر الشرعي؛ فلا إجمال بعد وضوح الشروط و الأجزاء و القیود فیهما و المشکوك مرفوع بالبرائة و عدم الدلیل دلیل العدم.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لايوجب إجمالها؛ كألفاظ العبادات كي لايصحّ التمسّك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شي‌ء في تأثيرها[6] شرعاً و ذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند أهل العرف و لميعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم و لو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه. و حيث لمينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً. و لذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعةً للصحيح.

نعم لو شكّ في اعتبار شي‌ء فيها عرفاً فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره؛ بل لابدّ من اعتباره؛ لأصالة عدم الأثر بدونه، فتأمّل جيّداً». [7]

أقول: إنّ کون ألفاظ المعاملات أسامٍ للصحیحة، لایوجب إجمالها؛ کما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحیحة و لایوجب إجمالها و قد سبق و لا إشکال في التمسّك بالإطلاق علی کلا القولین فیهما؛ فإنّ ما ثبت شرطیّته أو جزئیّته منهما، فهو شرط أو جزء. و ما شكّ فیه و لا دلیل علیه من الشرع و لا من العرف، فیرفع المشکوك بالبراءة و دلیل العقل؛ فإنّ عدم الدلیل دلیل العدم. و لا فرق بین المعاملات و العبادات من هذه الجهة. و التمسّك بالإطلاق صحیح، سواء تمسّك بالإطلاقات الواردة في لسان النبيّ (ص) أو الأئمّة (علیهم السلام) في العبادات أو المعاملات أو تمسّك بالإطلاقات الواردة في لسان المتشرّعة في الأوقاف و الوصایا و المبایعات، فالمشکوکات لا دلیل علیها فیهما.

قال السیّد الحجّة (رحمة الله): «التحقيق في المقام هو أن يقال بأنّ في باب المعاملات تارةً نقول بأنّ الشارع لميكن له اعتبار مخصوص، بل من حيث إنّ المعاملات كانت من الموضوعات العرفيّة، فما يكون معتبرا عند العرف أمضاه الشارع، امّا بالإمضاء، أو بعدم الردع الكاشف عن الإمضاء، غاية الأمر لو تصرّف كان تصرّفه في ما هو المعتبر عند العرف و ليس‌ اعتبار مستقل له في باب المعاملات، و على هذا لابدّ من حمل إطلاقاته أيضاً على المعتبر عند العرف، كقوله‌ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌﴾[8] و غير ذلك.

فلا إشكال في أنّه على هذا لايوجب الالتزام بالصحيح الإجمال، لأنّ بعد كون إطلاقاته منزّلة على ما هو المعتبر عند العرف و لو تصرّف في مورد لابدّ من البيان، فلو لميبيّن و كان ما هو المعتبر عند العرف حأصلاً فبالإطلاق نرفع اعتبار ما يشكّ في اعتباره، في باب المعاملات فلايوجب الإجمال.

و تارةً نقول بأنّ للشارع اعتبارا خاصّاً في باب المعاملات، غير اعتبار العرف، فأيضاً نقول بأنّ الشارع بعد اعتباره و جعله مثلاً أنّ السبب الفلاني موجبا للملكيّة الكذائية و هكذا فحيث لميبيّن موضوع اعتباره حيث إنّ العرف لايفهمون في باب المعاملات إلّا ما هو المعتبر عندهم، فلو كان ما اعتبره غير ما اعتبره العرف لابدّ له من البيان و إلّا فقد أخلّ بغرضه، فمن عدم بيان موضوع اعتباره نكشف بأنّ موضوع اعتباره عين ما هو المعتبر عند العرف و هذا معنى الإطلاق المقامي، فعلى هذا أيضاً على القول بالصحيح لايوجب الإجمال في باب المعاملات».[9]

أقول: کلامه (رحمة الله) في غایة المتانة و هو الحقّ في المقام.

کما قال العلّامة الطباطبائيّ (رحمة الله): «المتعيّن هو التمسّك بالإطلاق في المعاملات».[10]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

 


[6] في (أ): تأثيره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo