< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

الدلیل الثاني: تبادر الصحیحة عرفاً [1] [2] (التبادر) [3] [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال علی الدلیل الثاني

أمّا ما استند إليه من التبادر، فربما يكون منشؤه- على تقدير التسليم- هو ما ذكره المحقّق (رحمة الله) و العلّامة (رحمة الله) من دعوى الانصراف،[5] [6] فلابدّ أن يكون مستنداً إلى غير اللفظ، إمّا بواسطة الارتكاز في أذهان المتشرّعة من حمل الفعل الصادر عن الفاعل على الصحّة- كما لعلّه هو الوجه في بعض الموارد- أو غيره. و يشهد بما ذكرنا- من منع التبادر- أنّه لو نذر أن لايبيع الخمر فباعه لايعقل دعوى تبادر الصحيح منه مع حصول الحنث معه، فتأمّل. [7]

أقول: لاینکر استعمال ألفاظ المعاملات في الفاسدة؛ بل نقول عند الإطلاق و عدم القرینة تحمل علی الصحیح و إن کان قد تستعمل في الفاسدة مع وجود القرینة في المثال القرینة موجودة و واضحة.

الدلیل الثالث: صحّة سلب الإسم عن الفاسدة [8] [9] [10]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

القول الثاني: أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للأعمّ من الصحیحة منها و الفاسدة [11] [12] [13] [14]

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «الظاهر أنّه لاينبغي الشكّ في عدم وضعها لخصوص المعاملة الصحيحة بنظر الشرع، كيف و هذه الإسماء كانت دارجةً بين الناس قبل مجي‌ء الشريعة و ما أوجبته من قيود و شرائط؟ كما أنّ مخالفة الشرع مع العرف في بعض شرائط صحّة المعاملة لاتعني مخالفته معه في مدلول الإسم و هذا واضح؛ بل يمكن أن يقرّر هذا المعنى كدليل تعبّدي على عدم وضع الإسم للصحيح الشرعي بالبيان المتقدّم في بحث الحقيقة الشرعيّة، حيث يدّعى ظهور الاستعمالات الشرعيّة عرفاً في أنّ الشارع أيضاً يستعملها في نفس المعاني المعهودة لها عند الناس بوصفه أحدهم و سائراً على طريقتهم في مجال المحاورة».[15]

أقول: البحث في أنّ استعمال ألفاظ المعاملات في لسان النبيّ (ص) أو الأئمّة (علیهم السلام) هل یحمل علی الصحیح أو الأعم؟ و لیس البحث فيما قبل مجيء الشریعة؛ فمرادهم (علیهم السلام) في لسانهم ما یترتّب علیه الأثر المقصود الشرعيّ و إن کان الأثر الشرعيّ غالباً في المعاملات موافق للأثر العرفيّ و لکن مرادهم (علیهم السلام) هو الأثر الشرعيّ المترتّب علیها قطعاً.

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «تكون عناوين المعاملات كالعبادات موضوعة للمعنى الأعم». [16]

أقول: هذا ادّعاء بلا دلیل.

دلیل القول الثاني

ما استقرّ عليه ديدن أهل العلم كافّةً من التمسّك بعموم ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ فيها أو في اعتبار أمر لا دليل على اعتباره فيها، بل و لولاه، لما دار رحى الفقه. [17]

أقول: قد سبقت الملاحظة علیه.

تحرير النزاع في أسماء المعاملات‌ بنحو آخر

هل يمكن أن يجعل النزاع في وضعها للصحيح أو الأعمّ بنظر الشرع، كما يمكن أن يجعل النزاع في وضعها لذلك بنظر العقلاء و إن لم‌يكن صحيحاً عند الشرع، حيث إنّ للعقلاء أيضاً نظراً في صحّة المعاملة و فسادها أم لا؟، فلابدّ من تحديد المراد بالصحّة المبحوث عنها أ هي الصحّة عند العقلاء أو عند الشارع أيضاً؟

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «إنّ النزاع يمكن أن يجعل في الوضع للصحيح عند العقلاء أو الوضع للصحيح عند الشارع الذي هو أخصّ من الصحيح عند العقلاء». [18]

هنا قولان:

القول الأوّل: الصحیح عند العرف [19] [20] (الصحيح عند العرف العام) [21]

قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «إنّ المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف و ليس للشارع اختراع فى مقابل العرف». [22]

أقول: إنّ المراد من ألفاظ المعاملات في لسان النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام) هو الصحیح عند الشرع إذا کان لهم شروط و قیود في تلك المعاملة. و أمّا لو لم‌یکن لهم شروط و قیود، فلافرق بین نظر العرف و الشرع.

قال الشیخ المظفّر(رحمة الله): «المراد من «الصحيح» [في المعاملات] هو الصحيح عند العرف العامّ، لا عند الشارع. [23]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

القول الثاني: الصحّة عند العقلاء [24] [25]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة و الحقّ هو أنّ المراد من ألفاظ المعاملات هو الصحیح عند العرف و الشرع معاً؛ أي: ما یترتّب علیه الأثر الشرعي. هذا في ما ورد في لسان النبيّ (ص) أو الأئمّة (علیهم السلام) أو المتشرّعة. و هذا محلّ کلامنا. و بها تظهر الثمرة. و أمّا کون هذه الألفاظ عند عرف غیر المتشرّعة أو سائر الأدیان ماذا؟ فلسنا بصدد بیانه و لا ثمرة للبحث عنها.

إنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحّة عند العقلاء، لا عند الشارع‌.[26]

أقول: لا دلیل علیه.

أقول: إنّه مع دقّة النظر لا فرق بین القول الأوّل و الثاني؛ لأنّ العرف العامّ العرف الذي يشترك فیه عموم الناس في مختلف الأزمان و الثقافات و البلدان و هو يعادل السيرة العقلائيّة تقريباً و مثاله رجوع الجاهل إلى العالم و غير المتخصّص إلى المتخصّص؛ مضافاً إلی أنّ بعض الأصولیّین قال: «عند العرف و العقلاء». [27]

 


[2] . خلاصة الفصول فی علم الاصول، الصدر، صدر الدین، ج1، ص19.
[4] . مباحث الاصول، البهجة، محمد تقی، ج1، ص151.
[10] . خلاصة الفصول فی علم الاصول، الصدر، صدر الدین، ج1، ص19.
[12] . مناهج الاصول، العراقی، ضیاء الدین، ج1، ص113.
[19] . مناهج الاصول، العراقی، ضیاء الدین، ج1، ص115.
[22] . مناهج الاصول، العراقی، ضیاء الدین، ج1، ص115.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo