< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

و قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «لكنّ التحقيق في المسألة أنّ ألفاظ المعاملات: أوّلاً: لمتوضع للأسباب، بل الموضوع له فيها هي المسبّبات؛ فإنّ المتبادر من لفظ البيع أنّه أمر ليس من مقولة اللفظ، بل هو أمر من مقولة المعنى، كتبادر الماهيّة و المعنى‌ من لفظ الإنسان.

و يؤيّده قول اللغوي بأنّ: «البيع مبادلة مال بمال»[1] و معلوم أنّ المبادلة تكون من الأمور المعنويّة و إن كان سببها من الألفاظ؛ فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت للمسبّبات، فلا محلّ للنزاع بين الصحيحيّ و الأعمّي رأساً.

و ثانیاً: لو تنزّلنا عن هذه المرتبة و فرضنا أنّها وضعت للأسباب، فلا محيص من القول بالأعم، كما قلنا في ألفاظ العبادات؛ لأنّ الأدلّة المذكورة في ذاك الباب تجري هاهنا أيضاً». [2]

أقول: إنّ المراد من قول الشارع أو المتشرّعة «باع» أو «یبیع» أو «بع» و أمثالها في سائر المعاملات هو الصحیح الذي یترتّب علیه الأثر شرعاً و عرفاً، لا الأعمّ من الصحیح و الفاسد. و لایحتاج البحث إلی أکثر من هذه التحقیقات. و الحاصل أنّ المقصود من المعاملات إمّا الاعتبار الشخصيّ المبرز بالصیغة المخصوصة و هذا یتّصف بالصحّة و الفساد، فیأتي النزاع فیها. و إمّا الاعتبار العقلائي، فقد یعتبر العقلاء تحقّق المعاملة بشروطها و قد لایعتبر ذلك، فیأتي النزاع فیه أیضاً. و إمّا الاعتبار الشرعي، أي حکم الشارع بالصحّة و الفساد، فیتّصف بهما في نظره، فیعبّر بالبطلان أو الفساد.

الإشکال علی کلام المحقّق الخراساني (تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقاً لما هو المؤثّر)

إنّ تصرّف الشارع لايكون في المصداق؛ بل الشارع لو تصرّف كان تصرّفه بالسعة و الضيق؛ فكأنّه شرط في التأثير الأمر الفلاني، أو جعل الأمر الفلانيّ مانعاً، فاعتباره لايكون من قبيل التخطئة في المصداق، بل في حقيقة الاعتبار، يتصرّف تارةً بالسعة و تارةً بالضيق. [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّه إن أراد أنّ البيع موضوع لمفهوم العقد المؤثّر أو العقد الصحيح بالحمل الأوّلي، فلا أظنّ أن يلتزم به؛ لاستلزامه الترادف بين لفظ البيع و لفظ العقد المؤثّر و اتّحاد مفهوميهما.

و إن أراد أنّ البيع موضوع لماهيّة جامعة لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة التي إذا وجدت لاتنطبق إلّا على الصحيح، فلا ريب أنّ الاختلاف بين العرف و الشرع- حينئذٍ- ليس في المصاديق و المحقّقات، بل الاختلاف بينهما إنّما هو في الماهيّات في وعاء تقرّرها الماهوي، حيث إنّ البيع عند الشارع هو الماهيّة المقترنة بكذا فقط، مع أنّها بدون هذا القيد أيضاً بيع عرفاً، و هذا كما ترى اختلاف في الماهيّة». [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین علی مبناه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo