< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

الإشکالان علی کلام المحقّق الخراساني (إنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعةً للمسبّبات ... فللنزاع فيه مجال)

الإشکال الأوّل

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «ما أفاده المصنّف[1] (قدس سره) لايخلو عن الإشكال. و ذلك لأنّ أسامي المعاملات عبارة عن ألفاظ المصادر، كلفظ البيع و الصلح (مثلاً) و لا شبهة في كونها موضوعةً بإزاء الماهيّات الصرفة من غير اعتبار حيثيّة الوجود و العدم فيها. و الدليل على ذلك صحّة إطلاق المعدوم عليها و حمله من غير تناقض في الحمل. و كذا يصحّ إطلاق الموجود و حمله عليها من غير وقوع التكرار، كما لايخفى؛ مثلاً: يصحّ أن يقال: البيع موجود، كما يصحّ أن يقال: البيع معدوم، مع عدم لزوم التكرار في الأوّل و عدم لزوم التناقض في الثاني. و ذلك دليل على أنّ لفظ البيع (مثلاً) موضوع بإزاء نفس ماهيّة البيع و أنّ حيثية الوجود خارجة عنها و إلّا كان قولنا: البيع موجود، بمنزلة ماهيّة البيع الموجودة موجودة و أيضا كان قولنا: البيع معدوم (مثلاً) بمنزلة ماهيّة البيع الموجودة معدومة. و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

فما أفاده (قدس سره) من ملاك الفرق بين كونها أسامي للمسبّبات و بين كونها أسامي للأسباب في عدم تأتّي الخلاف في الأوّل، لأنّ المسبّب مثل الملكيّة (مثلاً) إمّا أن يوجد في الخارج أو لا، فإن وجد في الخارج وجد تامّاً و إلّا فلا، فلا معنى لاتّصافها بالصحّة و الفساد، كما لايخفى. و هذا بخلاف السبب، فإنّه كما يمكن أن يوجد تامّاً صحيحاً بحيث كان مؤثّراً، يمكن أن يوجد غير تامّ بحيث لميكن مؤثّراً. ففي غير محلّه.

و ذلك لأنّ السببيّة و المسبّبيّة من لوازم الوجود، لا الماهيّة و قد ذكرنا أنّ أسامي المعاملات موضوعة بإزاء الماهيّات المعرّاة عن حيثيّة الوجود؛ فما جعله فارقاً من السببيّة و المسبّبيّة خارج عن معاني الألفاظ الموضوعة للمعاملات و هي المصادر؛ نعم سائر الألفاظ المشتقّة الموضوعة للإخبار، مثل لفظ «باع» (مثلاً) و الموضوعة للطلب، مثل «بع» يمكن أن يقال: إنّها حاكية عن وجود مصادرها، أو طلب إيجادها.

و على ما ذكرنا فالتحقيق عدم تأتّي الخلاف في أسامي المعاملات مطلقاً من غير تفصيل، خلافاً لما ذهب إليه المصنّف (قدس سره)». [2]

أقول، أوّلاً: أنّ الأوامر الصادرة بإیجاد ماهیّة المعاملات أو النهي عنها مربوطة بإیجاد الأسباب و النهي عن إیجاد الأسباب؛ إذ التوصّل إلی المسبّبات لایمکن بدون الأسباب؛ فالأوامر و النواهي بالماهیّة- سواء تعلّق بالأسباب أو المسبّبات في الواقع- تعلّق بالأسباب؛ نعم، إذا أخبر عن وقوعها، فالمراد وقوع المسبّبات.

و ثانیاً: المراد من البیع في قوله- تعالی: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[3] هو البیع العرفيّ الموجود في الخارج. و هکذا في الربا. و هکذا المراد من قوله- تعالی: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[4] لزوم کون التجارة الموجودة في الخارج أو ما ستوجد في الخارج لابدّ عن تکون عن تراض؛ فإنّها ناظرة إلی شروط وجودها؛ فإنّ التراضي من شروط الوجود و من الأسباب؛ فما في الأوامر و النواهي في لسان الشارع أو المتشرّعة في الوصایا و الموقوفات و أمثالهما مربوطة بإیجاد الأسباب. و المراد الأسباب التامّة الأجزاء و الشروط التي یترتّب علیه الأثر؛ فالنزاع یأتي في المعاملات و لا إشکال في البین.

 


[1] المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo