< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

القول الثاني: عدم ترتّب الثمرة الرابعة [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: هو الحقّ و قد سبقت الأدلّة علی عدم ترتّب هذه الثمرة في مقام الجواب عن ترتّبها.

قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «إنّ ذلك و إن كان ثمرة للمسألة، إلّا أنّه نقول بكونه مجرّد فرض لا واقع له من جهة ابتنائها على أن يكون تلك المطلقات من مثل أقيموا الصلاة واردةً مورد البيان من جهة الأجزاء و الشرائط، لا في مقام الإهمال و هو أوّل شي‌ء ينكر، حيث نقول: بأنّ ورودها إنّما كان لمحض التشريع من غير أن تكون بصدد البيان من هذه الجهات، و عليه تكون الثمرة المزبورة بحكم العدم. هذا كلّه بالنسبة إلى الإطلاقات اللفظيّة. و أمّا الإطلاقات المقاميّة ففي فرض تماميّتها يصحّ على كلا القولين الرجوع إليها عند الشكّ في دخل شي‌ء في المأمور به، كما هو واضح». [6]

أقول: أصل المبنی متین، لکن قد سبق بعض الملاحظات علی کلامه (رحمة الله).

الفرق بین ألفاظ العبادات و المعاملات

قال الحائريّ الاصفهانيّ(رحمة الله):«فرق بينها[7] و بين ألفاظ العبادات من حيث إنّ المرجع في هذه الألفاظ عند الإطلاق إلى المعاني المتداولة و الحقائق المعهودة بين أهل العرف، بخلاف ألفاظ العبادات. و منشؤه أنّ العبادات ماهيّات مخترعة في الشريعة ليس لأهل العرف و اللغة خبرة بها. و إن [8] قلنا بأنّ أوضاعها لغويّة، فلايمكن معرفتها إلّا بتنصيص من الشارع، بخلاف ألفاظ المعاملات؛ فإنّ مداليلها كانت معروفةً عندهم متداولةً بينهم كغيرها من الألفاظ؛ فمتى اُطلقت ألفاظها لمينصرف الذهن إلّا إلى تلك المعاني؛ فيتعيّن أخذها على حسب ما تداولت بينهم، ما لميقم دليل على اعتبار أمر زائد فيتّبع». [9]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال بعض: «إنّ العبادات ماهيّات مخترعة شرعيّة غير معلومة للعرف و هذا بخلاف المعاملات؛ فإنّها أمور عرفيّة كانت متداولةً بينهم- قبل التشريع- لتنظيم شئونهم الاجتماعيّة و قد أمضى النبيّ (ص) هذه الطريقة و لميخالفهم فيها و لميخترع طريقاً آخر و لميتصرف فيها تصرّفاً أساسيّاً، بل كان تصرّفه بالردع عن بعضها؛ كالبيع الربويّ و نكاح الشغار[10] و بزيادة قيد، كاعتبار البلوغ في المتعاقدين و اعتبار صيغة خاصّة في بعضها؛ كالطلاق و النكاح». [11]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

هنا أمور:

الأمر الأوّل: في جریان النزاع بین الصحيحيّ و الأعمّي في ألفاظ المعاملات و عدمه

هنا قولان:

القول الأوّل: عدم الجریان [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ النزاع لايجري في ألفاظ المعاملات». [20]

و قال (رحمة الله) في موضع آخر: «قد عرفت فيما تقدّم خروج ألفاظ المعاملات التي لميثبت فيها حقيقة شرعيّة عن النزاع المذكور. فالحقّ أنّها باقية على معانيها اللغويّة، من دون تصرّف في نفس المعنى، على وجه يصدق المعنى مع القيود المعتبرة شرعاً في ترتّب الأثر في نظر الشارع عليها و بدونها أيضاً. و بهذا الوجه يمكن أن يقال: إنّها للأعم، يعني أنّها صادقة مع القيد و بدونه. و حيث إنّ ذات المعنى ممّا لايختلف و يكون جميع ما هو معتبر في صدق مفهومها موجوداً فيه، يمكن أن يقال: إنّها موضوعة للصحيح، كما في سائر الألفاظ العرفيّة و المعاني اللغويّة، كما لايخفى على من له خبرة بها». [21]

أقول: یستفاد من ذیل کلام الشیخ (رحمة الله) أنّ کلّ الألفاظ العرفیّة و المعاني اللغویّة و هکذا ألفاظ المعاملات و غیرها، موضوعة للصحیح؛ إذ لابدّ من أخذ ما هو معتبر فیها عرفاً أو شرعاً. و هذا کلام متین یمکن القول به في ألفاظ العبادات و المعاملات و الوصایا و الموقوفات و کلّ التعهّدات عند العرف و الشرع. و هذا بحث واضح عرفيّ و شرعيّ لا إشکال فیه و ترتّب الآثار الشرعیّة و العرفیّة علی الصحیح عند الشرع أو الصحیح عند العرف مورد القبول عندهم؛ فعلی هذا لیست ألفاظ المعاملات خارجةً عن حریم النزاع، فما ورد في لسان الشارع أو المتشرّعة من ألفاظ المعاملات یحمل علی کون المراد هو الصحیح عندهم و یترتّب الأثر علی الصحیح و لکنّ الصحیح الشرعيّ قد یتفاوت عن الصحیح العرفي؛ فیصحّ أن یقال إنّ ألفاظ المعاملات یحمل علی الصحیح، لکن تکون المعاملات ممّا أمضاها الشارع لما هو الموجود بین العرف؛ فالصحیح العرفيّ هو المعیار مطلقاً، إلّا إذا صرّح الشارع بلزوم قید زائد علی ما یراه العرف؛ فالمتّبع ما قاله الشارع. و إن سکت الشارع، فالمتّبع هو ما یراه العرف صحیحاً و أمضی الشارع ما هو الموجود عند العرف.

و قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «إنّ ألفاظ المعاملات خارجة عن حريم النزاع؛ فإنّ حقائقها حقائق عرفيّة أمضاها الشارع».[22]

 


[7] ألفاظ المعاملات.
[10] «الشغار» بكسر الشين: نكاح معروف في الجاهليّة، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي زوّجني اًختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي أو من ألي أمرها، و لايكون بينهما مهر و يكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. و قيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول.
[18] . علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص40.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo