< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحيّ‌ و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به أو شرطيّته أصلاً و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته؛ نعم لابدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان؛ كما لابدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات. و بدونه لا مرجع أيضاً إلّا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين». [1] [2]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

و کما قال الحائريّ الیزديّ (رحمة الله): «تظهر الثمرة بين القولين في صحّة الأخذ بالإطلاق و عدمه؛ إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعةً للصحيح لايمكن الأخذ بالإطلاق فيها. و أمّا بناءً على القول الآخر، فيصحّ التمسّك بالإطلاق على تقدير تماميّة باقي المقدّمات». [3] [4] [5]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

و کما قال الشیخ المغنیة (رحمة الله): «تظهر الثمرة حيث يجوز التمسّك بالإطلاق- بناءً على الأعم. أمّا ثمرة القول بالصحيح فقط، فهي عدم وجود الإطلاق من الأساس و الرجوع في حكم الفرد المذكور إلى الأصول العمليّة». [6]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

و کما قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ ثمرة هذا البحث هو جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في شرطيّة أو جزئيّة شي‌ء للعبادة و عدمه؛ فالصحيحيّ لايصحّ له التمسّك بإطلاق الخطاب لرفع شرطيّة أو جزئيّة المحتمل الشرطيّة أو الجزئيّة. و هذا بخلافه على الأعمّي؛ فإنّ فاقد السورة (مثلاً) يصدق عليه الصلاة، فمع الشكّ في جزئيّة السورة يصحّ التمسّك بإطلاق أدلّة الأجزاء و الشرائط». [7]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «ذكروا: أنّه على القول بالوضع للصحيح ينسدّ باب التمسّك بالإطلاق اللفظيّ في الخطابات الشرعيّة المشتملة على هذه الأسامي و إن أمكن التمسّك‌ بالإطلاق المقاميّ أحياناً؛ لرجوع الشكّ في اعتبار قيد إلى الشكّ في الصدق. و على القول بالأعمّ يمكن التمسّك بالإطلاق اللفظيّ ابتداءً؛ لانحفاظ صدق العنوان على كلّ حال. و هذا التقرير للثمرة صحيح لا غبار عليه». [8]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة، مع وجود الإطلاق المقامي؛ فإذا قال الشارع: «إغسلوا» فلابدّ من تحقّق الغسل، أمّا التعدّد، فلایستفاد منه، فإن دلّ دلیل معتبر علی لزوم التعدّد، فیتّبع و إلّا فلا، فتجري البراءة عن کلّ جزء أو شرط مشکوك لا دليل عليه، سواء قلنا بالصحیحيّ أو بالأعمّي، فإنّ ثبوت الجزئیّة أو الشرطیّة لابدّ له من دلیل معتبر و لایکفي مجرّد الشك، خصوصاً في العبادات؛ نعم، في المعاملات إذا شكّ في ترتّب الأثر، فلابدّ من الاحتیاط لحصول الانتقال لاستصحاب عدم الانتقال و فیها أیضاً لابدّ من وجود الدلیل علی الجزئیّة أو الشرطیّة بعد صدق المسمّی العرفي، بناءً علی أنّ المعاملات عرفيّ و الشارع أمضاها و بعد عدم الدلیل علی الجزئیّة أو الشرطیّة، فما هو مورد الحکم الشرعيّ ما ثبت من الشارع بالدلیل دون المشکوکات و لیس من باب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقیّة بعد تحقّق ما ثبت بالدلیل.

الدلیلان علی صحّة تمسّك الأعمّي بإطلاق الخطاب

الدلیل الأوّل

إذ القيد المشكوك ممّا لا مدخليّة له في تحقّق الحقيقة التي جعلت موضوعةً في القضيّة. [9] [10]

الحقّ: أن یقال إنّ القید المشکوك حیث لا دلیل معتبر علی اعتباره، فلایعتبر قیداً في الواجب، سواء قلنا بالصحیحيّ أو الأعمّي.

الدلیل الثاني

زوال الشكّ عن هذا الفرد المردّد و إعطائه حكم الصحيح. [11]

أقول: بعد عدم الدلیل علی الفرد المردّد، یزول الشك، فیحکم بالصحّة.

الدلیلان علی عدم صحّة تمسّك الصحیحيّ بإطلاق الخطاب

الدلیل الأوّل: إحتمال دخوله في المسمّى [12]

أقول: إن دلّ الدلیل المعتبر علی دخوله في المسمّی، فیعتبر قیداً في الواجب و إلّا فلا. و لافرق في ذلك بین الصحیحيّ و الأعمّي.

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «... إذ مرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في الصدق. و واضح أنّ التمسّك بالإطلاق لا معنى له مع عدم إحراز أصل المسمّى». [13]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الدلیل الثاني

إذ مورده بعد الأخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضيّة و الشكّ في القيود الزائدة و المفروض إجمال مدلول اللفظ و كلّ ما احتمل اعتباره قيداً يرجع إلى مدخليّته في مفهوم اللفظ. [14]

أقول، أوّلاً: لا دلیل علی إجمال مدلول اللفظ، بل الحقّ أنّه علی الصحیحيّ لا إجمال في الخطاب؛ فإنّ الشارع بیّن الصلاة الصحیحة بأجزائه و شروطه. و المشکوك الذي لا دلیل علیه خارج عن الواجب و لایصحّ إدخاله في الواجب أصلاً.

و ثانیاً: لا دلیل علی کون ما احتمل اعتباره قیداً یرجع إلی مدخلیّته في مفهوم اللفظ، حیث إنّ ما ثبت بالدلیل کونه من قیود الواجب، فهو المطلوب و ما لم‌تثبت بالدلیل، فلا دلیل علی دخول المشکوکات في الواجبات، لا في مفهومها و لا في مصداقها.

الإشکالات علی الثمرة الرابعة

الإشکال الأوّل

إنّ ذلك و إن كان ثمرةً للمسألة، إلّا أنّه نقول بكونه مجرّد فرض لا واقع له من جهة ابتنائها على أن يكون تلك المطلقات من مثل أقيموا الصلاة واردةً مورد البيان من جهة الأجزاء و الشرائط، لا في مقام الإهمال و هو أوّل شي‌ء ينكر، حيث نقول: بأنّ ورودها إنّما كان لمحض التشريع من غير أن تكون بصدد البيان من هذه الجهات. و عليه تكون الثمرة المزبورة بحكم العدم. هذا كلّه بالنسبة إلى الإطلاقات اللفظيّة. و أمّا الإطلاقات المقاميّة، ففي فرض تماميّتها يصحّ على كلا القولين الرجوع إليها عند الشكّ في دخل شي‌ء في المأمور به، كما هو واضح. [15]

إقول: لا فرق في المسألة بین الصحیحيّ و الأعمّي، حیث إنّ القیود و الأجزاء و الشروط التي ثبتت بالدلیل، فهي الواجب و ما لم‌یثبت بالدلیل، فعدم الدلیل دلیل العدم، خصوصاً في العبادات، مضافاً إلی جواز التمسّك بالإطلاق المقامي، سواء کان المولی في مقام البیان أو في مقام الإهمال؛ فإنّ الجزئیّة أو الشرطیّة تحتاجان إلی الدلیل المعتبر، فإن ثبت فهو المطلوب و إلّا فلا دلیل علیه و لا فرق بین القولین.

کما قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «إنّ الإطلاق و العموم إن كان في مقام البيان، يصحّ التمسّك به لنفي مشكوك القيديّة على كلا القولين بعد الفحص عن المقيّدات و المخصّصات. و إن لميكن كذلك، فلايصحّ مطلقاً». [16]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الجوابان عن الإشکال الأوّل

الجواب الأوّل

إنّ مطلقات الكتاب و السنّة و ان لميكن فيها ما يكون في مقام البيان، فالأعمّي كالصحيحيّ في عدم جواز التمسّك بها في مقام الشك، إلّا أنّه يكفي في الثمرة فرض وجود مطلق في مقام البيان؛ «فإنّ» ثمرة المسألة الأصوليّة هو أن يمكن وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط و لايلزم أن يكون ذلك فعليّاً. [17]

أقول، أوّلاً: أنّ المطلقات غالباً في مقام البیان.

و ثانیاً: یکفي التمسّك بالإطلاق المقامي؛ فلانحتاج إلی فرض المسألة فقط و لکنّ العمدة أنّه لا فرق بین القولین في نفي الجزئیّة و الشرطیّة المشکوکة بعد عدم الدلیل علی اعتبارهما.

 


[2] . مصباح الاصول، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص154.
[6] . علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، المغنیّة، الشیخ محمد جواد، ج1، ص39.
[11] . علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، المغنیّة، الشیخ محمد جواد، ج1، ص39.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo