< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ ثمرة النزاع

دفع الإشکال

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «إنّ الوضع للصحيح لايمكن إلّا بتقييد المسمّى؛ إمّا من ناحية المعلولات أو من ناحية العلل. و حيث إنّه يؤخذ أمر آخر خارج عن المأتيّ به في المأمور به، فلابدّ من القول بالاشتغال‌. و أمّا ذهاب المشهور القائلين بالصحيح إلى البراءة، فإمّا أن يحمل منهم على الغفلة عن مبناهم أو على تخيّلهم إمکان تصوير الجامع بلا تقيّد بأمر آخر؛ نعم جريان البراءة على الأعمّ مبتنٍ على الانحلال؛ فالتحقيق أنّ النزاع في مسألة الانحلال و عدمه، مبتنٍ على الوضع للأعمّ حتّى يكون المأمور به أمراً خارجيّاً مركّباً غير مقيّد بأمر بسيط آخر؛ فإن قلنا بالانحلال- كما هو التحقيق- فنقول بالبراءة و إلّا فبالاشتغال و هذا بخلاف الوضع الصحيح؛ لما عرفت من أنّه لايمكن تصوير الجامع إلّا بتصوّر عنوان بسيط خارج عن نفس الأجزاء و الشرائط، سواء كان ذلك متعلّق الأمر أو قيده؛ فلا محالة يكون الشكّ في الأجزاء و الشرائط شكّاً في حصوله؛ فيرجع إلى الشكّ في المحصّل. و لا إشكال حينئذٍ في الاشتغال على كلّ تقدير». [1]

أقول، أوّلاً: أنّ العبادات و المعاملات مرکّبات من الأجزاء و الشروط عند العرف و المتشرّعة و عند الشرع؛ کما هو المستفاد من الآیات و الروایات؛ فلا دلیل علی جعلها بسائط، کما سبق في بحث الجامع أنّه ما یترتّب علیه الأثر، فراجع.

و ثانیاً: أنّ ذهاب المشهور القائلین بالصحیح إلی البراءة لیس غفلةً منهم، حیث إنّ الجامع أمر انتزاعي لایؤثّر في جریان البراءة و الاشتغال؛ إذ البراءة و الاشتغال مربوطة بما هو في الخارج من الأفراد الخارجیّة المرکّبة ظاهراً عرفاً و شرعاً.

و ثالثاً: جریان البراءة مبتنٍ علی الانحلال في الأقلّ و الأکثر الارتباطي، فإن قلنا بالبراءة فیه- کما هو الحق- فتجري البراءة، سواء قلنا بالصحیح أو الأعم؛ فلا تخیّل و لا غفلة منهم (رحمهم الله).

الإشکال علی کلام المحقّق النائیني (و ردّ الثمرة الثانیة)

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «يرد عليه: أوّلاً: أنّ القول بالصحيح لايلازم القوم ببساطة القدر الجامع؛ بل ذهب كثير من الصحيحيّين إلى تركّبه.

و ثانياً: سلّمنا كونه بسيطاً و لكن يأتي فيه أنّ العنوان البسيط ليس أمراً مسبّباً عن الأجزاء بحيث لايمكن انطباقه عليها؛ بل أنّه عين الأجزاء و الشرائط و منطبق عليها. و حينئذٍ لايرجع الشكّ إلى الشكّ في المحصّل.

و بعبارة أخری: أنّ نسبة القدر الجامع البسيط إلى الأجزاء و الشرائط نسبة الطبيعيّ إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه. و معه لايكون المأمور به مغايراً في الوجود للأجزاء و الشرائط.

أقول: الحقّ في المسألة هو التفصيل بين المباني المختلفة في القدر الجامع للصحيح، و أنّ الثمرة إنّما تظهر على بعض تلك المباني.

و توضيحه: أنّه إن قلنا بأنّ القدر الجامع أمر مركّب، فلاتترتّب هذه الثمرة؛ لإمکان إجراء البراءة حينئذٍ للصحيحيّ أيضاً. و إن قلنا بأنّه أمر بسيط انتزاعيّ ينطبق على الأجزاء، فكذلك لاتترتّب الثمرة المذكورة، لما مرّ آنفاً من البيان. و إن قلنا أنّه أمر بسيط خارجيّ لاينطبق على الأجزاء؛ لأنّ الانطباق عليها يتصوّر في العنوان أو الطبيعة بالنسبة إلى المعنون أو الأفراد، أو قلنا بأنّه مجموعة من الأجزاء و الشرائط التي تؤثّر الأثر المطلوب-كما هو المختار- فيمكن ظهور الثمرة و لكن قد مرّ أنّه على المبنى المختار أيضاً يمكن الأخذ بالبراءة؛ لما مرّ من أنّ الآثار المرغوبة من العبادات اُمور خفيّة عنّا و بطبيعة الحال لمنؤمر بها؛ بل اللازم على المولى بيان الأجزاء و الشرائط المؤثّرة في هذا الأثر الخفي؛ فإذا لميثبت أمره ببعض الأجزاء أو الشرائط، فيمكن الأخذ بالبراءة. فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا عدم ترتّب هذه الثمرة أيضاً على المسألة». [2]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الإشکال الثاني

لا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ و الاشتغال على الصحيح. [3] [4] [5] [6] [7]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين؛ فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ و الاشتغال على الصحيح. و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح‌». [8] [9]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

 


[9] . مصباح الاصول (مباحث الالفاظ)، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص153.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo