< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ ثمرة النزاع

القول الثاني: عدم ترتّب الثمرة الأولی [1] [2]

الثمرة الثانیة: جواز التمسّك بالبراءة للأعمّيّ و عدمه للصحیحي

هنا قولان:

القول الأوّل: ترتّب الثمرة الثانیة [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: الحقّ أنّه لا فرق في جریان البراءة في الشكّ في الأجزاء و الشروط بین الصحیحيّ أو الأعمّي؛ فإن کان دلیل معتبر علی الجزئیّة أو الشرطیّة، فلا بحث و إلّا فتجري البراءة عن الجزئیّة أو الشرطیّة، لکن بناءً علی جریان الاشتغال في الأقلّ و الأکثر الارتباطي، ففي المقام لو قلنا بالصحیحي، فلابدّ من الاحتیاط في مورد الشك. و أمّا بناءً علی الأعم، فیمکن القول بالبراءة. و لذا نقول لو کان الشكّ في المقوّمیّة بعد ثبوت الجزئیّة، فعلی القول بالصحیح، فلابدّ من الاحتیاط و الحکم بالاشتغال، بخلاف القول بالأعم، فإنّه تجري البراءة بالنسبة إلی المقوّمیّة؛ فالحقّ ظهور الثمرة في الشكّ في المقوّمیّة بعد ثبوت الجزئیّة. و لاتظهر الثمرة في أصل ثبوت الجزئیّة أو الشرطیّة، لأنّه لو ثبتت الجزئیّة أو الشرطیّة و شککنا في صورة ترکهما نسیاناً أو جهلاً؛ فلابدّ من الإتیان بهما علی الصحیحي؛ لأنّ ظاهر الجزئیّة أو الشرطیّة کونهما جزءاً أو شرطاً مطلقاً، عالماً کان أو جاهلاً أو ناسیاً. و أمّا الأعمّي فیقول بتحقّق المسمّی عرفاً و الشكّ في دخوله في المسمّی، فتجري البراءة مع عدم الدلیل علی الدخول فیه.

قال السیّد المجاهد (رحمة الله): «إعلم أنّه يلزم على القول بالوضع للصحيح التمسّك بأصالة الاحتياط و وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة في العبادات و ذلك بأن يأتي بكلّ ما يحتمل وجوبه و شرطيّته؛ فيترك كلّ ما يحتمل مانعيّته إلّا أن يقوم دليل شرعيّ على العدم و ذلك لكون ألفاظ العبادات عنده مجملةً و هو يقتضي لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة. و أمّا القائل بالأعمّ فلايلزمه ذلك، بل يتمسّك بأصالة عدم الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة إذا حكمت المتشرّعة بعدم دخول المشكوك فيه في مفهوم اللفظ إذا كان هناك إطلاق و الوجه فيه حينئذٍ هو الوجه في دفع احتمال تقييد قوله أعتق رقبةً بالإطلاق». [8]

أقول: لا فرق بین القولین في إجراء الأصل؛ فإنّ ما ثبت جزئیّته أو شرطیّته بالدلیل المعتبر، فهو جزء أو شرط و ما شكّ في جزئیّته أو شرطیّته و لا دلیل معتبر علیها، فتجري أصالة العدم، سواء قلنا بالصحیح أو بالأعمّ بلا فرق؛ نعم، لو شكّ في المقوّمیّة للواجب بعد ثبوت الجزئیّة، فیمکن ظهور الثمرة، فإنّه علی القول بالصحیح تکون مقوّمةً و علی القول بالأعمّ لاتکون مقوّمةً.

کما قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «عمدة الثمرة المتفرّعة على ذلك صحّة إجراء الأصل في أجزاء العبادات و شرائطها، فإنّها إنّما يثبت على القول بوضعها للأعمّ دون القول بوضعها للصحيح».[9]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

و کما قال الحائريّ الیزديّ (رحمة الله): «تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي؛ إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيّنّاه في أوّل البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهراً، لكن على القول الآخر يبتني القول بالبراءة و الاحتياط فيه على مسألة الشكّ في الأقلّ و الأكثر». [10]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الإشکالات علی الثمرة الثانیة

الإشکال الأوّل (کلام الشیخ الأنصاريّ ذیل کلام الاصفهاني)

قال (رحمة الله): «أمّا ما ذكره ... فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة، فهو قائل بوجوب الاحتياط و عدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات. كيف! و المشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة و الشرطيّة بحيث لايتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.

و التحقيق أنّ ما ذكروه ثمرةً للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح و عدمه على القول بوضعها للأعمّ محلّ نظر.

أمّا الأوّل، فلما عرفت من أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملةً و قد عرفت أنّ المختار و المشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ و الأكثر عدم وجوب الاحتياط.

و أمّا الثاني، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعمّ و هو أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، كان كلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّماً لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة؛ فالشكّ في جزئيّة شي‌ء شكّ في صدق الصلاة؛ فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء و فاقدة بعضها؛ لأنّ الفاقدة ليست بصلاة فالشكّ في كون المأتيّ به فاقداً أو واجداً شكّ في كونها صلاةً أو ليست بها.

و أمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء و الفاقدة لبعضها؛ نظير السرير الموضوع للأعمّ من جامع أجزائه و من فاقد بعضها الغير المقوّم لحقيقته بحيث لايخلّ فقده لصدق اسم السرير على الباقي كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة و الفاسدة». [11]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

 


[7] الهداية في الأصول، الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن، ج1، ص99. (الثمرة: جواز التمسّك بالبراءة في باب الأقلّ و الأکثر الارتباطيّ علی الأعمّيّ و عدم جوازه علی الصحیحي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo