< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ ثمرة النزاع

هنا قولان:

القول الأوّل: ترتّب الثمرة الأولی [1]

الإشکالات علی الثمرة الأولی

الإشکال الأوّل

إنّه إن أريد أنّ مجرّد صدق اسم الصلاة يوجب البرء من دون إحراز الصحّة بوجه شرعي، فهو مبنيّ على أن يكون مراد الناذر إيجاد صورة الصلاة صحيحةً كانت أو فاسدةً. و على تقديره فلا فرق فيه بين المذهبين؛ غاية الأمر أنّه على الصحيح يكون استعمال اللفظ من عموم المجاز و لا ضير فيه بعد ما فرض من أنّ مراد الناذر هو إيجاد الصورة.

و إن أريد أنّه مع الصدق لابدّ من إحراز الصحّة بواسطة أصالة الصحّة المعمولة في الأفعال، فلا فرق أيضاً بين المذهبين؛ فإنّ الصحيحيّ أيضاً يحمل الأفعال المشكوك في صحّتها و فسادها على الصحيح الواقعيّ و القول بحملها على الصحّة عند الفاعل- بعد فساده في نفسه- ممّا لايجدي في المقام. [2]

أقول: کلام (رحمة الله) متین.

الإشکال الثاني

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «ربما قيل‌ بظهور الثمرة في النذر أيضاً. قلت: و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرّ فيما لو أعطاه لمن صلّى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لايعتبر في الإسم على الأعمّ و عدم البرّ على الصحيح إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه‌ المسألة؛ لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الأصوليّة هي أن تكون نتيجتها واقعةً في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة، فافهم». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال مثله المحقّق الخوئيّ (رحمة الله) و أضاف: «إنّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفيّة و الكمّيّة و أجنبيّ عن نزاع الصحيحيّ و الأعمّي، فإنّه لو قصد الناذر من المصلّي ‌من يأتي بصلاة صحيحة لمتبرأ ذمّته بالإعطاء لمن يصلّي صلاةً فاسدةً و لو على القول بالأعمّ و لو قصد منه من يأتي بصورة الصلاة و لو كانت فاسدةً تبرأ ذمّته بالإعطاء لهذا الشخص و لو على القول بالصحيح.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ القول بالصحيح لايستلزم الصحّة من جميع الجهات، فلو كان المصلّي ممّن يأتي بصلاة جامعة للأجزاء و الشرائط المعتبرة في صدق لفظ الصلاة عند القائل بالصحيح و كانت فاسدةً من جهة عدم قصد القربة (مثلاً) برئت ذمّة الناذر بالإعطاء له و لو على القول بالصحيح؛ فلايبقى فرق بين القولين من هذه الجهة». [4]

أقول: إنّ المتّبع قصد الناذر، لکن قد لایعلم القصد في الموقوفات أو الوصایا حتّی نفس الناذر قد یخفی علیه قصده في زمان النذر، بل قد یقصد النذر مجملاً؛ فعلی القول بالصحیحيّ یحمل علی الصحیح، مع حمل فعل المسلم علی الصحّة، مع کون الظاهر من حال المسلم الصحّة و علی القول بالأعمّ یحصل الامتثال و لو علم بفساد صلاته.

و قال السیّد الحجّة (رحمة الله): «قيل من جملة الثمرات النذر و واضح ما فيه من الإشكال». [5]

أقول: قد سبق الجواب عنه.

الإشکال الثالث

إنّ لازم هذه الثمرة رجوع البحث في الصحيح و الأعمّ إلى تشخيص موضوع النذر فيما إذا تعلّق بماهيّة من الماهيّات الشرعيّة. و لايخفى أنّه ليس حكماً فرعيّاً كلّيّاً لكي تكون المسألة من المسائل الأصوليّة التي ثمرتها استنباط الحكم الكلّيّ الفرعي، بل ليست من المسائل الفقهيّة أيضاً؛ لأنّها بحث في أنّ هذه الصلاة (مثلاً) صلاة أم لا؟ و هو بحث موضوعيّ خارج عن شئون الفقيه- كما هو المعروف- كما إذا تعلّق النذر (مثلاً) بوقوع الصلاة في مسجد الكوفة و شككنا في أنّ هذا المسجد هل هو مسجد الكوفة أو لا؟ و هذا أمر جارٍ في جميع موارد النذر؛ أضف إلى ذلك أنّه يعتبر في صحّة النذر إحراز رجحان المتعلّق و لا رجحان للصلاة الفاسدة. [6]

أقول: یمکن فرض المسألة بحیث تظهر الثمرة، کما لو کان قصد الناذر مجملاً، فیحمل علی ما هو المتبادر عند المتشرّعة؛ فإن قلنا بأنّ المتبادر هو الصحیح، فیحمل علیه. و إن کان المتبادر هو الأعم، فیحمل علیه- کما سبق- لکنّ الثمرة فقهیّة تترتّب علی المسألة الأصولیّة.


[4] المصباح الاصول (مباحث الالفاظ)، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص162، و لکن قال المقرّر في الهامش: «يرد عليه أنّ هذا الفرض لايوجب انتفاء الفرق بين القولين رأساً و تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كانت صلاة المصلّي فاسدةً من جهة فقدان بعض الأجزاء المعتبرة في المسمّى عند القائل بالصحيح، فإنّه تبرأ ذمّة الناذر بالاعطاء له على القول بالأعمّ دون القول بالصحيح».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo