< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الإشکال الثالث[1]

إنّ هذا النقض يرد على الأعمّي أيضاً لو كان الناذر قاصداً للصحيح منها -كما هو الغالب- بل لايكون الترك راجحاً إلّا في الصحيح منها، مع أنّ النذر المزبور مانع عن القربة و قد تقدّم أنّ الفساد من جهته خارج عن حريم النزاع و تمام مركز البحث هو التماميّة في الوفاء بالمصلحة الداعية على الأمر به. و هذه الجهة محفوظة في الصلاة حتّى بعد النذر؛ فلابأس بحنثه حينئذٍ و لا قصور أيضاً في صحّة نذره، كما لايخفى.[2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الرابع[3]

إنّ النذر لايوجد قيداً للصلاة و لاتصير الصلاة مقيّدةً به، إلّا إذا انحلّ إلى عقد سلبيّ بأن يكون نذر الصلاة في الحرم الأطهر (مثلاً) تقيّد الصلاة بعدم إيجادها في مكان آخر و لكنّه ليس كذلك، بل النذر يصير سبباً لوجوب إتيان الصلاة الواجبة في الحرم الأقدس. و هذا الوجوب توصّليّ يتعلّق بما يكون مأموراً به بأمره؛ فإذا أتى بها بأمرها في غير الحرم الأطهر، فقد أتى بالواجب؛ غاية الأمر أنّه عصى الوجوب التوصّليّ و هو وجوب الوفاء بالنذر.[4]

أقول: إنّ النذر إذا تعلّق بأمر عبادي، یکون تعبّدیّاً و لایصحّ القول بأنّه عصی الوجوب التوصّليّ و هو وجوب الوفاء بالنذر.

الدلیل السادس عشر

إنّ بناء العرف عند اختراعهم لشي‌ء من الآلات و المعاجين ليفي مقام التسمية- الاقتصار على خصوص المؤثّرة؛ لما يرى بالوجدان في مثل الساعة و أمثالها من الآلات المخترعة و المعاجين و الأدوية، حيث إنّه ليس ديدنهم على صحّة سلب الاسم عنها بمجرّد اختلال جزء يسير منها.

و من المعلوم أنّه ليس‌ للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ديدن مخصوص؛ بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعيّة. و حينئذٍ لو كان لأحد طريقة مخصوصة لابدّ و أن يبيّنها. فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتّحاد الطريقتين.[5]

أقول، أوّلاً: أنّ بناء العرف الاقتصار علی خصوص المؤثّرة و استعمال الألفاظ في غیر المؤثّرة و الفاسدة بالقرینة، فإن کان استعمال الألفاظ بلا قرینة و مطلقاً ینصرف و یتبادر الصحیح المؤثّر؛ نعم، قد یستعمل في غیر المؤثّر و الفاسد بقرینة، فیقول ساعة فاسدة و البحث أنّه عند الإطلاق یتبادر الصحیح و إن صحّ الاستعمال في الفاسد بقرینة.

و ثانیاً: یصحّ سلب الإسم حقیقةً إذا کانت فاسدةً.

و ثالثاً: أنّه یمکن أن یکون للشارع طریقة مخصوصة في استعمالاته و کون مرادهم (علیهم السلام) خصوص الصحیح المؤثّر عند الإطلاق و محلّ النزاع في خصوص کلماتهم (علیهم السلام)، لا غیرهم.

الدلیل السابع عشر: الإجماع و تقريره بوجهين‌:

الأوّل: أنّ العلماء- سلفاً و خلفاً- يتمسّكون عند الشكّ في وجوب الأجزاء بأصل العدم و هذا لايمكن إلّا على مذهب الأعمّي؛ لأنّ الصحيحيّ لايقول بصدق الإسم مع الشكّ حتّى ينفى وجوب الزائد بالأصل. ‌

الثانى: أنّ العلماء من القديم و المتأخّر قد تمسّكوا في مقام إثبات الأحكام الشرعيّة في موارد الشكّ في الوجوب بالإطلاق و هو دليل الأعمّية فقد نازعوا في وجوب الجمعة في الغيبة؛ فقال قوم بالوجوب لإطلاق الآية و آخرون شرطوا إذن الإمام لا دلالة واردة على الإطلاق كالإجماعات المنقولة و نحوها و لمينكر الإطلاق و ما قالوا إنّ الألفاظ أسامي للصحيحة؛ فلابدّ من الرجوع إلى أصالة الاشتراط؛ لاحتمال شرطيّة وجود الإمام (ع) لصحّة الجمعة. و هكذا من الموارد ما لايحصى؛ فهذا إجماع منهم على الاشتراك مع الأعمّيين في الثمرة. [6]

أقول، أوّلاً: أنّ ثبوت کلّ جزء أو شرط في الواجب یحتاج إلی دلیل معتبر؛ فإذا فقد الدلیل، فتجري أصالة عدم الجزئیّة أو الشرطیّة. و هذا ثابت بلا فرق بین الصحیحيّ أو الأعمّي.

و ثانیاً: أنّ إثبات الأحکام الشرعیّة في موارد الشكّ إن کانت لها سابقة معلومة، فتستصحب و إلّا فیحکم بالعدم؛ لعدم الدلیل و عدم الدلیل دلیل العدم. و ذلك ثابت بلا فرق بین الصحیحيّ و الأعمّي.

و ثالثاً: أنّ الصحیحيّ یقول بصدق الإسم لما هو تامّ الأجزاء و الشروط أو ما ترتّب علیه الأثر و لایقول بدخول المشکوکات في الإسم؛ فالإجماع موافق للصحیحيّ و لیس مخالفاً له.


[1] علی الدلیل الخامس عشر.
[3] علی الدلیل الخامس عشر.
[4] .نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص110.
[6] .ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص27.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo