< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الدلیل الثاني عشر

إنّه لو كانت أسامي للصحيحة، لما كان بين قوله صلّ و لاتصلّ فى الدار المغصوبة معارضة و لما يفهم التقييد؛ إذ بناءً على هذا صلّ أمر بالصحيحة و لاتصلّ نهي عن الفاسدة و ليس المنهيّ عنه فرداً من الصلاة حتّى يكون تعارضاً و تقييداً؛ ففهم العرف التعارض و التقييد هنا دليل الأعمّية. [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الدلیل الثالث عشر

إنّ النهي المتعلّق بالعبادة، كلاتصلّ في المكان المغصوب يدلّ على الأعمّية بانضمام مقدّمتين:

أحدها[2] : أنّ كلمة لا في لاتصلّ لاتدلّ على نفي الحقيقة و نفي الماهيّة.

و آخرهما: أنّ النهي في العبادات موجب للفساد؛ فنقول إنّ الصلاة المشخّصة المذكورة بعد «لا» في المثال المذكور كان المراد بها الفاسدة؛ فالمطلوب ثابت. و إن كان المراد بها الصحيحة، لزم دلالة النهي على الصحّة و هو باطل. [3] [4]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة، مع أنّ المراد أنّکم لاتخیّلوا کون الصلاة صلاةً و صحیحةً في المکان المغصوب.

الدلیل الرابع عشر: الاستقراء[5] و تقريره بوجوه:‌

الأوّل: إنّ ماهيّة العبادات المركّبة إمّا أن يعلم بكون أجزائها أجزاءً للماهيّة و مقوّمةً لها، أو يعلم بأنّها أجزاء للمطلوب خارجةً عن قوامها، أو يشكّ في الأمرين لا كلام فى الأوّلين و في الثالث نقول إنّ الغالب في هذا النحو من الأجزاء المشكوكة دخولها في المطلوب و خروجها عن القوام فيلحق المشكوك بالغالب؛ فيكون الصلاة اسماً للأعم.

الثاني: إنّ أجزاء الماهيّات المركّب‌ إمّا تفسد الماهيّة بالإخلال بها عمداً أو سهواً زيادةً أو نقصاناً؛ فهذا القسم هو الركن. و إمّا تفسد بالإخلال بها عمداً لا سهواً. لا كلام في الأوّل. و في الثاني نقول إنّ الغالب في هذا القسم من الأجزاء التي لايضرّ الإخلال بها سهواً هو خروجها عن قوام الماهيّة، فيلحق المشكوك بالغالب؛ فتكون اسما للأعم.‌

الثالث: أنّ الغالب في الماهيّات المركّبة أنّ جزءً من أجزائها- و لو واحد- خارج عن قوامها و إن لمنعلمه بالتفصيل. و هذا القسم من الغلبة لو لمندّعي القطع بها فلا أقلّ من الظنّ المتآخم بالعلم؛ فيلحق المشكوك بالغالب، فيكون اسماً للأعمّ بالعلم الإجمالي. و هذا كافٍ في إثبات الأعمّية و إن لزم من هذا بحسب الظاهر مشاركتنا مع الصحيحيّين في إجراء أصل الاشتغال بعدم العلم بالجزء الخارج عن القوام. ‌

الرابع: أنّ الغالب في المطلقات التقييد و في العمومات التخصيص؛ فتلحق المطلقات التي هي محلّ نزاعنا- كالصلاة و غيرها- بالغالب؛ فيكون الصلاة من المطلقات المقيّدة، فيكون اسماً للأعم؛ إذ على الصحيح لا تقييد فيها أصلاً و لميخرج فرد من الأفراد عن الإطلاق؛ لانحصار أفرادها في الصحيحة؛ فلايمكن التقييد، بخلاف ما لو قلنا بالأعمّية. [6]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة و الصحیحيّ لاینکر الاستعمال في الفاسد، بل یقول بأنّ الاستعمال مجازيّ یفهم بالقرائن و أنّه إذا صدر أمر من الشارع و شککنا في أنّ المراد إتیان الصلاة الصحیحة أو الأعمّ یقول بأنّ المراد الصلاة الصحیحة لو کانت بدون القرائن. و هکذا سائر ألفاظ العبادات و البحث في صورة فقدان القرینة. و أمّا استعمالها في الفاسدة مع القرائن، فکثیرة جدّاً.

الدلیل الخامس عشر

إنّه لا شبهة[7] في صحّة تعلّق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه‌ و حصول الحنث بفعلها. و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، لايكاد يحصل به الحنث أصلاً؛ لفساد الصلاة المأتيّ بها، لحرمتها كما لايخفى؛ بل يلزم المحال؛ فإنّ النذر حسب الفرض قد تعلّق بالصحيح منها و لايكاد يكون معه صحيحة. و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. [8]

أقول، أوّلاً: أنّ النذر تعلّق بترك الصلاة الصحیحة، مع قطع النظر عن النذر و لایمکن أخذ النذر في المتعلّق؛ فإنّ النهي أو الأمر لابدّ أن یردا علی متعلّق و نسأل عن جنابکم هل النهي تعلّق بالصلاة الفاسدة أو بالصلاة الصحیحة مع قطع النظر عن النذر مع سائر الملاحظات السابقة و الأجوبة الآتیة؟

و ثانیاً: عدم صحّة النذر بترك الصلاة في الحمّام لایلازم عدم وضع الصلاة علی الصحیح.

و ثالثاً: أنّ هذا القدر باطل ظاهراً؛ لکون الکراهة بمعنی أقلّ ثواباً، لا المرجوحیّة و متعلّق النذر لابدّ أن یکون راجحاً و الترك لیس راجحاً؛ فلابدّ أن ینذر بإتیان صلاته في المسجد (مثلاً) و لکنّه لایوجب بطلان الصلاة في الحمّام؛ إذ وجوب الوفاء بالنذر لا یقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ و مثل الصلاة في الحمّام.


[1] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص27.
[2] الصحیح: أحدهما.
[3] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص34.
[4] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص27.
[5] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص35.
[6] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص27.
[7] في نسخة (أ): لا إشكال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo