< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الدلیل الخامس

إنّ الألفاظ تقيّد بالقيدين؛ فإنّه يقال صلاة صحيحة و صلاة فاسدة و الأصل فيما يقيّد بالقيدين أن يكون حقيقةً في القدر المشترك بينهما. [1] [2] [3] [4]

أقول: قد سبق الجواب عنه، مع أنّ الاستعمال أعم.

الدلیل السادس: صحّة استثناء الفاسدة منها؛ فإنّه يقال الصلاة تحقن الدماء إلّا الفاسدة منها و الأصل فيه الاتّصال [5] [6] [7]

قال الشیخ المغنیة (رحمة الله): «... صحّة الاستثناء و من ذلك كلّ صلاة تقرّب إلى اللّه إلّا الفاسدة. و بديهيّ أنّه لا استثناء بلا عموم إلّا المنقطع».[8]

أقول: قد سبق الجواب عنه، مع أنّ الاستعمال أعمّ و لاننکر استعمال هذه الألفاظ في الفاسدة؛ بل نقول إنّ استعمالات الشارع إذا کانت بلا قرینة ظاهرة في الصحیحة.

الدلیل السابع: حسن الاستفهام عن الصحيح و الفاسد في نحو قوله «الصلاة تحقن الدم» و الأصل فيه الدلالة على الاشتراك إمّا اللفظيّ أو المعنوي. و هنا لمّا لميكن الأوّل- لعدم القائل به على الظاهر- تعيّن الثاني [9]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الإشکال علی الدلیل السابع

حسن الاستفهام إنّما يتبع حصول الاحتمال و يختلف الحال فيه بحسب قرب الاحتمال و بعده. و لا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركاً لفظيّاً أو معنويّاً أصلاً. [10]

الدلیل الثامن

إنّ الألفاظ لو كانت موضوعةً للصحيح منها، لما جاز تعليق الأمر بإعادتها إذا فسدت بترك جزء أو شرط منها على تلك الألفاظ كما يقال إذا تركت الركوع فأعد صلاتك و اللازم باطل فالملزوم مثله؛ أمّا الملازمة فلأنّ المعلّق- و هو الأمر بالإعادة- يدلّ على عدم تحقّق مدلول المعلّق عليه في الصورة المفروضة؛ لأنّ الإعادة عبارة عن الإتيان بالشي‌ء بعد الإتيان به أوّلاً إمّا مطلقاً أو على وجه فاسد. و اللفظ المعلّق عليه يدلّ على تحقّق مدلوله في تلك الصورة؛ لأنّه موضوع للعمل الصحيح و هو غير الفاسد فيلزم التناقض و هو غير جائز. و أمّا بطلان اللازم فواضح؛ لأنّ تعليق الأمر بالإعادة على ألفاظ العبادات قد تواتر نقله عن أهل العصمة (علیهم السلام) و تظافر في كلام الفرقة المحقّة و لايلزم هذا على تقدير القول بالوضع للأعم، كما لايخفى‌. [11] [12]

الإشکال علی الدلیل الثامن

إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة. نعم لو أريد به مجرّد إبراز منبّه وجدانيّ لمن يعترف سلفاً بعدم العناية في هذه الاستعمالات، كان له وجه إلّا أنّه منقوض عليه بمثل «لاتعاد الصلاة إلّا من خمس» المشعر بصدق الإسم مع فقد الأركان أيضاً و هو ممّا لايلتزم به القائل بالأعم. و كذلك ينقض عليه بالإطلاقات المعاكسة، من قبيل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب. [13]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل التاسع

إنّهم اختلفوا في صحّة صلاة الطفل‌،كسائر عباداته؛ فمن يقول بأنّ الأمر بعبادته تمرينيّ يقول بفساد صلاته، مع أنّه لايصحّ السلب عنها إجماعاً و لميختلفوا في أنّها صلاة أم لا. [14] [15]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الدلیل العاشر

إنّ ديدن العلماء في مقام بيان ماهيّة العبادات‌- كالوضوء و نحوه- للسائل عنها أنّهم يقولون إنّ الوضوء غسلتان و مسحتان (مثلاً) من دون ذكر شي‌ء آخر من الشرائط و الأجزاء؛ فإن كان الوضوء اسماً للصحيح من كلّ جهة و كان الاشتراط بالشرائط جزء له لذكر و للسائل كلّ الشرائط و الأجزاء إذا سئل عنهم أنّ الوضوء ما هو؟ حذراً من الإغراء بالجهل؛ فاكتفائهم ببيان بعض الأجزاء كاشف عن الوضع للأعمّ و إلّا لزم الإغراء. [16] [17]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة، مع أنّ الاستعمال أعمّ مع وجود القرینة الصارفة.

الدلیل الحادي عشر

إنّ الأخبار التعليميّة الواردة في مقام بيان العبادات من الوضوء و التيمّم و نحوهما قد اقتصر فيها على ذكر الأجزاء، فإنّهم كانوا في مقام تعليم الوضوء (مثلاً) بالغسلات و المسحات من دون ذكر اشتراط إباحة الماء و غيره من الشرائط. و لو كان الاشتراط بالشرائط داخلاً في المفهوم، لوجب ذكره على أنّ الوضوء لايكون وضوءاً صحيحاً يحصل به الامتثال؛ إذ هو في مقام التعليم فقط، أو لامتثال فرع تحقّق القربة. و مع ذلك، فهو وضوء حقيقةً، لصدق اللفظ.[18] [19]

أقول: إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز مع وجود القرینة الصارفة و هي کون الکلام في مقام التعلیم، مع سائر الملاحظات السابقة.


[2] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص34.
[3] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، محمود حسینی، ج1، ص22.
[4] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص26.
[6] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص34.
[7] . علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص37.
[8] . علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص37.
[12] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص34.
[14] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، محمود حسینی، ج1، ص22.
[15] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص26.
[16] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص26.
[17] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، محمود حسینی، ج1، ص22.
[18] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص26.
[19] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، محمود حسینی، ج1، ص22.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo