< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

دفع الإشکال

قال المحقّق الداماد (رحمة الله): «فيه ما ثبت من وجود الجامع الأعمّ و تصويره؛ فلا إشكال من هذه الجهة». [1] [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین، بل الإشکال من حیث عدم تبادر الأعم، خصوصاً في ما ورد في لسان النبيّ (ص) أو الأئمّة (علیهم السلام) و إن کان یمکن دعوی التبادر في لسان العوامّ من المتشرّعة. و ذلك من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة، فإنّه یکفي فیه عدم العلم بفسادها.

الإشکال الرابع

لو سلّم فلايمكن أن يكشف عن المعنى الثابت في زمن الشارع؛ إذ لعلّه كان حقيقةً في الصحيح و نقل إلى الأعمّ نتيجة التوسّع في الإطلاقات عند المتشرّعة. و أصالة عدم النقل العقلائيّة لايحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضي النقل مؤكّداً في نفسه. [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثاني: عدم صحّة سلب لفظ العبادة عن الفاسدة [4] [5] [6] [7] [8]

قال الشیخ المغنیة (رحمة الله): «... عدم صحّة السلب، فلايقال في حقّ من كانت صلاته فاسدةً لميصلّ و عدم صحّة السلب من غير قيد دليل على حقيقة الإطلاق، كما أنّ صحّة السلب دليل على مجازيّته». [9]

أقول: یصحّ سلب الصلاة عن الفاسدة، خصوصاً لو کانت فاسدةً عند نفس الفاعل؛ نعم، لو صحّ صحّت الصلاة عند نفسه و لم‌تصحّ عند الآخرین؛ فیمکن صحّة الإطلاق عند نفسه، دون الآخرین العالمین بالفساد.

الإشکالات علی الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل

التصريح بالصحّة في المقام مع دلالة اللفظ على اعتبار الصحّة في الجملة ظاهر في اعتبار الصحّة الواقعيّة، كما لايخفى ذلك بعد التأمّل في العرف. [10]

أقول: لیس المراد الصحّة الواقعيّة، بل المراد الصحّة عند القائل.

الإشکال الثاني

إنّه إن أريد عدم صحّة السلب مع الشكّ في صحّة الصلاة فغير مجد؛ لما عرفت في الجواب عن التبادر من أنّ الأصول و الأمارات الشرعيّة ناهضة بإثبات كونها صحيحةً؛ مضافاً إلى أنّ عدم السلب إذا لميرجع إلى قضيّة حمليّة فلا عبرة به؛ لأنّ الشاكّ لايسعه الإثبات و لا النفي و لا نفي النفي؛ فعدم صحّة السلب أعمّ من العلم بالصدق و الشكّ فيه و إن أريد عدم صحّة السلب عن الصلاة المعلومة الفساد، إتّجه المنع، خصوصاً إذا كان فساده معلوماً للفاعل أيضاً؛ بل عرفت أنّ السلب عن الفاسدة صحيح، فكيف يدّعى عدمه![11]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثالث

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «فيه منع؛ لما عرفت‌[12] ». [13]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الرابع

إنّه فرع تصوّر القدر الجامع و قد مرّ أنّه لا جامع للأعمّي. [14]

أقول: بل و لو کان الجامع متصوّراً.

الدلیل الثالث: صحّة تقسیم لفظ العبادة إلى الصحيح و الفاسد [15] [16] [17] [18]

قال السیّد المجاهد (رحمة الله): «منها صحّة تقسيمها إلى الصحيح و الفاسد؛ فإنّه يقال الصلاة و الوضوء و الغسل و الحجّ على قسمين صحيح و فاسد؛ فمن أتى بالصحيح كان له ذلك و من أتى بالفاسد كان عليه ذلك و الأصل فيما ينقسم إلى الأمرين أن يكون حقيقةً في القدر المشترك بينهما». [19]

أقول، أوّلاً: أنّ التقسیم یدلّ علی أنّ الاستعمال في ذلك المورد، استعمال في الأعم؛ لوجود القرینة علی ذلك و الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز، فلقائل أن یقول إنّ الاستعمال مجازيّ لوجود القرینة و هي کون المقام مقام التقسیم و التصریح بالفاسد. و هذا یدلّ علی صحّة الاستعمال في الأعمّ و لو مجازاً. و البحث في کونه عند الإطلاق یحمل علی الصحیح و إن کان یصحّ الاستعمال في الفاسد أو في الأعمّ مجازاً بقرینة.

و ثانیاً: أنّ کون الأقسام داخلاً في المقسم بمعنی کون الأقسام داخلاً فیه حقیقةً؛ مثل الکلّيّ و الفرد و لا معنی لدخول الفاسد في المقسم حقیقةً؛ فلابدّ أن یقال بدخول الفاسد في المقسم مجازاً، لا حقیقةً.

و ثالثاً: صحّة التقسیم عند المتشرّعة لاتثبت صحّة التقسیم في لسان الشارع؛ فإنّه من المحتمل هو استعمال الشارع في الصحیح فقط و لکنّ المتشرّعة قد یطلق و یراد الأعمّ بعد مرور الزمان، بل نعلم بأنّ المستعمل في لسان الشارع هو الصحیح، فإذا استعمل في لسان المتشرّعة في الأعم، فیکون مجازاً. و أصالة عدم النقل في صورة الشكّ في ما صدر من الشارع و أمّا مع العلم، فلاتجري أصالة عدم النقل.


[5] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص34.
[7] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص26.
[9] . علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، المغنیة، الشیخ محمد جواد، ج1، ص37.
[12] . من صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة.
[16] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص34.
[18] . ضوابط الاصول، القزوینی، السید ابراهیم، ج1، ص26.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo