< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الدفع الثاني

حكم العرف بظهورالتركيب في نفي الحقيقة، فلا يصغى إلى دعوى الوضع الثانويّ و لا إلى ملاحظة النظائر؛ إذ بعد تسليم أنّ الحكم في النظائر كما زعمه، لا وجه للتعدية إلى ما ليس نظيراً له بحكم العرف؛ فإنّ المجاز مع القرينة لايوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة عند عدمها. و بعد ظهور التركيب في نفي الذات عرفاً يصير دليلاً على الصحيح من دون توقّف، فلا دور. و التخصيص ممّا لاينكر في العمومات و نحوها، فلا وجه لرفع اليد عنها بواسطة لزوم التخصيص، مع أنّ التخصيص لازم على كلّ حال‌[1] . [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثاني (الإشکال علی الدلیل الرابع و الخامس)

إنّ مثل هذه التعبيرات تعبّر بها في مقامين، فتارةً في مقام بيان شرح معاني الألفاظ بالإشارة إليها بآثارها- كما هو شأن أهل اللغة- و اللفظ في هذا المقام مستعمل في نوع اللفظ لا في معنى. و أخری في مقام بيان خواصّ المسمّى بعد الفراغ عن معرفة المسمّى. و اللفظ في هذا مستعمل في معناه و الاستعمال في هذه الأخبار من هذا القبيل؛ فلايدلّ على المدعى. نعم، إثبات الآثار قرينة استعمال اللفظ في الصحيح، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة. [3]

أقول: کون الاستعمال أعمّ من الحقیقة لیس معناه التردید و التوقّف في الحمل علی المعنی الحقیقيّ أو المجازي، بل المراد إمکان الحمل علی کلیهما. و لکنّ الثابت أنّ الأصل هو الحمل علی المعنی الحقیقيّ و الحمل علی المعنی المجازيّ یحتاج إلی دلیل، بخلاف المعنی الحقیقي، مع أنّ إثبات الآثار قرینة علی استعمال اللفظ في الصحیح.

الإشکال الثالث

إنّ استعمال هذا التركيب في نفي الصحّة شايع في الشرع، بحيث لميبق له ظهور عرفيّ في نفي الماهيّة.[4]

أقول: قد سبق منّا أنّ الشیوع لایوجب الحقیقة، مثل شیوع التخصیص حتّی اشتهر «ما من عامّ إلّا و قد خص». و مع ذلك العمومات في الآیات و الروایات لابدّ أن یحمل علی العموم بأصالة العموم ما لم‌یثبت التخصیص بدلیل معتبر.

الإشکال الرابع

قضيّة «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[5] و إن كان ظهوره في نفي الحقيقة ممّا لاينكر البتّةً إلّا أنّ النفي إنّما هو باعتبار فقد خصوص الفاتحة و القائل بالأعمّ ربّما يلتزم بنفي الحقيقة عند فقدان بعض الأجزاء و الشرائط كالطهور و تكبيرة الإحرام و الركوع و غيرها ممّا هو دخيل في المسمّى. و نفي الحقيقة باعتبار خصوص جزء من الأجزاء أو شرط من الشرائط لايكون دليلاً على القول بالصحيح. نعم لو كان نفي الحقيقة باعتبار فقد كلّ جزء من الأجزاء أو كلّ شرط من الشرائط -كائناً ما كان- لكان الاستدلال تماماً. [6]

أقول: إنّ فاتحة الکتاب لیس من أرکان الصلاة حتّی یقال بأنّها دخیل في المسمّی، مثل تکبیرة الإحرام و الرکوع و أمثالهما.

الدلیل السادس

إنّ الأمر المهتمّ به في الشريعة الذي يشتدّ إليه الحاجة و به ينوط معظم الأحكام الواردة في الكتاب و السنّة و يكثر التعبير عنه في المخاطبات الدائرة في كلام الشارع و المتشرّعة إنّما هي الصحيحة؛ إذ بها ينوط المثوبات الأخرويّة و عليها بنيت أساس الشريعة، فالطبيعة المقرّرة من الشارع هي تلك.

كيف! و هي الأمر المجعول عبادةً و المعدود من الفروع الشرعيّة، فهي الماهيّة المحدثة من صاحب الشريعة. و أمّا الفاسدة فهي خارجة عن العبادة مندرجة في أنواع البدعة و لا حاجة إلى التعبير عنه في الغالب. و لو احتيج إليه فإنّما هو بواسطة بيان الصحيحة. و لو فرض تعليق بعض الأحكام عليها فإنّما هو في كمال الندرة.

و على ما اخترناه من ثبوت الحقيقة الشرعيّة فالأمر أوضح؛ إذ قضيّة الحكمة وضع اللفظ بإزاء ما يشتدّ إليه الحاجة و يعتدّ بشأنه، سيّما بعد إثبات عرف خاصّ لأجل بيانه. و ذلك ظاهر. و يرشد إليه التعبير عن تلك الألفاظ بأسامي العبادات؛ إذ ليست الفاسدة مندرجةً في العبادة على سبيل الحقيقة. [7]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.


[1] في «ط» بدل «حال»: «تقدير».
[5] .عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص196.. و فیه: قال (ص). (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo