< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الإشکال الخامس

يشكل بأنّه (قدس سره) صرّح فيما سبق: أنّ المراد صحّة سلب اللفظ بما له من المعنى الارتكازي. و حينئذٍ فإن أراد سلب لفظ الصلاة عن الفاسدة مع قطع النظر عن العناوين المعرّفة لها- كالنهي عن الفحشاء- فلا معنى له؛ لأنّ المفروض عدم العلم بماهيّة الصلاة إلّا بهذه العناوين و الآثار، فمع قطع النظر عن تلك الآثار ليس هنا معنى معلوم يجعل موضوعاً و يسلب عنه اللفظ بما له من المعنى.

و إن أراد سلبه منها بملاحظة هذه العناوين- بأن يقال: المعنى الملازم للناهي عن الفحشاء ليس بصلاة- فهو صحيح، لكن لايثبت به الوضع للصحيح؛ لأنّ سلب العنوان الأخصّ لايستلزم سلب الأعم. [1]

و صرّح الإمام الخمینيّ (رحمة الله) في کتابه الآخر بعدم وقوع صحّة السلب عن الفاسدة في الخارج. [2]

أقول: المقصود لسان النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام) لا لسان العرف العامّ المسامحي.

الإشکال السادس

لايخفى ما فيها من الضعف؛ فصحّة السلب إنّما تستقيم بالنظر إلى عرفنا جماعة المتشرّعة و أمّا بالنظر إلى ما عند الحاضرين في زمان الشارع و المخاطبين في محاوراته فالإنصاف أنّه لا سبيل لنا إليه.[3]

أقول: إنّ الحاضرین في زمان النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام) یحملون کلماتهم علی الصحیح قطعاً؛ لخروج الفاسد؛ فلا فرق بین الحاضرین في زمانهم و عرفنا المتشرّعة.

الدلیل الثالث

إنّ هذه ماهيّات جعليّة موضوعة بإزاء ما بيّنه الواضع، أعني الفعل الخاصّ المشتمل على الأركان و الشرائط المخصوصة، فلو اختلّ أحدها لايكون من الموضوع له. و يتفرّع عليه عدم الامتثال و الخروج عن العهدة إذا فسدت العبادة. [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «لا ريب في أنّ في الشرع ماهيّات مخترعة مطلوبة هي ذوات أجزاء و شرائط قد تصدّى الشارع لبيانها ببيان أجزائها و شرائطها و أحكامها و حثّ في المواظبة عليها. و ظاهر أنّ هذه ليست إلّا العبادات الصحيحة. و حيث كان أسهل طرق التفهيم و التفاهم بتأدية الألفاظ مسّت الحاجة إلى نصب ألفاظ على تلك الماهيّات؛ أمّا بالوضع فقضيّة الحكمة و العبادة حينئذٍ أن يكون الوضع بإزاء تلك الماهيّات المطلوبة لا الأعمّ منها لئلّايختلّ فهم المراد في الموارد التي هي أهمّ موارد استعمالاتها، مع ما فيه من الاقتصار على قدر الحاجة. و أمّا بالتجوّز فلايكون المستعمل فيه في أكثر الموارد كموارد الأمر و البيان في ذكر الشرائط و الأحكام و نحو ذلك إلّا تلك الماهيّات، لا الأعمّ منها؛ لعدم تعلّق الطلب حقيقةً إلّا بها. و ظاهر أنّ هذه الموارد هي معظم موارد استعمال هذه الألفاظ حتّى إنّه يندر استعمالها في غيرها؛ فتصير تلك الألفاظ حقائق في تلك الماهيّات بالغلبة و هو المطلوب».[5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین و لعلّ المراد من التجوّز هو الوضع التعیّنيّ الحاصل بعد کثرة الاستعمال في المعنی المجازيّ بقرینة، ثمّ حذفت القرینة.


[1] تنقيح الأصول‌، التقوي الاشتهاردي، الشيخ حسين، ج1، ص113. قال المقرّر: «يمكن أن يقال: إنّ المراد سلب لفظ الصلاة بما لها من المعنى الارتكازيّ- الذي لايعلم حقيقته إلّا بالآثار- عن الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط؛ فإنّ هذا السلب صحيح، فيثبت أنّها مجاز في الفاسدة و بضميمة المقدّمة- أي الدوران المذكور- يثبت أنّها موضوعة للصحيحة و لايرد عليه الإشكالات حينئذٍ». أقول: .جواب المقرّر متین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo