< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الإشکال الثاني

إنّه لو كان المتبادر من نحو لفظ الصلاة العمل الصحيح، لما جاز لأحد أن يخبر بأنّ فلاناً صلّى إلّا بعد علمه باجتماع جميع شرائط الصحّة و التالي باطل؛ لأنّا نجد اتّفاق المتشرّعة على الإخبار بأنّ زيداً صلّى مع عدم العلم بصحّة صلاته.[1]

أقول: إنّ إطلاق الصلاة من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة، إلّا مع العلم بالخلاف.

الجواب عن الإشکال الثاني

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «إنّ مجرّد احتمال كون التبادر المذكور ناشئاً من الخارج غير دافع للاستدلال؛ إذ لو كان انفتاح أبواب الاحتمالات باعثاً على المنع من الأخذ بالظاهر في مباحث الألفاظ، لانسدّ باب إثبات الأوضاع بالتبادر أو غيره في سائر المقامات.

و ظاهر الحال هنا استناد التبادر إلى نفس اللفظ؛ إذ ليس ذلك من جهة شيوع الصحيحة؛ إذ الفاسدة أكثر منها بكثير. و لا من جهة شيوع استعمالها فيها؛ إذ قلّة استعمالها في الفاسدة على فرضها بحيث يوجب صرف الإطلاق عنها لو كانت حقيقةً فيها غير ظاهرة، لإطلاقها كثيراً على الفاسدة أيضاً».[2]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثالث

إنّا نقول لو كان التبادر الذي ادّعاه الخصم[3] دليلاً على الحقيقة، للزم الحكم بكون ألفاظ العبادات حقائق في الفرد الكامل المشتمل على المستحبّات؛ لأنّه المتبادر عند إطلاقها؛ فيكون الفرد الغير المشتمل على المستحبّات و الفرد الذي ترك فيه بعض الواجبات سهواً أو لعذر مجازاً أو حقيقةً أخری لتلك الألفاظ؛ فتكون مشتركةً لفظاً بين الأفراد المذكورة و الملازمة باطل جدّاً، فتأمّل‌.[4]

أقول: إنّه فرق بین التبادر و الانصراف؛ فإنّ الانصراف إلی أکمل الأفراد غیر تبادر الصحیح عند الإطلاق.

دفع الإشکال الثالث

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «ظاهر الحال هنا استناد التبادر إلى نفس اللفظ؛ إذ ليس ذلك من جهة انصراف المطلق إلى الكامل و إلّا لانصرفت إلى الفرد الكامل الجامع لمعظم الآداب و المندوبات و من البيّن خلافه».[5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الرابع

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «أمّا القول بأنّ المتبادر هو تمام الأجزاء فهو في غاية الفساد؛ فإنّه إن أريد أنّ المتبادر من لفظ «الصلاة» هو هذا المفهوم- أعني مفهوم تمام الأجزاء و ما يقاربه- ففيه ما عرفت فيما تقدّم من محذور لزوم الاشتغال؛ مضافاً إلى لزوم مرادفة لفظ «الصلاة» مع لفظ «تمام الأجزاء»، و وجوه فساده غير خفيّة. و إن أريد أنّ المتبادر من لفظ «الصلاة» هو مصداق تمام الأجزاء، فهو يلازم رفع الإجمال من اللفظ، كما هو قضيّة دعوى التبادر من اللفظ».[6]

أقول: المقصود أنّ المتبادر من الألفاظ المستعملة في لسان النبيّ (ص) أو الأئمّة (علیهم السلام) هو الصحیح الذي یترتّب علیه الأثر المترقّب منه و لیس المراد التبادر في غیر ألفاظهم (علیهم السلام). و هذا واضح لا إشکال فیه.


[3] الصحیحي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo