< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/ الفاظ العبادات

القول الثالث: الوضع في ألفاظ العبادات عامّ أو خاصّ و الموضوع له عام[1]

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «إنّ المتسالم عليه عند القوم المطابق للمفهوم من ألفاظ العبادات عند العرف أنّ مفهومها معنى كلّيّ واحد يكون أفراد العبادات مصداقاً له. و حينئذٍ فالموضوع له فيها عام. و لايضرّنا كون الوضع أيضاً عامّاً- كما هو الظاهر- أو خاصّاً بأن يكون الملحوظ أوّلاً مصداقاً خاصّاً و كان الموضوع له معنى كلّيّاً يعمّه و سائر المصاديق بنحو الانتقال من الفرد إلى الكلّي».[2]

أقول: الظاهر أنّ الموضوع له و الوضع کلاهما عامّان و کون الملحوظ حین الوضع هو ما هو الموضوع له و کلامه (رحمة الله) لاینافي ذلك.

الأقوال في المبحث الأوّل

القول الأوّل: أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

أقول: إنّ الحقّ هو القول الأوّل، کما سبق.

قال المحقّق النراقيّ (رحمة الله): «الحقّ أنّ العبادات- كالصلاة و الصوم و أمثالهما لاتطلق حقيقةً على الفاسد منها». [11]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «ألفاظ العبادات‌ أسامي للصحيح و تقسيمهم إيّاها بالصحيحة و الفاسدة، مسامحة و مجاز». [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال النجفيّ الأردبیليّ (رحمة الله): «إنّ الصلاة موضوعة للصلاة الكامل الاختياريّ التامّ الأجزاء و الشرائط». [13]

أقول: لا دلیل علی هذا، بل وضع للصحیح الکامل، خصوصاً في لسان الشارع.

مراد القائلین بالقول الأوّل

قال المحقّق القمّيّ (رحمة الله): «مراد من يقول: إنّها أسامٍ للصحيحة منها، أنّها أسامٍ للماهيّة مجتمعة لشرائط الصحّة الزائدة على الصحّة الحاصلة من جهة الماهيّة من حيث هي. و الحاصل أنّه يقول بأنّ الصلاة (مثلاً) اسم للأركان المخصوصة حال كونها جامعةً للشرائط؛ مثل: الطهارة عن الحدث و الخبث و القبلة و نحو ذلك أنّها اسم للأركان المخصوصة و الشرائط معاً.

فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحّة، فلابدّ من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الأمر بها و لا يحصل إلّا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحّة». [14]

أقول: مراده (رحمة الله) من العلم بحصول الموضوع له هو حصول الحجّة؛ مثل إجراء قاعدة التجاوز و الفراغ و الاستصحاب و أمثالها من القواعد التي جعلت للصلاة؛ مثل: إذا شککت فابن علی الأکثر و ... .

و قال السیّد المجاهد (رحمة الله): «الظاهر أنّ القائلين بالوضع للصحيح أرادوا من الصحيح ما وافق الشريعة، لا ما أسقط القضاء و إن كانا في الغالب متلازمين، فتأمّل‌». [15]

أقول: إنّ المراد من الصحیح هو ما کان صحیحاً و موافقاً للمأمور به حین العمل و إن ظهر کونه ناقصاً بعد العمل، فینجبر بصلاة الاحتیاط أو بسجدتي السهو أو بالقضاء أو بالإعادة و المراد الصحیح عند المصلّي شرعاً بحسب الوظیفة الفعلیّة و إن کان بعد کشف الخلاف تغیّر الوظیفة؛ فیمکن اتّصاف الصلاة بالصحّة في زمان و اتّصافها بالفساد في زمان بعد کشف الخلاف حتّی للمصلّی الواحد؛ فیصحّ أن یقال: إنّ الصحیح ما ترتّب علیه الأثر المترقّب منه لو لم‌ینکشف الخلاف.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo