< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الاعم

القول الثاني: تصویر الجامع علی القول بالأعمّ فیه إشکال[1] [2] [3] أو أنّه غیر ممکن [4] [5] [6]

أقول: إنّه بناءً علی إمکان تصویر الجامع للصحیحيّ- کما هو مختار صاحب الکفایة- فتصویر الجامع للأعمّ فقط أسهل؛ لعدم المحدودیّة فیه و لأنّ الصحیح بالنسبة إلی بعض، فاسد بالنسبة إلی آخر، بخلاف الأعم؛ فإنّه یدور مدار التسمیة فقط.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «أمّا على الأعمّ فتصوير الجامع في غاية الإشكال». [7]

کلام المحقّق الإیروانيّ في تصویر الجامع

قال (رحمة الله): «لا حاجة لكلّ من القول بالصحيح و الأعمّ إلى وجود قدر جامع بين أفراده إلّا مع القول بوحدة الوضع. و على هذا التقدير أيضاً القدر الجامع موجود على كلّ من القولين بسيطاً و مركّباً؛ لاشتراك أفراد الصحيح في التأثير في أثر كذا الكاشف عن وحدة المؤثّر. و اشتراك أفراد الأعمّ من الصحيح و الفاسد في مجاورة ذلك الأثر.

نعم، هذا الجامع لايجري في كلّ فاسد، بل يختصّ بفاسد اشتمل على ما يقرب الصحيح من الأجزاء و هو المقصود أيضاً؛ فيشار بهذا الأثر المشترك إلى ذلك الجامع الواحد المؤثّر و يوضع اللفظ له، أو يشار إلى الأجزاء الخارجيّة المختلفة- زيادةً و نقيصةً- المنطبق عليها ذلك الجامع الواحد، فيوضع اللفظ له. و الأوّل هو الجامع البسيط و الثاني هو الجامع المركّب».[8]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین من حیث إمکان تصویر الجامع.

کما قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «لا ملزم لأن يكون الجامع معلوماً من جميع جهاته، بل يكفي لحاظه بنحو الإهمال و الإجمال بالعنوان المشير إلى الماهيّة المبهمة الصلاتيّة القابلة الانطباق على الصحيحة و الفاسدة. و لا ملزم لجعل الجامع تارةً على الصحيح و أخرى على الأعمّ -كما فعلوه- بل يكفي تصوير الجامع بينهما؛ لأنّ أفراد الصحيح و الأعمّ متداخلة، فالصحيح لشخص فاسد لآخر؛ فتصوير الجامع بينهما يغني عن تطويل الكلام، كما لايخفى». [9]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کلام السیّد الشاهروديّ في تصویر الجامع

قال (رحمة الله): «إنّه لايتصوّر جامع لا على قول الصحيحيّ و لا على الأعمّي.

فالحقّ ما ذكرناه سابقاً من أنّ الموضوع له هو خصوص تامّ الأجزاء و الشرائط الذي هو وظيفة القادر المختار[10] و غيره بدل، لا أنّه من أفراد الموضوع له بحيث كان منطبقاً عليه، نعم يمكن أن يصير لفظ الصلاة حقيقةً في الناقص أيضاً بكثرة الاستعمال، لكنّه غير مفروض البحث من الوضع التعييني، فيكون للفظ الصلاة وضعان أحدهما: تعيينيّ و هو التامّ و الآخر: تعيّنيّ و هو الناقص؛ فيحتاج حينئذٍ إرادة كلّ واحد منهما إلى قرينة معيّنة، كسائر الألفاظ المشتركة».[11]

أقول: إن کان المقصود عدم إمکان تصویر الجامع- کما هو الظاهر- فسبق الجواب عنه في القولین. و إن کان المراد عدم الاحتیاج إلی تصویر الجامع، فمطلب آخر یمکن توجیهه؛ لأنّ الأمور الاعتباریّة أمرها سهل.

إشکال و جواب

الإشکال

إنّه كيف يمكن وضع الصلاة (مثلاً) لتامّ الأجزاء و الشرائط، مع أنّ بعضها متأخّر عن مقام التسمية برتبتين؛ كالشروط المتأخّرة عن الأمر، لتأخّرها عن الأمر المتأخّر عن متعلّقة[12] . و كذا الشروط الناشئة من التزاحم لوضوح تأخّرها عن‌ الأمر و تنجّزه؛ فدعوى وضعها للتامّ غير مسموعة. [13]

الجواب

إنّه يكفي في مقام التسمية تصوّر المعنى فقط، ففي المقام لا مانع من تصوّر الصلاة و كل قيد لها سواء كان في رتبة ذات الصلاة أم متأخّراً عنها، فإن التصوّر بالنسبة إلى الجميع لا مانع منه.

و الحاصل: أنّ للتسمية مقاماً و لتعلّق الأمر مقاماً آخر، إذ يكفي في مقام التسمية تصوّر المعنى بجميع أجزائه و قيوده الواقعة في رتبة متعلّق الخطاب و المتأخّرة عن الخطاب، بخلاف الطلب؛ فإنّه لايتعلّق بقصد القربة المتأخّر عن الخطاب؛ فإشكال تعلّق الطلب بقصد القربة لايجري في التسمية و ليست التسمية كالطلب.[14]

أقول: هذا الجواب صحیح بالنسبة إلی الإشکال و إن کان أصل عدم تصویر الجامع غیر صحیح، کما سبق.

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّه ليس للقول بالأعمّ جامع يمكن وضع اللفظ له. و هذا من أهمّ‌ الإشكالات الواردة على هذا القول».[15]

أقول: إن کان المقصود أنّ الشارع قد وضع الألفاظ لخصوص الصحیحة أوّلاً، ثمّ استعمل في الناقص مجازاً و لم‌یوضع للأعم؛ فکلامه (حفظه الله) متین. و إن کان المراد عدم إمکان تصویر الجامع علی القول بالأعم، فیلاحظ علیه أنّ تصویره أسهل، کما سبق و بأنّه بعد الوضع للصحیح بکثرة الاستعمال في الناقص، یمکن تحقّق الوضع التعیّنيّ للأعمّ لکلّ ما یسمّی في العرف صلاةً و إن لم‌تکن واجدةً لکلّ ما هو مأمور به دقیقاً.


[4] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص108.
[10] الظاهر أنّ مراده (قدس سره) هي الصلاة الرباعيّة بالخصوص؛ كما يظهر ممّا أفاده (رحمة الله) سابقاً.
[11] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص108.
[12] . الصحیح: متعلّقه.
[13] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص108.
[14] . نتائج الأفكار في الأصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص109.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo