< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/الصحیح و الاعم

الإشکالان علی الوجه الثالث

الإشکال الأوّل

إنّ الأعلام إنّما تكون موضوعةً للأشخاصّ و التشخّص إنّما يكون بالوجود الخاصّ و يكون الشخص حقيقةً باقياً ما دام وجوده باقياً و إن تغيّرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيّات؛ فكما لايضرّ اختلافها في التشخّص لايضرّ اختلافها في التسمية. و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا كانت موضوعةً للمركّبات و المقيّدات و لايكاد يكون موضوعاً له إلّا ما كان جامعاً لشتاتها و حاوياً لمتفرّقاتها؛ كما عرفت في الصحيح منها.[1]

أقول: هذا الإشکال لایرد علی کلام الشیخ الحائريّ (رحمة الله)؛ إذ قال: «إنّ القدر المشترك بين أفراد الصلاة الموجودة في الخارج أمر متعقّل» و هذا الکلام لا إشکال فیه؛ ثمّ قال: «لها وحدة اعتباريّة بملاحظة وحدة الغرض و القصد». و هذا الکلام لایرد علیه هذا الإشکال و التمثیل بالأعلام الشخصیّة تشبیه من بعض الجهات، لا کلّ الجهات، حتّی یشکل علیه بهذا الإشکال.

کما قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «إنّ قياس الألفاظ الموضوعة للأشخاص بألفاظ العبادات قياس مع الفارق؛ لأنّ الأعلام وضعت للأشخاصّ و الشخص لايتغيّر، بينما الصوم و الصلاة و نظائرهما من أعلام الأجناس؛ فإنّها تتغيّر بتغيّر الحالات». [2]

أقول: هذا الإشکال یرد لو کان المراد التشبیه من جمیع الجهات. و أمّا لو کان المراد التشبیه من بعض الجهات، فلایرد علیه هذا الإشکال؛ لأنّ التغیّر في الحالات لایوجب التغییر في التسمیة في کلیهما.

الإشکال الثاني

إنّه فرق واضح بين المقام و بين الأعلام الشخصيّة. و ملخّص الفرق بينهما هو أنّ العلم الشخصيّ موضوع لحصّة خاصّة من الطبيعة المتعيّنة بوجودها الخاص. و من المعلوم أنّ العوارض المختلفة الطارئة على وجود واحد لايوجب تعدّد الوجود؛ فالمعنى العلميّ في جميع الحالات و العوارض محفوظ و هذا بخلاف المقام؛ إذ ليس في الماهيّات المخترعة وجود واحد في ضمن جميع الأفراد الصحيحة و غيرها؛ فقياس ألفاظ الماهيّات المخترعة بالأعلام الشخصيّة في غير محلّه.[3]

أقول: هذا الإشکال ناشٍ من تصوّر کون التشبیه من جمیع الجهات، بل المراد التشبیه من بعض الجهات؛ مثل: أنّ التخییر في الحالات في المرکّب الخارجيّ لایوجب التغییر في التسمیة؛ فکذلك التغیّرات في المرکّب الاعتباريّ قد لایوجب التغییر في التسمیة؛ کما نشاهد بالوجدان إطلاق الصلاة عرفاً لصلاة الحاضر و المسافر و العاجز و أمثالها؛ فهذه الاشکالات لا مورد لها.

الجواب عن الإشکال الثاني

إنّ التعيّن أعمّ من التعيّن الخارجي- كما في الأعلام- أو الاعتباريّ الفرضيّ- كما في المقام- فيعتبر ما ثلثه الركوع و ثلثه السجود و ثلثه الطهور بالمعنى الأعمّ ممّا يجزئ شرعاً بحسب الحالات المختلفة. [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین، لکنّه رجوع عن مبنی الأعمّيّ إلی الصحیحي، حیث قال: «ممّا يجزئ شرعاً بحسب الحالات المختلفة» فالأولی أن یقال: فیعتبر ما یدور معها النسبة عرفاً. و لذا قلنا سابقاً إنّ أحسن الوجوه هو الوجه الثاني، بناءً علی الأعمّي.

 


[3] نتائج الأفكار في الأصول، السید محمود الشاهرودی، ج1، ص106.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo