< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التوریة

و منها[1] : عَنْهُ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قُولِي لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ: «لَا بَأْسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ عَنِيد[3] »[4]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [5] [6] [7]

أقول: المقصود من النفي في الروایة نفي الحکم فقط.

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ سلب الكذب مبنيّ على أنّ المشار إليه بقوله هاهنا خالٍ من الدار؛ إذ لا وجه له سوى ذلك». [8]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثاني: الإجماع [9]

الدلیل الثالث

قال الشيخ الأنصاريّ (رحمة الله): «وجه ذلك أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفاً للواقع و إنّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده المتكلّم من اللفظ. نعم لو ترتّبت عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ مفسدة الكذب و هو الإغراء موجودة فيها و هي ممنوعة؛ لأنّ الكذب محرّم، لا لمجرّد الإغراء».[10]

یلاحظ علیه: أنّ ظاهر الکلام هو الحجّة عرفاً و شرعاً و خلاف الظاهر لیس حجّةً، لا عرفاً و لا شرعاً. و الإرادة لاتتغیّر الحجّة. و هذا هو المقبول في الوصایا و الموقوفات و الآیات و الروایات و أمثالها، مثل القوانین.

کما قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «... ضرورة أنّ المورّي استعمل الجمل في المعاني الموافقة للواقع و لو على خلاف قانون الوضع و المحاورات؛ كاستعمال اللفظ المشترك في غير المعنى المسؤول عنه مثلاً؛ فإن قال في جواب قوله أزيد في الدار؟ ليس زيد في الدار مريداً غير ما في السؤال أو قال: ليس في الدار، مريداً غيره ليس كاذباً؛ لأنّ المستعمل فيه موافق للواقع فرضاً و الظاهر المخالف له غير مستعمل فيه. بل لو استعمل الألفاظ في معانيها و أراد بحسب الجدّ غيرها بنحو من الإدّعاء، لا يكون كاذباً و هو ظاهر». [11]

یلاحظ علیه: أنّ هذا خلاف العرف و بناء العقلاء و لیس للشارع طریقة أخری في المحاورات غیر ما علیه العقلاء و العرف، حیث قال الله- تعالی: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾[12] .

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «لا شبهة في خروج التورية عن الكذب موضوعاً؛ فإنّها في اللغة بمعنى الستر، فكأنّ المتكلّم وارى مراده عن المخاطب بإظهار غيره و خيّل إليه أنّه أراد ظاهر كلامه».[13]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الدلیل الرابع: إقتضاء العرف

يقتضيه العرف المحاوري؛ لأنّ أبناء المحاورة لا يرون التورية من الكذب، لا موضوعاً و لا حكماً.[14]

یلاحظ علیه: أنّه خلاف العرف و بناء العقلاء في المحاورات قطعاً.


[1] الروایات الدالّة علی أنّ التوریة لیست بکذب.
[2] عبد الله بن بکیر بن أعین: فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[3] أي: مع الطغیان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo