< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/الصحیح و الاعم

المطلب الثاني: في تصویر الجامع على القول بالأعم.

هنا قولان:

القول الأوّل: إمکان تصویر الجامع علی القول بالأعم [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: هو الحق؛ فإنّ تصویر الجامع علی الأعمّ أسهل من الجامع الصحیحي؛ لقلّة المحدودیّة فیه.

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «الصحيحيّ و الأعمّي في إمکان الجامع على حدّ سواء؛ لما عرفت أنّ مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة و الصحّة الفعليّة و عدمها في كلّ مرتبة بلحاظ صدورها من أهلها و عدمه. و حينئذٍ فإن وضع لفظ الصلاة بإزاء ذاك العمل المبهم من جميع الجهات إلّا من حيثيّة كونه ناهياً عن الفحشاء فعلاً بأن تكون هذه الحيثيّة معرّفة لا حيثيّة تقييديّة مأخوذة في الموضوع له؛ فلا محالة يختصّ الوضع بخصوص الصحيحة و إن وضع بإزاء المبهم، إلّا من البيّن أنّ حيثيّة الصدور ليس من أجزاء الصلاة فليست ممّا يقوم به الأثر؛ فكلّ مرتبة من مراتب الصلاة لها اقتضاء النهي عن الفحشاء، لكن فعليّة التأثير موقوفة على صدورها من أهلها، لا ممّن هو أهل لمرتبة أخری، بل الشرائط كلّها كذلك». [6]

أقول: لانحتاج إلی هذه التکلّفات في تصویر الجامع للأمور الاعتباریّة، کما سبق مفصّلاً.

الدلیل علی إمکان تصوير الجامع على القول بالأعم

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ تصوير الجامع على القول بالأعمّ من السهولة بمكان، لأنّه يقسّم الأجزاء إلى قسمين: أجزاء المسمّى و أجزاء المأمور به؛ فالأركان الأربعة (مثلاً) أجزاء للمسمّى و لاتخلو صلاة منها إمّا بعينها أو بأبدالها و خلوّ صلاة الغرقى غير مضر؛ لأنّها ليست صلاةً، بل دعاء و ابتهال». [7]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الجامع على القول بالأعمّ يتصوّر على وجوه:

الوجه الأوّل: أن يكون عبارةً عن جملة من أجزاء العبادة، كالأركان [8] [9]

أن يكون[10] عبارةً عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة (مثلاً) و كان الزائد عليها معتبراً في المأمور به، لا في المسمّى.[11]

أقول: الظاهر أنّ المراد کون الجامع عبارةً عن جملة من أجزاء العبادة لا بشرط الزیادة التي تجتمع مع ألف شرط، فلایرد علیه المجازیّة في الاستعمال؛ کما في تامّ الأجزاء و الشروط.

الإشکالات علی الوجه الأوّل

الإشکال الأوّل

إنّ التسمية بها حقيقةً لاتدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمّي، مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازاً عنده [12] و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد و الجزئي، كما هو واضح و لايلتزم به القائل بالأعم، فافهم. [13]

أقول، أوّلاً: أنّ التسمیة بها حقیقة بناءً علی الأعمّ تدور مدار جملة من الأجزاء بلا قید الأرکان؛ فلاینافي صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأرکان.

و ثانیاً: لایرد إشکال المجازیّة و کون الاستعمال في ما هو المأمور به تماماً من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الکل؛ لأنّ المراد جملة من أجزاء العبادة لا بشرط الذي تجتمع مع ألف شرط، کما سبق.

 


[10] . الجامع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo