< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/الصحیح و الاعم

الإشکال الرابع

إنّه خلاف الوجدان و المتبادر العرفي؛ لأنّه إذا أطلقت الصلاة لاينسبق إلى الذهن إلّا تلك الأركان أو الأعمال المخصوصة و المركّب الخارجيّ من الأجزاء، لا الأمر البسيط المذكور في كلامه. [1]

أقول: تبادر الصلاة الکاملة من باب تبادر أکمل الأفراد. و إذا التفت المکلّف إلی أنّ الصلاة لها أفراد- مثل صلاة الغرقی و القصر و الإتمام و صلاة العاجز و أمثالها؛ فلابدّ من تعریف الصلاة بالجامع لها. و الجامع ما یشار إلیه بما تترتّب علیه الآثار أو یطابق الواقع في العقائد و الأنظار و أمثالها. و لیس المراد الأمر البسیط، بل ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه و إن لم‌یعلم باسمه بشخصه؛ فإنّ صلاة الغرقی بالإشارة صلاة و إن لم‌یکن لها أجزاء. و قد تکون صلاته بالنیّة فقط و لایمکن الإشارة و لیست لها أجزاء و ترکّب. و هذا هو مراد المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) لا البسیط بالمعنی الفلسفي.

الإشکال الخامس

وجود التعارض بين الصدر و الذيل؛ فالصدر ظاهر في أنّ الموضوع له شي‌ء و الأثر المترتّب عليه معرّف له و لكن الذيل ظاهر في أنّ الموضوع له هو نفس الناهية عن الفحشاء، إلّا أن يحمل حرف الباء في قوله بالناهية على السببيّة؛ أي بسبب الناهية عن الفحشاء و من خلالها. [2]

أقول: الظاهر أنّ حرف الباء للسببیّة و یرتفع التعارض. و المراد أنّ الموضوع له شيء لایعلم اسمه و ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه معرّف للموضوع له و الجامع. و الأمر في الأمور الاعتباریّة سهلة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo