< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ الصحیح و الاعم

دفع الإشکال

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «ما أظنّك إذا تأمّلت في عبائر كتابه[1] أن تنسب إليه أنّه قائل بأنّ الصلاة موضوعة لنفس الأثر أو للمقيّد به، أو للمقيّد بالملاكات؛ سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثر إنّما يشار به إليه، لا أنّه الموضوع له.

و بذلك يظهر الخلل فيما أورده عليه بعض الأعاظم[2] : و أنت خبير: بأنّ الشي‌ء إذا كان علّةً لحصول أثر وحداني، أو كان الأثر الوحدانيّ قائماً به لابأس بوضع اللفظ لذات ذاك المؤثّر أو ما قام به الأثر. و يمكن الإشارة إليهما بالأثر و الملاك و يتعلّق التكليف بذاته من دون تقييده بالملاك و الأثر.

هذا، مضافاً إلى أنّه لو فرضناه قيداً للمأمور به يمكن تحصيله و لايلزم منه التكليف بغير المقدور؛ لما نعلم من تعقّب هذه الأركان بتصفية الملائكة و شبهها، فلامانع لنا من تحصيل هذا القيد أيضاً». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کمال المتانة.

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ أساس كلامه في المقام قاعدة الواحد و فيها ما مرّ من اختصاصها عند القائلين بها بالواحد الحقيقيّ البسيط من جميع الجهات؛ فلاتجري في الماهيّات الاعتباريّة؛ مثل: الصلاة و الصوم التي تكون وحدتها اعتباريّة». [4]

أقول: إن کان المراد المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) قاعدة الواحد، فیرد علیه الإشکال و لکن یمکن أن یقال بأنّها لیس مقصوده؛ بل مراده أنّ تعریف الشيء قد یکون حقیقةً بالجنس و الفصل و قد یکون بالآثار، مثل الانتهاء عن الفحشاء و أمثاله. و مقصوده (رحمة الله) ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه في کلیهما. و کلاهما یشار إلی جامع و لکن في المقام الجامع اعتباريّ یعرف بترتّب الأثر المترقّب منه. و بهذا التوجیه لکلامه (رحمة الله) یندفع الإشکال.

 


[1] المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله).
[2] المحقّق النائینيّ (رحمة الله).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo