< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/الصحیح و الاعم

الإشکال الثاني

إنّ باب الملاكات و علل التشريع لاتكون من المسبّبات التوليديّة لأفعال العباد، بل ليست العبادات بالنسبة إلى الملاكات إلّا كنسبة المقدّمات الإعداديّة. و الذي يدلّ على ذلك عدم وقوع التكليف بها في شي‌ء من الموارد من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات. فالملاكات إنّما تكون من باب الدواعي، لا المسبّبات التوليديّة و ليست الصلاة بنفسها علّةً تامّةً للنهي عن الفحشاء، بل تحتاج هذه المقدّمة إلى مقدّمات أخر من تصفية الملائكة و غيرها حتّى تتحقّق تلك الآثار، كما يدلّ على ذلك بعض الأخبار. فإذا لمتكن الملاكات من المسبّبات التوليدية، فلايصحّ تعلّق التكليف بها، لا بنفسها و لا بأخذها قيداً لمتعلّق التكليف، فإذا لميصحّ التكليف بوجه من الوجوه بالملاكات لميصحّ أن تكون هي الجامع بين الأفراد الصحيحة للصلاة و لا أخذها معرّفاً و كاشفاً عن الجامع؛ بداهة أنّه يعتبر في المعرّف أن يكون ملازماً للمعرّف بوجه و بعد ما لمتكن الملاكات من المسبّبات التوليديّة لايصحّ أخذ الجامع من ناحية الملاكات.

و الحاصل: أنّه قد عرفت أنّ هناك ملازمة بين الجامع المسمّى و بين كونه متعلّق التكليف، فإذا لميمكن تعلّق التكليف بالملاكات بوجه من الوجوه، لايصحّ استكشاف الجامع من ناحية الملاكات بوجه من الوجوه، لا على أن تكون هي المسمّى و لا قيداً في المسمّى و لا كاشفاً عن المسمّى؛ بداهة أنّه بعد ما كانت الملاكات من باب الدواعي و كان تخلّف الدواعي عن الأفعال الاختياريّة بمكان‌ من الإمكان، فكيف يصحّ أخذها معرّفاً أو قيداً للمسمّى، فتأمّل جيّداً.

فتحصّل: أنّ تصوير الجامع بناءً على الصحيح في غاية الإشكال، بل ممّا لايمكن. [1]

أقول: هذا الإشکال مناقشة في المثال و لیس إشکالاً علی کلامه (رحمة الله) ؛ فإنّ المقصود کون الموضوع له الجامع الذي یشار إلی خواصّه و آثاره، أي الصحیح الجامع الذي یترتّب علیه الأثر المترقّب منه أو ما یطابق الواقع، فإنّ تعریف الشيء قد یکون بالجنس و الفصل في المرکّبات الحقیقیّة و قد یکون بذکر آثاره و خواصّه، کما في المقام و المرکّبات الاعتباریّة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo