< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ الصحیح و الاعم

هنا مطلبان:

المطلب الأوّل: في تصویر الجامع على القول بالصحيح

هنا قولان:

القول الأوّل: إمکان تصویر الجامع علی القول بالصحیح [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

أقول: هو الحقّ و إمکان الإشارة إلیه بآثاره مثل ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه أو ما یطابق الواقع.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «لا إشكال في وجوده[9] بين الأفراد الصحيحة و إمکان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره؛ فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع [10] واحد يؤثّر الكلّ فيه بذاك الجامع فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة (مثلاً) بالناهية عن الفحشاء و ...». [11]

أقول: الأولی أن یقال بأنّ الصحیح ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه أو ما یطابق الواقع، کما سبق في تعریف الصحیح.

الإشکالات علی کلام المحقّق الخراسانيالإشکال الأوّل (و الإشکال علی القول الأوّل)

إنّ الجامع لايكاد يكون أمراً مركّباً؛ إذ كلّ ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً و فاسداً و لا أمراً بسيطاً؛ لأنّه لايخلو إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوماً مساوياً له و الأوّل غير معقول؛ لبداهة استحالة أخذ ما لايتأتّى إلّا من قبل الطلب في متعلّقه،‌ مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشكّ في أجزاء العبادات و شرائطها؛ لعدم الإجمال حينئذٍ في المأمور به فيها و إنّما الإجمال فيما يتحقّق به. و في مثله لا مجال لها، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكّ فيها. و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً. [12] [13] [14] [15]

دفع الإشکال

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركّبات المختلفة زيادةً و نقيصةً بحسب اختلاف الحالات متّحد معها نحو اتّحاد. و في مثله تجري البراءة و إنّما لاتجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجيّاً مسبّباً عن مركّب مردّد بين الأقلّ و الأكثر؛ كالطهارة المسبّبة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما، هذا على الصحيح».[16]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

 


[9] . الجامع.
[15] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، . ص138

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo