< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

الأمر الثالث: ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم‌؟ضرورة الجامع على القولين‌ و عدمها

هنا قولان:

القول الأوّل: ضرورة تصویر الجامع [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: إنّ المراد من الضرورة إن کان اللزوم العقليّ بأنّ عدم تصویر الجامع محال، فلا دلیل علیه؛ کما أنّ الأقوال المختلفة في المقام تشهد بعدم اللزوم العقلي. و أمّا إن کان المراد من الضرورة لزوم تصویر الجامع في مقام التمسّك بالإطلاق في مقام استنباط الأحکام، فله وجه؛ لأنّ التمسّك بالإطلاق بعد صدق المسمّی و الشكّ في الزائد. و صدق المسمّی هو بعد تصویر الجامع، فالقول بلزوم تصویر الجامع في مقام التمسّك بالإطلاق صحیح لا غبار علیه.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّه لابدّ على كلا القولين من قدر جامع‌ في البين‌». [6] [7] [8] [9]

أقول: قد سبق المراد من اللابدیّة هنا.

قال السیّد الشاهروديّ (رحمة الله): «إنّ المتسالم عليه هو كون إطلاق ألفاظ الماهيّات المخترعة في جميع الموارد على نحو الحقيقة من باب انطباق الكلّيّ‌ على أفراده و الطبيعيّ على مصاديقه. و على هذا فلابدّ أن يكون الموضوع له معنى كلّيّاً منطبقاً على شتات الأفراد؛ فالموضوع له في تلك الألفاظ عامّ و لا تعدّد في وضعها، فلابدّ حينئذٍ على كلا القولين من تصوير جامع قابل للانطباق على الأفراد المختلفة زيادةً و نقيصةً، المجزية و المسقطة للأمر و الأفراد المتشتّتة الغير المجزية». [10]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «الوضع لكلّ من الصحيح و الأعمّ يبتني على فرض جامع بين أفراده يكون هو الموضوع له و تكون إرادة خصوصيّات الأفراد عند إطلاق العنوان من باب تطبيق العامّ على الخاص. و من هنا يتعيّن الكلام في تعيين الجامع على كلّ من القولين، بل هو من أهمّ مباحث المسألة و عمدة ما يبتنى عليه الاستدلال فيها». [11]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الدلیل علی ضرورة تصویر الجامع

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «وجه اللابدّيّة أنّ الأعمّي غرضه التمسّك بالإطلاق و ينافيه الاشتراك اللفظيّ و الصحيحيّ يدّعي الإجمال من حيث المفهوم، لا من حيث المراد». [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّه لابدّ من تصوير جامع على كلا الرأيين؛ فإنّ الثمرة المعروفة- أعني جواز التمسّك بالإطلاق و عدمه- تتوقّف عليه لا محالة، مضافاً إلى اتّفاقهم على عموم الوضع و الموضوع له و عدم تعدّد الأوضاع بالاشتراك اللفظي». [13]

و کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّه لولا القول بوجود الجامع، يلزم أن يكون لفظ العبادات مشتركاً لفظيّاً؛ لأنّ للصحيح مراتب مختلفة، كما للأعم كذلك. و جواز الإطلاق على الجميع رهن أحد الأمرين: كونه مشتركاً معنويّاً أو مشتركاً لفظيّاً و الثاني باطل، فتعيّن الأوّل و هو يلازم وجود الجامع في البين». [14]

القول الثاني: عدم ضرورة تصویر الجامع [15]

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «تصوير الجامع‌ فيها[16] في غاية الإشكال على الصحيح، فضلاً عن الأعم؛ فإنّ مراتب الصحّة مراتب متعدّدة، كالصلاة (مثلاً) فإنّ أقلّ مراتبها صلاة الغرقى و أعلى مراتبها صلاة الحاضر المختار و بينهما وسائط كثيرة؛ فتصوير جامع حقيقيّ يكون متعلّق الأمر و يجمع تمام تلك المراتب صعب جدّاً. و أمّا على الأعمّ فأشكل؛ فإنّ كلّ صلاة فرضت إذا بدّل بعض أجزائه إلى أجزاء آخر، فالصدق على حاله. و أمّا القصر و الإتمام فهما و إن كانتا في عرض واحد بالقياس إلى المرتبة العليا إلّا أنّه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط». [17]

 


[3] .نتائج الافکار فی الاصول، الحسینی الشاهرودی، محمود، ج1، ص92.
[7] .مصباح الاصول (مباحث الالفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید ابو القاسم الخوئی، ج1، ص133.
[10] .نتائج الافکار فی الاصول، الحسینی الشاهرودی، محمود، ج1، ص92.
[16] العبادات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo