< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «لايبقى مجال لتخصيص هذا النزاع بخصوص الأجزاء و جعل المراد من الصحّة و التماميّة هو التماميّة بحسب الأجزاء دون الشرائط». [1]

و قال (رحمة الله) في کتابه الآخر: «الشرائط على ثلاثة أقسام: قسم أخذ في المأمور به؛ نحو: شرط القبلة بالنسبة إلى دليل «صلّ إلى القبلة» و شرط الوقت بالنسبة إلى دليل «صلّ في الوقت» و الطهارة بالنسبة إلى دليل «صلّ مع الطهارة» و قسم لميؤخذ فيه من ناحية الشرع؛ بل الدالّ عليه هو العقل و لكن يمكن أخذه في المأمور به نحو عدم المزاحمة بالأهمّ و عدم تعلّق النهي و قسم يستحيل أخذه في المأمور به و الكاشف عنه هو العقل أيضاً، نحو قصد الأمر بناءً على ما هو المشهور من استحالة أخذه في متعلّق الأمر؛ لاستلزامه الدور.

ثمّ ذهب إلى دخول القسم الأوّل في المسمّى؛ أمّا القسم الثاني و الثالث فقال بأنّهما خارجان عن حريم النزاع للإجماع و الاتّفاق على صدق مسمّى الصلاة في صورة التزاحم مع الأهمّ و صورة فقدان قصد الأمر فيقال الصلاة المتزاحمة مع الأهمّ و الصلاة الفاقدة لقصد الأمر». [2] [3]

أقول: لا یخفی أنّه (رحمة الله) جعل عدم المزاحمة بالأهمّ و عدم تعلّق النهي ممّا یمکن أخذه في المأمور به، بخلاف المحقّق النائینيّ (رحمة الله) و یلاحظ علیه بالملاحظة السابقة.

و قال الشیخ حسین الحلّيّ (رحمة الله): «لاينبغي الريب في دخول الشرائط- مثل كونها مع الطهارة أو إلى القبلة- في محلّ النزاع‌». [4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo