< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

الإشکال علی کلام بعض الأصولیّین

«إنّ جملةً من المعاني و إن كانت ثابتةً في الشرائع السابقة أيضاً، كالحجّ فإنّه كان في عصر الخليل(علیه السلام) إلّا أنّها لمتكن‌ يعبّر عنها بهذه الألفاظ؛ بل بألفاظ آخر[1] قطعاً. «و أمّا لفظ الصلاة» فإنّه و إن كان مذكوراً في إنجيل برنابا إلّا أنّ المستعمل فيه في غير عصر نبيّنا(ص) كان هو المعنى اللغوي؛ فإنّ صلاة المسيح لمتكن إلّا مركّبةً من أدعية مخصوصة؛ فالألفاظ المستعملة في الشرائع السابقة لميكن المراد منها هذه المعاني الشرعيّة و المعاني الموجودة في الشرائع السابقة لميكن يعبّر عنها بهذه الألفاظ. و عليه فلايكون ثبوتها في الشرائع السابقة مانعاً عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة».[2]

أقول: کلامه (رحمةالله) متین.

کما قال المحقّق الخوئيّ (رحمةالله): «إنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لايضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة في شرعنا؛ ضرورة أنّ مجرّد الثبوت‌ هناك‌ لايلازم‌ التسمية بهذه‌ الألفاظ الخاصّة و ليس في المقام إلّا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز. و من الواضح أنّه لايدلّ على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة؛ بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات و القصص القرآنيّة التي كانت بالسريانيّة، كما في لغة «عيسى»(علیه السلام) أو العبرانيّة، كما في لغة «موسى»(علیه السلام) بل من المعلوم أنّ تلك المعاني كانت يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة و قد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصّة في شريعتنا؛ لاقتضاء مقام الإفادة ذلك».[3]

أقول: کلامه (رحمةالله) متین.

القول الثالث: ثبوت الحقيقة الشرعيّة في أواخر عصر النبيّ(ص) إذا كانت كثيرة الدوران في المحاورات؛ كالصلاة و الزكاة و الحج.[4] [5]

قال الشهید مصطفی الخمینيّ (رحمةالله): «إنكار الحقيقة الشرعيّة في غاية الإشكال؛ بداهة أنّ ألفاظ الطهارات الثلاث، موضوعة لمعانٍ خاصّة؛ أي منصرفة بالوضع التعيّني إليها. و هكذا كثير من الألفاظ التي أريد منها المعاني المركّبة.

فبالجملة: لا شبهة في احتياج القوانين و الشرائع إلى المصطلحات الخاصّة، حتّى العرفيّة منها. و ليست هي إلّا بمعنى أنّها ألفاظ ظاهرة في المعنى الخاص. و هذا لايكون إلّا من الحقيقة الشرعيّة؛ لأنّ استعمال الألفاظ في الخصوصيّات اللاحقة بالمعاني الكلّية مجاز و إذا كان بحدّ شائع في الشريعة يصير حقيقةً فيه. و الألفاظ المستعملة في الشريعة من هذا القبيل، كما هو الظاهر الواضح.

و أمّا احتمال حدوث الألفاظ المستعملة في الماهيّات السابقة على الشريعة المقدّسة الإسلاميّة أيضاً فممنوع؛ للزوم اشتمال الكتاب على ما لايفهمه المخاطبون في عصر الخطاب، فالالتزام بالحقيقة الشرعيّة في أوّل الإسلام غير موافق للذوق السليم و لكنّه بعد الاستعمالات الرائجة و الإطلاقات الكثيرة، تحصل‌ تلك الحقيقة الشرعيّة؛ لما عرفت من البينونة بين المعاني و من استعمال تلك الألفاظ في خصوصيّات المصاديق‌».[6]

 

 


[1] الصحیح: أخر.
[5] .مفتاح الاحکام، ج1، ص106.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo