< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

و لکن قال(رحمةالله) في موضع آخر: «لا يخفى أنّ متعلّق البحث في المقام هو وضع الشارع بما هو كذلك أسماء خاصّة لمعان ادخلها في شرعه، سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها أيضاً أم كانت مخترعةً قبل تشريعه و سواء كانت تلك المعاني عبادات أم معاملات و إن كانت المعاملات أموراً عرفيّةً أمضاها الشارع، إلّا أنّه لا ملازمة بين إمضاء المعنى و إمضاء التسمية، فيجوز أن يصطلح الشارع على تسمية تلك المعاني بأسماء خاصّة من عنده؛ فتكون حقائق شرعيّةً؛ نعم إذا أمضى التسمية أيضاً خرجت عن موضوع البحث. و كذلك الشأن في العبادات أيضاً؛ فلو فرض أنّها أو بعضها غير مخترعة له، بل كانت إمضائيّةً-كالمعاملات- لجرى فيها من الكلام ما تقدّم في المعاملات، فعلى فرض الإمضاء في المعنى و التسمية تخرج عن موضوع البحث أيضاً. و بهذا يتّضح لك أنّه لا وجه لتقييد موضوع البحث في المقام بما إذا كان المعنى مخترعاً للشارع حتّى لو كان المعنى غير مخترع له، بل كان مخترعاً قبل تشريعه لخرج عن موضوع البحث، لكون اسمه حينئذٍ حقيقةً لغويّةً؛ إذ قد عرفت أنّه لا ملازمة بين إمضاء المعنى و إمضاء التسمية». [1]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین و جواب لما ذکره(رحمةالله) في نهایة الأفکار.

و قال السیّد الشاهروديّ(رحمةالله): «لايخفى أنّهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه في الألفاظ المتعلّقة بالأحكام؛ كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ و كذا في بعض الألفاظ التي صارت موضوعةً للأحكام، كالخمر و البول و غيرهما. و إن شئت فقل: إنّهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ الماهيّات التي اخترعها الشارع، كالصلاة و الصوم و الزكاة. و كذا في ألفاظ الماهيّات غير المخترعة له التي أمضاها الشارع؛ كالبيع و الصلح و غيرهما من ألفاظ المعاملات». [2]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

قال بعض الأصولیّین(رحمةالله): «حصر محلّ النزاع بطائفة من الألفاظ أو حصره بما إذا كانت المعاني مستحدثةً غير موجّه. بل لا معنى له فيما كانت الألفاظ مستحدثةً و إن كانت معانيها غير مستحدثة؛ فإنّ المدار على الأوّل، فلا مانع من كون هذه المخترعات سابقةً على الإسلام، إلّا أنّ إطلاق هذه الألفاظ عليها كان من الشرع و لميعهد من العرف ذلك قبل البعثة. و من هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم(رحمةالله). ثمّ إنّ الظاهر منهم خروج الوضع التعيّنيّ عن موضوع المسألة؛ لعدم كونه من الحقيقة الشرعيّة و لكنّه أيضاً ممنوع». [3]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

 


[2] .نتائج الافکار فی الاصول، ج1، ص8.2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo