< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/تعارض الاحوال

دفع الإشکال الثالث

قال المحقّق العراقيّ(رحمة‌الله): «إنّ ما ذكره الاُستاذ من أنّها وجوه استحسانيّة لا دليل على اعتبارها إلّا إذا كانت موجبةً لظهور اللفظ بالمعنى على إطلاقه، محلّ منع؛ لما عرفت أنّ بعضها ممّا قام الدليل على اعتبارها».[1]

أقول: لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً.

الإشکال الرابع

«لا عبرة بما ذكروه‌ في تعارض الأحوال من الشيوع و الغلبة و كثرة الاستعمال و نحو ذلك؛ فإنّه لا أثر لشي‌ء منها في رفع التعارض عن المتعارضين، بل طريق رفع التعارض ينحصر بأحد أمرين: إمّا أن يكون أحدهما نصّاً في مدلوله و الآخر ظاهراً و إمّا أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريّته في مدلوله قرينةً عرفيّة على التصرّف في الآخر». [2]

أقول: کلامه(رحمة‌الله) متین لو تحقّق الظهور العرفي.

کما قال الشیخ حسین الحلّيّ(رحمة‌الله): «إنّ ذلك راجع إلى تلك الكلمات المجملة التي يدعونها في باب تعارض‌ الأحوال‌ التي قد حقّق في محلّه أنّه لا أصل و لا أساس لأغلبها». [3]

و لکن قال المحقّق العراقيّ(رحمة‌الله)في هامش الفوائد:«لا نتصوّر قرينيّة الظاهر للتصرّف في غيره مع عدم مزيّة له على غيره بالدلالة إلّا في باب الحكومة و إلّا ففي باب التخصيص لا محيص من التفاضل في الظهور بمقدار يصير التصرّف في غيره قريباً عرفيّاً». [4]

أقول: هذا کلّه لو تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

الإشکال الخامس

«هناك أصول اتّبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال‌ اللفظ. و الحقّ أنّه لا أصل لها مطلقاً؛ لأنّه لا دليل على اعتبارها. أمّا أنّه لا دليل على اعتبارها، فلأنّ حجّيّة مثل هذه الأصول لابدّ من استنادها إلى بناء العقلاء و المسلّم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي‌ تجري لإثبات مرادات المتكلّم، دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ و القرائن. و لا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء». [5]

أقول: المتّبع هو الظهورات العرفیّة.

کلام المحقّق القمّيّ في الصور المذکورة

قال(رحمة‌الله): «التحقيق أنّ المجاز في نفس الأمر أغلب من غيره من المذكورات في أكثر كلام المتكلّمين و لايمكن إنكار هذه الغلبة و كذلك التخصيص أغلب أفراد المجاز في العامّ لا مطلقاً.

و أمّا حصول الغلبة في غيرها، فغير معلوم، بل و ندرتها معلومة. و على هذا يقدّم المجاز على الاشتراك و النقل، بل و لايبعد ترجيحه على الإضمار أيضاً و يقدّم التخصيص على غيره من أقسام المجاز و غيرها؛ لأنّ الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب.

و أمّا حجّيّة مثل هذا الظنّ فيدلّ عليه‌[6] ما يدلّ على حجّيّة أصالة الحقيقة مع احتمال إرادة المجاز و خفاء القرينة. و بالجملة، فلا مناص عن العمل بالظنّ في دلالة الألفاظ، خصوصاً على قول من يجعل الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما خرج بالدليل‌[7] ، مع أنّه يظهر من تتبّع تضاعيف الأحكام الشرعيّة و الأحاديث، اعتبار هذا الظن، فلاحظ و تأمّل. و إن شئت اُرشدك إلى موضع واحد منها و هو ما دلّ على حلّيّة ما يباع في أسواق المسلمين و إن أخذ من يد رجل مجهول الإسلام، فروى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن العبد الصالح‌[8] (علیه‌السلام) أنّه قال:«لا بأس بالصلاة في فرو[9] اليمانيّ و فيما صنع‌ في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيهما غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس»[10] و يدلّ على ذلك العرف أيضاً، فلاحظ». [11]

أقول: إنّ المتّبع عند العقلاء هو الظهورات العرفیّة. و أمّا تحقّق الظهور بهذه الأصول و تحقّق الظنّ بها فقد یحصل و قد لایحصل. و لا دلیل علی حجّیّة الظنّ إلّا إذا کان سبباً لتحقّق الظهور العرفيّ و إن کان کلماته(رحمة‌الله)صحیحاً غالباً؛ فإنّ هذه الأصول بعد التأمّل التامّ غالباً توجب الظهورات العرفیّة، کما سبق و لکن لا دلیل تعبّداً علی ذلك. و الدلیل هو بناء العقلاء، کما سبق مفصّلاً؛ کما نقول في کلّ المرجّحات أنّ هذه مرجّحات غالبیّة و حجّیّتها في ما إذا تحقّق الظهور العرفيّ و لو بعد التأمّل التامّ و إلّا فلا دلیل علیها.

 


[1] . منهاج الاصول، ج1، ص86.
[6] . غرضه انّ حجّيّة هذا الظنّ ليس لأجل دليل الانسداد الذي يثبت حجّيّة الظنّ في زمان الانسداد دون الانفتاح، بل حجّيّته لأجل الدليل الخاصّ الذي يثبت حجّيّة هذا الظنّ و لو مع الانفتاح و هو بناء العقلاء.
[7] . كالظنّ في أصول الدين و كالظنّ الحاصل من القياس و الاستحسان أو المصالح المرسلة.
[8] . يراد منه الإمام موسى بن جعفر(علیه‌السلام).
[9] . أي: پوستین.
[10] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص368. و فیه: سَعْدٌ [سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ [بن درّاج: إماميّ ثقة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ [البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ [الصیرفي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ [أي: الثوب المصنوع من الإبریسم] الْيَمَانِي‌ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ». (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo