< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
مقدمات علم اصول/وضع /تعارض احوال لفظ

 

الصورة الثانیة عشرة: التعارض بین التخصیص و التقیید.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح التقیید علی التخصیص[1] .[2] [3] [4] [5] و هو الحق؛ للأدلّة الآتیة. هذا کلّه إذا تحقّق الظهور العرفي.

الدلیلان علی ترجیح التقیید علی التخصیص
الدلیل الأوّل

إنّ أصالة الإطلاق ليست بحكم الوضع. و إنّما هى لأجل عدم بيان التقييد و أصالة العموم بيان للتقييد؛ لأنّها تنصيص بإرادة العموم و تنصيص بوجوب الأخذ به على ما هو مقتضى الوضع. و يلزمها عقلاً إرادة المقيّد من المطلق؛ فهي تنصيص بها و بوجوب الأخذ بالمطلق على وجه التقيّد.[6]

الدلیل الثاني

ليس في التقييد ارتكاب لتجوّز و مخالفة أصل، على ما هو الحق من استعمال المطلق في معناه الموضوع له و انفهام التقييد من الخارج؛ فيكون من باب تعدّد الدال و المدلول.[7]

الصورة الثالثة عشرة:
التعارض بین الاشتراك و التقیید.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح التقیید علی الاشتراك. و هو الحق؛ لکثرة التقیید بالنسبة إلی الاشتراك و أنّ الوضع الجدید یحتاج إثباته إلی دلیل قطعيّ معتبر. و التقیید لیس مجازاً، بل من باب تعدّد الدالّ و المدلول و غیرها من المرجّحات للتقیید. هذا کلّه إذا تحقّق الظهور العرفي.

الصورة الرابعة عشرة:
التعارض بین النسخ و التخصيص.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح التخصيص علی النسخ[8] .[9] و هو الحق؛ للأدلّة الآتیة. هذا کلّه إذا تحقّق الظهور العرفيّ و لکنّ الغالب تحقّقه في هذه المقامات.

أدلّة ترجیح التخصيص علی النسخ
الدلیل الأوّل

إنّه[10] عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل.[11]

الدلیل الثاني

الحكم به[12] مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في التخصیص لايلزم ذلك.[13]

الدلیل الثالث: أنّه[14] أكثر وجوداً من النسخ.[15]

الدلیل الرابع: هو[16] المفهوم بحسب العرف سيّما مع تأخّر الخاص، بل الظاهر الاتّفاق عليه حينئذٍ.[17]

الصورة الخامسة عشرة: التعارض بین النسخ و الاشتراك.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح الاشتراك علی النسخ.[18] و هو الحق؛ للأدلّة الآتیة، مع ندرة النسخ بحیث یحتاج إثباته إلی دلیل قطعيّ مفقود غالباً.

الدلیلان علی

ترجیح الاشتراك علی النسخ

الدلیل الأوّل

إنّه[19] عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل.[20]

الدلیل الثاني

الحكم به[21] مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في الاشتراك لايلزم ذلك.[22]

 


[1] ظاهر مفاتيح الأصول، ج1، ص91 ؛ تعليقات الفصول في الأصول، ‌ج2، ص126.
[8] إشارات الأصول، ج1، ص54 .
[10] النسخ.
[12] النسخ.
[14] التخصیص.
[16] ترجیح التخصیص.
[19] النسخ.
[21] النسخ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo