< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

المراد من التقییدالتعریف الرابع

التقييد عبارة عن لحاظ حصّة خاصّة من الطبيعة و جعل الحكم لها (التقييد عبارة عن جعل الحکم لبعض أفراد الطبیعة). [1]

التعریف الخامس

التقييد عبارة عن لحاظ الطبیعة بشرط شي‌ء.[2]

التعریف السادس

التقييد عبارة عن لحاظ القيد مع الطبيعة.[3]

أقول: و بعبارة أحسن أنّ التقیید هو بیان المحدودیّة في الطبیعة.

التعریف السابع

التقييد عبارة عن لحاظ شي‌ء مستقلّاً، ثمّ تقييده ثانياً.[4]

أقول: إنّه یمکن الجمع بین جمیع التعاریف المذکورة.

المراد من الاستخدامالتعریف الأوّل

إنّ الاستخدام‌ عبارة عن إرادة معنى من مرجع الضمير يغاير ما يراد من الضمير؛ كما يقال: يستحبّ قراءة سورة الجمعة في يومها، فإنّ المراد بالضمير غير ما اُريد من المرجع. [5]

أقول: هذا التعریف أحسن التعاریف؛ لشموله لما إذا کان المعنیان متغایرین و الاشتراك في اللفظ فقط.

التعریف الثاني

المراد بالاستخدام هو رجوع‌ الضمير إلى‌ بعض‌ أفراد العام‌.[6]

أقول: هذا تعریف لبعض أفراد الاستخدام، لا کلّها.

و فیه[7] مبحثان:

المبحث الأوّل

إذا دار الأمر في اللفظ بين معناه الحقيقيّ و بين غيره فعلی أيّ المعاني يحمل اللفظ؟

صرّح بعض الأصولیّین [8] إذا دار أمر اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقيّ و أحد الأحوال الخمسة- أعني المجاز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار- لزم حمله على المعنى الحقيقيّ إلّا مع القرينة على الخلاف.

أقول: هو الحق؛ لبناء العقلاء علی ذلك و هو الظهور العرفيّ المتبادر عند العرف و هو حجّة عند العقلاء. و لابدّ من الفحص عن المخصّص و الفحص عن الدلیل علی الاشتراك؛ فإذا فقد المخصّص و الدلیل علی الاشتراك، فیحمل علی المعنی الحقیقيّ الأوّل المتبادر عرفاً.

قال الفاضل التونيّ(رحمه الله): «الأصل في اللفظ أن يكون مستعملاً فيما وضع له حتّى يثبت المخرج؛ فإذا دار اللفظ بين الحقيقة و المجاز، رجّحت الحقيقة. و كذا إذا دار بينها[9] و بين النقل أو التخصيص أو الاشتراك أو الإضمار».[10]

 


[1] مصباح الأصول (مباحث الألفاظ) ‌1: 317.
[5] نتائج الأفكار في الأصول ‌2: 358 - 359.
[7] الأمر الثامن.
[9] في ب: بينهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo