< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: علامات المجاز / علامات الحقیقة و المجاز / وضع

المقام الثاني: في علامات المجاز.

العلامة الاُولی: نصّ أهل اللغة.

أقول: هذا یوجب الوثوق غالباً.

قال المحقّق الحلّيّ(رحمه الله):«هو[1] إمّا بنصّ أهل اللغة- بأن يقولوا: هذا مجاز».[2]

العلامة الثانیة: عدم التبادر أو تبادر الغیر.

تحریر محلّ النزاع

هل عدم التبادر علامة المجاز أو تبادر الغیر؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم التبادر علامة المجاز.

أقول: إنّ اللفظ إذا استعمل عند العرف و تبادر منه معنی و لم یتبادر منه معنی آخر، فیدلّ غالباً علی أنّ اللفظ حقیقة في المتبادر منه و مجاز فیما لم یتبادر منه. و الحقّ أنّ عدم التبادر و تبادر الغیر معاً علامة المجاز؛ فإنّ کلّ واحد منهما وحده لیس کافیاً في المجازیّة؛ فإنّ عدم التبادر قد یتّفق فیما لو وضع لفظ لمعنی و لم یشتهر فیه بحیث یحصل التبادر. و لکن لو انضمّ عدم التبادر إلی تبادر الغیر فیعلم بذلك کون اللفظ حقیقةً في المتبادر منه و مجازاً فیما لم یتبادر.

ذهب أکثر الاُصولیّین إلی أنّ عدم التبادر علامة المجاز.

الدلیلان علی کون عدم التبادر علامةً للمجازالدلیل الأوّل

إنّه لو لم يكن أمارة له، لزم انفكاك الوضع عن التبادر و هو باطل.[3]

أقول: لیس لازم قبول کون التبادر علامة الحقیقة أنّ عدم التبادر علامة المجاز؛ لأنّ عدم التبادر قد یتّفق مع الوضع قبل اشتهاره.

الدلیل الثاني

إنّ المعلوم بالاستقراء أنّ كلّ ما كان معنى مجازيّاً فهو ليس بمتبادر. و كلّ ما ليس بمتبادر عند من يقتضي العادة بكونه عالماً بالوضع لو كان فهو مجاز. [4]

أقول: إنّ كلّ ما كان معنى مجازيّاً فهو ليس بمتبادر، صحیح و لا یصحّ العکس؛ أي: لیس کلّ ما لیس بمتبادر فهو مجاز؛ بل یمکن أن یکون حقیقةً، کما في الوضع قبل اشتهاره.

الإشکال علی القول الأوّل

قد اُورد عليه بالألفاظ المشتركة، فإنّه لا يتبادر منها واحد من المعاني. و مع ذلك ليست مجازاً، فيصير أعمّ من المجازيّة، فكيف تكون علامةً لها![5]

یلاحظ علیه: أنّه إذا ثبت کون اللفظ مشترکاً بین معانٍ، فهو و إن شكّ فإن تبادر معنیً خاصّاً و انسبق إلی الأذهان معنی خاص، فاللفظ حقیقة فیه و مجاز في غیره، إلّا أن یدلّ دلیل علی الاشتراك و النزاع في صورة عدم الدلیل علی الاشتراك و إلّا فهو المتّبع.

القول الثاني: تبادر الغير علامة المجاز.

أقول: إنّ تبادر الغیر و عدم التبادر یجتمعان غالباً و قد یفترقان فیما لو وضع لفظ لمعنی و قبل اشتهاره في ذلك المعنی عدم التبادر موجود، مع أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنی و حقیقة فیه. و أمّا تبادر الغیر لیس موجوداً، حیث إنّه لم یتبادر منه معنی آخر؛ فعدم التبادر المطلق لا یدلّ علی المجاز؛ بل لو تبادر من اللفظ معنی فقط، مع عدم تبادر معنی آخر، فهذا علامة کون اللفظ مجازاً في غیر ذلك المعنی؛ فإن کانا مجتمعین، فلا بحث و لا نزاع و إذا افترقا فالحقّ أنّ تبادر الغیر مع عدم علامة المجاز و أحدهما لا یکفي في تعیین المجاز و لکن صورة الافتراق قلیل جدّاً.

 


[1] التمییز بین الحقیقة و المجاز.
[3] مفاتيح الاُصول : 70.
[4] مفتاح الأحکام : 98.
[5] كفاية الاُصول (مع حواشي المشکیني) 1 : 127 - 128.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo