< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش وضعا

إشکال

أقول: قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله): إذا لم یکن هناك غبن فاحش فلا خیار و فیه: أنّه لیس تامّاً؛ إذ یمکن أن یکون هناك تدلیس حمل الشخص علی فعله هذا فهو عامل الخیار.

دلیلان علی القول الثالث

الدلیل الأوّل

إنّه تغرير بالعاقد، فإذا كان مغبوناً، ثبت له الخيار. [1]

الدلیل الثاني

قال کاشف الغطاء(رحمه الله): «لا خيار فيه إلّا (مع الغبن) لحصول التفاوت (الفاحش) فإنّه (يتخيّر المغبون) من غير تردّد؛ لقوّة دليله و نقل الإجماع عليه». [2]

القول الرابع: ثبوت الخیار مع الغبن مطلقاً (سواء کان الغبن فاحشاً أو غیر فاحش و سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع) [3] [4] [5] [6] [7] [8]

أقول: هو الحق؛ لأنّ الخیار له أسباب ثابتة منها الغبن، سواء کان فاحشاً أم لا و سواء کان النجش من الواسطة أم من البائع و ستأتي الأدلّة علی ذلك.

قال الصیمريّ(رحمه الله): «المعتمد ثبوت الخيار مع الغبن و إلّا فلا». [9]

و قال المحقّق الثاني(رحمه الله): «لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن، بين أن يكون النجش بمواطاة البائع، أو لم يكن».[10]

دلیلان علی القول الرابع

الدلیل الأوّل

قال السیّد الطباطبائيّ(رحمه الله): «تخيّر المشتري مع الغبن، لنفي الضرر».[11]

الدلیل الثاني

قال الشيخ المامقانيّ(رحمه الله): «الحقّ هو القول بثبوت الخيار مع الغبن و عدمه مع عدمه؛ لأنّ الحكم ببطلان البيع ممّا لا موجب له؛ ضرورة أنّه لم يقم دليل على كون زيادة قيمة المبيع من جملة ما يوجب بطلان العقد، بل من المعلوم إجماعاً_ بل ضرورةً فقهيّةً_ خلاف ذلك و لا من جملة ما يوجب الفسخ (مطلقا) بعد قيام الدليل على لزوم البيع؛ نعم، إن كان هناك غبن، قام أدلّة خيار الغبن بإثباته في المقام و إلّا فلا من دون فرق بين ما لو كان بمواطاة البائع و عدمها؛ ضرورة عدم ثبوت مدخليّة لها شرعاً في الفسخ و لا في عدمها». [12]

أقول: إذا فرض تحقّق الغبن و أنَّ سعر هذا المبيع أقل بكثير مما اشتراه به فيصدق عنوان الغبن حينئذٍ فلا بأس بثبوت الخيار من باب الغبن، وكذلك الحكم لو كان يوجد عيب في المبيع.

الفرع الثاني: الفوریّة و التراخي في الخيار

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في الفوریّة و التراخي في الخيار في المقام؛ فذهب بعض إلی الفوريّة. و ذهب بعض آخر إلی التراخي.

هنا قولان:

القول الأوّل: الفوریّة [13]

أقول: إنّ هذا البحث مبنائيّ تفصیله في الخیارات.

قال الصیمريّ(رحمه الله): «الخيار مع ثبوت الغبن على الفور». [14]

القول الثاني: التراخي[15] [16] [17] [18]

قال الفاضل المقداد(رحمه الله): «إختلف في هذا الخيار هل هو على الفور أم لا؟ و اختار المصنّف بقاؤه إلى حين إسقاطه و هو قوي»، (إنتهی ملخّصاً).[19]

دلیل القول الثاني

إنّه حقّ متملّك فلا يسقط بالتأخير كغيره من الحقوق، كخيار العيب.[20]

بقي هنا أمور:

الأمر الأوّل

قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، فصدّقه المشتري و اشتراها بذلك، ثمّ بان كذبه، صحّ البيع و كان له الخيار أيضاً؛ لأنّه في معنى النجش».[21] و لکن قال(رحمه الله) في موضع آخر: «الأقرب عندي انتفاء الخيار هنا؛ لأنّ التفريط من المشتري».[22]

و قال الشهيد الثاني(رحمه الله): «في حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا و صدّقه المشتري، فإنّه يتخير لو ظهر الغبن و إن كان البائع صادقاً. و لو كان كاذباً، فكالنجش في التحريم و يزيد عنه بالكذب». [23]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

و قال السيّد العامليّ(رحمه الله): «الظاهر جريان النجش فيما لو قال: أعطيت بهذه السلعة كذا، فصدّقه المشتري و اشترى، ثمّ تبيّن له خلاف ذلك»، (إنتهی ملخّصاً). [24]

و قال الشيخ النجفيّ(رحمه الله): «لعلّ في حكم النجش قول البائع كذباً أعطيته في هذه السلعة كذا و صدّقه المشتري في الحرمة و الخيار مع الغبن. و لو كان صادقاً، فله الخيار خاصّةً معه».[25]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo