< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا

القول الثاني: الکراهة [1] [2] [3] [4] [5]

أقول: لا دلیل علیها بعد قیام الأدلّة السابقة علی الحرمة و کون النجش مصداقاً لأحد المحرّمات من الکذب أو الخدیعة أو الإضرار بالغیر أو الإغراء بالجهل أو الغشّ و أمثالها.

قال المحقّق الأردبيليّ(رحمه الله): «يحتمل الكراهة؛ لأنّه و إن كان ذلك و لكن ما ستروا في المبيع شيئاً. و لا يبعد قول المصنّف بالكراهة و كونه مرجوحاً ظاهر».[6]

نکتة

قال السيّد العامليّ(رحمه الله): «قد تصرّف الكراهية في كلامهم إلى التكسّب بالنجش و البيع معه أو إلى القدر المزاد لمكان النجش».[7]

دلیلان علی الکراهة

الدليل الاوّل

قال الفاضل الآبي(رحمه الله): «حمل المنع على الكراهيّة، تمسّكاً بالأصل».[8]

أقول: الأصل دلیل حیث لا دلیل.

الدليل الثاني

قال المحقّق الأردبيليّ(رحمه الله): «كونه مرجوحاً ظاهر؛ لأنّه غدر و تدليس على الناس و خديعة». [9]

أقول: بعد کونه خدیعةً و تدلیساً لا بدّ من الحکم بالحرمة، لا الکراهة.

القول الثالث: التفصيل

إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي».[10]

أقول: و إن لم تقع المعاملة و لکن وقع الکذب و الخدیعة، فلا بدّ من الحکم بالحرمة أو وقعت المعاملة بغیر غشّ و تغریر و لا کذب و لا خدیعة و لا إضرار بالغیر و هکذا، فلا یتحقّق النجش، فلا یحرم و یخرج عن البحث و البحث في وقوع النجش الملازم لأحد المحرّمات و الفرض المذکور خارج عن محلّ البحث ظاهراً.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج، فقد عرفت في البحث عن‌ حرمة الغشّ أنّ غشّ المؤمن في المعاملة حرام، لاستفاضة الروايات عليه. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي».[11]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «الظاهر أنّ المعيار في الحرمة على تحقّق الغشّ بذلك، بأن يكون الغرض من أحد الأمرين إيهام الغير جودة السلعة ليشتريها بأكثر من ثمنها. أمّا إذا كان الغرض من ذلك إنفاق السلعة الكاسدة و بيعها بثمنها أو بما دونه فلا يحرم، لعدم تحقّق الغش».[12]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

قال الإمام الخامنئيّ(حفظه الله): «النجش حرام، إمّا لانطباق بعض العناوین المحرّمة علیه، مثل إضرار المؤمن أو الغشّ معه و إمّا للخدعة مع المؤمن؛ فعلیه تثبت حرمة النجش بجهة انطباق هذه العناوین الکلّیّة، لا أنّ النجش في نفسه حرام و لو من دون إضرار».[13]

أقول: عدم تحقّق النجش بدون الإضرار محلّ مناقشة؛ فإنّه قد یصدق عنوان الکذب و لو لم یتحقّق الإضرار.

القول الرابع

النجش‌ حرام مطلقاً و إن خلا عن تغرير الغير و غشّه على الأحوط[14] . و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره.[15]

أقول: کلامه (دام‌ظلّه) متین لا بدّ من الفتوی بالحرمة، لا الحکم بالاحتیاط الوجوبي؛ لأنّ النجش ملازم لأحد المحرّمات و لا أقلّ من صدق الکذب.

القول الخامس: النجش حرام إذا كان تغريراً و إلّا فعلى الأحوط[16] ، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا[17]

أقول: فرض تحقّق النجش مع عدم التغریر و الکذب و سائر المحرّمات السابقة معدوم في الخارج أو نادر جدّاً. و لذا لا بدّ من القول بالحرمة و لا وجه للاحتیاط الوجوبي، کما سبق منّا في الأدلّة السابقة.

القول السادس: النجش حرام على الأحوط[18] ، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا[19]

أقول: لا وجه للاحتیاط الوجوبي، بل لا بدّ من القول بالحرمة؛ للأدلّة السابقة.

الفرع الثاني: الحکم التکليفيّ للنجش بالمعنی الثالث (المدح)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في الحکم التکليفيّ للنجش بالمعنی الثالث (المدح)؛ فذهب بعض إلی الجواز. و ذهب بعض آخر إلی الحرمة. و ذهب بعض إلی التفصیل.

هنا أقوال:

القول الأوّل: الجواز [20]

أقول: الأدلّة السابقة لحرمة النجش تأتي في هذا المعنی (المدح) أیضاً؛ لأنّ المدح إمّا بما یستحقّها أو لا، فإن کان بما یستحقّها فیخرج عن النجش و لیس بحرام قطعاً و إن کان بما لا یستحقّها، فتدخل في الکذب أو الإضرار بالغیر و أمثالهما فتحرم، فلا وجه للتفصیل. و المبالغة في المدح إذا کانت موجبةً للإغراء بالجهل أو الإضرار بالغیر و أمثالهما، فهي محرّمة أیضاٌ و المبالغة لیست بکذب و لیست بمحرّمة إذا لم یترتّب علیها محرّم آخر؛ مثل الإضرار بالغیر أو الإغراء بالجهل و أمثالهما.

 


[13] رساله آموزشی 2، الخامنه ای، السید علی، ج1، ص105.
[14] وجوباً.
[16] وجوباً.
[18] وجوباً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo