< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا

المبحث الثاني: في الحکم التکلیفيّ للنجش

فرعان

الفرع الأوّل: في الحکم التکلیفيّ للنجش بالمعنی الأوّل و الثاني

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في حکم النجش تکلیفاً بالمعنی الأوّل[1] و الثاني[2] ؛ فذهب بعض إلی الحرمة. و ذهب بعض آخر إلی الکراهة. و ذهب بعض إلی التفصیل و هو أنّه إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي. و ذهب بعض آخر إلی أنّ النجش‌ حرام مطلقاً و إن خلا عن تغرير الغير و غشّه على الأحوط[3] . و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره. و ذهب بعض إلی أنّ النجش حرام إذا كان تغريراً و إلّا فعلى الأحوط، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. و ذهب بعض آخر إلی أنّ النجش حرام على الأحوط، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.

هنا أقوال:

القول الأوّل: الحرمة [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

أقول: هو الحق؛ لکونه إمّا مصداق للکذب أو الإضرار بالغیر أو الخدعة أو الإغراء بالجهل أو مدح ما یستحقّ الذمّ أو الغش.

قال المحقّق الثاني(رحمه الله): «هو غشّ و خداع و حقّه أن تحرم الزيادة لذلك و إن لم تكن بمواطاة البائع للغشّ و الخداع». [21]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «إنّ النجش بالمعنى الأوّل إذا تحقّقت المعاملة بما زاد عن ثمن المثل، كان‌ حراماً. و إن لم تتحقّق، لا دليل على حرمته».[22]

أقول: إذا کان کذباً، فهو حرام، سواء تحقّقت المعاملة أو لا، لکن سائر العناوین- مثل الإغراء بالجهل أو الخدعة- لم یتحقّق في الخارج و إن تحقّق التجرّي بذلك.

قال الإمام الخامنئيّ(حفظه الله): «إنّ المعاملة الواقعة علی أساس النجش فهي حرام؛ أي إذا قال الحسن لعليّ: زِد في قیمة السلعة حتّی أقدر علی بیع السلعة من المشتري بقیمة عالیة، ففي الحقیقة قد آجر الحسن عليّاً للنجش. هذه الإجارة حرام و باطل أیضاً، لکنّ المعاملة الواقعة من طریق النجش؛ أي: المعاملة الواقعة بین البائع و المشتري الثالث الذي اغترّ بالنجش فهي صحیحة».

 


[1] الذي مرّ في التعریف الأوّل.
[2] الذي مرّ في التعریف الثاني.
[3] وجوباً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo