< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم التکسب بمعونة الظالمین تکلیفا

المبحث الثالث: في حکم التکسّب بمعونة الظالمین تکلیفاً

و فیه مقامان:

المقام الأوّل: في حکم التکسّب بمعونة الظالم بما یحرم أو یظلم

إتّفق الفقهاء علی حرمة التکسّب بمعونة الظالم في الظلم أو في ما یحرم. [1] [2] [3]

أقول: هو الحق؛ لأنّ الأجرة علی عمل حرام، حرام و سحت؛ فالحرمة تکلیفيّة و وضعیّة؛ لقوله(ص): «إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه».

قال الشیخ المفید(رحمه الله): «معونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام و أخذ الأجر على ذلك سحت حرام».[4]

و قال الشیخ الطوسيّ(رحمه الله): «معونة الظالمين و أخذ الأجرة على ذلك محرّم محظور».[5]

و قال ابن إدریس(رحمه الله): «معونة الظالمين و أخذ الأجرة على ذلك، محرّم محظور».[6]

دلیل حرمة التکسّب

قال سبط کاشف الغطاء(رحمه الله): «من جملة ما يحرم التكسّب به معونة الظالمين؛ لأنّها محرّمة ذاتاً و كلّ ما كان كذلك يحرم التكسّب به؛ أمّا الكبرى فواضحة؛ لقوله(ص): «إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه»[7] و أمّا الصغرى فأوضح لثبوتها بالعقل و النقل كتاباً و سنّةً و بالإجماع[8] ».[9]

المقام الثاني: في التکسّب بمعونة الظالم بما لا یحرم أو لا یظلم (التکسّب بمعونة الظالمین في المباحات)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في حکم التکسّب بمعونة الظالم بما لا یحرم أو لا یظلم؛ فذهب بعض إلی الجواز. و ذهب بعض آخر إلی الکراهة.

هنا قولان:

القول الأوّل: الجواز[10]

قال ابن ادریس(رحمه الله): «أخذ الأجرة منهم[11] على غير معونة الظلم، فلا بأس بذلك؛ مثل رعي غنمهم و حفاظ أملاكهم و غسل ثيابهم و غير ذلك».[12]

القول الثاني: الکراهة [13]

قال الشهید الثاني(رحمه الله): «مساعدتهم بالأعمال المحلّلة، كالخياطة و غيرها؛ فإنّه جائز و إن كان أخذ الأجرة منه مكروهاً من حيث معاملة الظالمين».[14]

أقول: هو الحق؛ للروایات الواردة بنحو الإطلاق في النهي عن عونهم مطلقاً و لو في غیر الظلم و المعاصي و القدر المتیقّن من إطلاق الروایات هو المرجوحيّة في غیر الظلم و المعاصي.

 


[7] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج100، ص55. و جاء فیه: َ بِخَطِّهِ [الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِي‌: إماميّ ثقة] أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [إماميّ ثقة] عَنِ النَّبِيِّ(ص) قَالَ.. (هذه الروایة مرسلة و ضعیفة)
[8] مضت هذه الأدلّة في المقام الأوّل في المبحث الأوّل.
[11] الظالمین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo