بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی
45/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:
المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا
و
منها: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[1]
قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[2]
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ[3]
عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ[4]
عَنِ السَّكُونِيِّ[5]
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ أَبِيهِ(ع) قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ(ص): «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُهُمْ وَ مَنْ لاط [لَاقَ] لَهُمْ دَوَاةً وَ رَبَطَ كِيساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مرة [مَدَّةَ] [6]
قَلَمٍ، فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ». [7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8] [9] [10]
أقول،
أوّلاً: تدلّ الروایة علی حرمة عون الظلمة؛ لأنّ المعین یحشر معهم و معلوم أنّ الظلمة في النار فأعوانهم في فیها أیضاً.
و ث
انیاً: أنّ أعوان الظلمة لیست رؤساء الدولة فقط، بل تشمل من لاق لهم دواةً و ربط کیساً و لو مرّةً واحدةً. و لا یحتاج صدق أعوان الظلمة إلی الاستمرار.
و
ثالثاً: أنّ قوله(ص): «من لاق لهم دواةً و ربط کیساً أو مدّ لهم مدّة قلم» مطلق من حیث إنّ القلم یستعمل في الظلم علی الناس أو لا، لعلّ القلم یستعمل لإعطاء حقوق الناس و لا یکون ظلماً مستقیماً و لو أنّ بقاء الظالم نحو ظلم علی المظلوم، کما في سائر الروایات. و الحاصل أنّ الروایة تدلّ علی حرمة المعاونة علی الظالم فیما یوجب بقائه و لو لم تکن المعاونة في ما یظلم؛ فالروایة تامّة سنداً و دلالةً في إثبات المدّعی.
و
منها: أَوْسُ بْنُ شُرَحْبِيلَ[11]
رَفَعَه: قَالَ(ع): «مَنْ مَشَى إِلَى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ». [12]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [13] [14] [15]
قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «يدلّ على حرمته بالعموم». [16]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و دلالتها لا یعمل بها؛ فإنّ المشي إلی ظالم للإعانة و لو کان إثماً، فلا یوجب الخروج عن الإسلام قطعاً.
و
منها: قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[17]
قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى[18]
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[19]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[20]
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع): «يَقُولُ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخِطاً حَتَّى يَنْزِعَ مِنْ مَعُونَتِهِ». [21]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [22]
أقول: الروایة تدلّ علی أنّ إعانة الظالم في ظلمه علی المظلوم مورد غضب الله_ تعالی_ و محرّمة.
[1] محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید: إماميّ ثقة.
[2] إماميّ ثقة.
[3] إماميّ ثقة.
[4] عبد الله بن المغیرة البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[5] إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ الشعیري: عامّي، ثقة علی الأقوی.
[6] المدّة_ بالفتح_ غمس القلم في الدواة مرّةً للكتابة.
[7] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الشيخ الصدوق، ج1، ص260.. (هذه الروایة مسندة و موثّقة)
[11] مهمل.
[12] مجموعة ورّام (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر)، ورّام بن أبي فراس، ج1، ص54.. . (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[17] القمّي: إماميّ ثقة.
[18] محمّد بن عیسی بن عبید، محمّد بن عیسی الیقطیني (البغدادي): إماميّ ثقة.
[19] السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[20] مولی بني هاشم: إماميّ ثقة.
[21] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الشيخ الصدوق، ج1، ص274.. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[22] ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص251.