< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو / القول الثانی

القول الثاني: الحرمة مطلقاً [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «على مذهبنا لا يصحّ [الوصیة بالدفّ][13] لأنّ ذلك محظور استعماله». [14]

إیضاح التهافت

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله) في موضع آخر: «أمّا المباح فالدفّ عند النكاح و الختان و عندنا أنّ ذلك مكروه».[15] و أمّا هنا قائل بمحظوریّة استعمال الدفّ و هو تهافت.

و قال ابن إدریس (رحمه الله) تحت کلامه: «نعم ما قال؛ لانّه من اللهو و اللعب و إن كان قد روي رواية شاذّة بأنّه مكروه و ليس بمحظور». [16]

و قال الفاضل الإصفهانيّ (رحمه الله): «الأقوى الحرمة». [17]

و قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله): «الخروج عنه[18] باستثناء الدفّ في الختان و النكاح بغير دليل بعيد و يؤيّده[19] الاحتياط، فتأمّل». [20]

إشکال في القول الثاني

لا ريب أنّه أحوط و إن كان في تعينه نظر؛ لاشتهار القول الأوّل فتوىً بل و عملاً أيضاً، فتأمّل جدّاً. [21]

و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث[22] المتقدّمة المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة[23] و الإجماع [24] مع اعتضادها، كما قيل[25] بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس». [26]

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل: العمومات و الإطلاقات

قال الفاضل الاصفهانيّ (رحمه الله): «الأقوى الحرمة؛ لعموم النصوص الناهية و كثرتها و عدم صلاحيّة ما ذكر[27] لتخصيصها». [28]

و قال الشهیديّ التبریزيّ (رحمه الله): «دليل حرمة الضرب بالدفّ عموم الملاهي‌ روايتي الأعمش[29] و الفضل بن شاذان[30] من الكبائر و عموم المعازف له بناءً على تفسيرها بآلات اللهو التي يضرب بها و يدلّ عليها أيضاً المرويّ في جامع الأخبار: يُحْشَرُ صَاحِبُ‌ الطُّنْبُورِ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ أَسْوَدَ الْوَجْهِ‌ وَ بِيَدِهِ طُنْبُورٌ مِنْ نَارٍ وَ فَوْقَ رَأْسِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِقْمَعَةٌ[31] يَضْرِبُونَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وَ يُحْشَرُ صَاحِبُ الْغِنَاءِ مِنْ قَبْرِهِ أَعْمَى وَ أَخْرَسَ وَ أَبْكَمَ[32] [33] [34] وَ يُحْشَرُ الزَّانِي مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الْمِزْمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الدَّفِّ مِثْلَ ذَلِك‌»[35] و قضيّة إطلاقها حرمة الخالي عن الجلاجل أيضاً. و هو حرام مطلقاً علی الأحوط، بل الأظهر أيضاً للإطلاقات مع عدم دليل يقيّدها ...». [36]

إشکال في الدلیل الأوّل

قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «إشتهار القول الأوّل[37] فتوىً بل و عملاً أيضاً ينجبر به سند الخبر جبراً يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدلّ بها على المنع، سيّما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين[38] [39] و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [40]

و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث[41] المتقدّمة المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة و الإجماع مع اعتضادها كما قيل[42] بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس». [43]

الدلیل الثانی

قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «هو المعتمد؛ لأنّ اللّه- تعالى- ذمّ اللهو و اللعب بما يقتضى تحريمهما». [44]

و قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله) تحت کلامه: «في قوله: «لأنّ اللّه- تعالى- ذمّ» إشارة إلى أنّ المراد باللهو و اللعب في القرآن و الأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو، فيحرم فعلها و سماعها بالكتاب و السنّة و لا يبعد الإجماع أيضاً، فالخروج عنه باستثناء الدفّ في الختان و النكاح بغير دليل بعيد». [45]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الدلیل الثالث: الإجماع [46]

القول الثالث: کراهة شدیدة مع احتیاط الترك [47]

قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «ما في مجمع البحرين[48] من قوله: و فيه: يقولون: إنّ إبراهيم(ع) ختن نفسه بقدوم على دفّ.[49] [50] فسّره ب‌ على جنب، قال: «و الدفّ بالفتح الجنب من كلّ شي‌ء و صفحته». و هو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدّاً؛ لكنّه أنسب بعصمته (ع) المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة إن لم نقل بكونه من الأمور المحرّمة» (إنتهی ملخّصاً). [51]

إشکال في هذا الکلام

قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «فيه نظر؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة». [52]

القول الرابع: الجواز مع الاحتیاط في الترك [53]

قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «لا ريب أنّه[54] أحوط و إن كان في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث[55] المتقدّمة، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة و الإجماع مع اعتضادها، كما قيل[56] بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس». [57]

القول الخامس: الحرمة مع وصف اللهویّة [58] [59]

قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «استعمال الطبل و الدفّ في مجالس الزواج حرام فيما إذا كان مستعملاً بصورة لهويّة»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [60]

قال الإمام الخامنئيّ (حفظه الله): «لا يجوز استعمال الآلات الموسيقيّة[61] لعزف الموسيقيّ اللهويّة في الأعراس»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [62]

 


[13] الزیادة منّا.
[18] شمول الحرمة لجمیع استعمال آلات اللهو.
[19] الحرمة.
[22] الروایتان المتقدّمتان في الدلیل مع المرسلة التي ذکرها العلّامة الحلّيّ (رحمه الله).
[27] للروایتین.
[29] الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج2، ص609. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ‘: «... الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ... وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّه‌... و اللَّهِ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- مَكْرُوهَةٌ؛ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَار...».. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها). مضی التحقیق عن رجال سندها
[30] عيون أخبار الرضا(ع)‌، الشيخ الصدوق، ج2، ص125. قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع) أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الإسلام عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ فَكَتَبَ(ع): «... الْإِيمَانُ‌ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَة ... وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِي‌ قَتْلُ النَّفْس‌ ... و الِاشْتِغَالُ‌ بِالْمَلَاهِي‌ ...». (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً). مضی التحقیق عن رجال سندها
[31] أي: عود من حديد أو خشب يضرب به الإنسان.
[32] . کتاب الماء، الازدی، عبدالله بن محمد، ج1، ص139 أي: الأخرس الذي خلق و لا نطق له؛ كالبهيمة العجماء و الأبكم الذي للسانه نطق و لكنّه لا يعقل الجواب و لا يحسن وجه الكلام.
[33] .لسان العرب، ابن منظور، ج12، ص53. الأَبكم‌ الأَقطع اللسان و العيّ بالجواب الذي لا يحسن وجه الكلام.
[34] .المفردات في غريب القران، الراغب الأصفهاني، ج1، ص140. أبکم هو الذي يولد أخرس، فكلّ أبكم أخرس و ليس كلّ أخرس أبكم‌.
[35] .جامع الأخبار، الشعيري، محمد، ج1، ص154. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[37] الجواز مع الکراهة.
[38] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص120. الروایة الأولی: (عدّة من أصحابنا هم محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و داود بن كورة القميّ [مهمل] و أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] عن أحمد بن محمّد[بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة ]) عَنْهُ [الحسین بن سعید الأهوازي: إماميّ ثقة] عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ [بن الأیمن: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [یحیی أبا بصیر الأسدي: ثقة إماميّ من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي‌ تَزُفُ‌ الْعَرَائِسَ‌ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا».. (هذه الروایة مسندة، صحیحة، ظاهراً)
[39] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص120. الروایة الثانیة: (عدّة من أصحابنا هم محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و داود بن كورة القميّ [مهمل] و أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة]] عن أحمد بن محمّد[بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة ]) عَنْهُ [الحسین بن سعید الأهوازي: إماميّ ثقة] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ [الصیرفي: إماميّ ثقة] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ [یحیی بن عمران الحلبيّ: إماميّ ثقة] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ [الجعفي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [یحیی أبا بصیر الأسديّ: ثقة إماميّ من أصحاب الإجماع] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»..(هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[41] الروایتین المتقدّمتین في الدلیل مع المرسلة التي ذکرها العلّامة الحلّيّ(رحمه الله).
[49] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص35. في کتبنا الروائیّة ما جائت الروایة بلفظ «دفّ» بل جائت بلفظ «دنّ» (الدنُّ: إناء عظيم في أسفله كهيئة قَوْنَس البيضة (تخم) بحيث لا يقعد إلّا أن يحفر له و هو بالفارسيّة: خُم‌): مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [العطّار: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ [الحسن بن محبوب السراد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ [مهمل] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع) خَتَنَ‌ نَفْسَهُ‌ بِقَدُومٍ عَلَى دَنٍّ، فَقَالَ(ع): «سُبْحَانَ اللَّهِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ كَذَبُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ(ع) ...». (هذه الروایة مسندة و ضعیفة).
[50] التعلیقة علی المکاسب، اللاری، عبدالحسین، ج1، ص166. هي مع معارضتها بأخبار الطعن و التكذيب و معلوميّة الجعل و الفرية على النبيّ(ص) من وجوه لا تخفى، مأخوذة من كتب محرّفة اليهود و النصارى.
[54] المنع و الحرمة.
[55] الروایتین المتقدّمتین في الدلیل مع المرسلة التي ذکرها العلّامة الحلّيّ (رحمه الله).
[61] من جملتها الدف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo