< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

الإشکال الثاني

إنّ الروایة معارضة بأخبار الطعن و التکذیب و معلوم جعلها و الفریة علی النبيّ(ص)، (التصرّف). [1]

الروایة الثانیة

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ[2] ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيَّ[3] عَنْ أَبِي بَلْجٍ وَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنِيسَةَ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ(ص): «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ الدُّفُّ وَ الصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ». [5]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [6]

إشکالات في الاستدلال بالروایتین

الإشکال الأوّل

في كلّ من دلالتهما و سندهما ضعف بالغاية و منع بالنهاية. أمّا دلالتهما، فلأنّهما يدلّان على استحباب الدفّ، بل على وجوبه؛ لمكان الأمر و الفصل و لم يلتزم به أحد. و أمّا سندهما فلأنّه بمكان من الضعف و الشذوذ و مخالفة الكتاب و السنّة و الشهرة و السيرة، بل قبحه من مستقلّات العقل و النقل و المنكرات الفاحشة بالشرع و القطع و أنّه من دأب الجاهليّة و مفتريات العامّة المأخوذة من كتب‌ ضلال أهل الكتاب و ديدنهم، الجارية السارية منهم إلى العامّة و من العامّة إلى غفَلة الخاصّة. [7]

أقول: إنّ الأمر عقیب الحظر و یدلّ في المقام علی الإباحة بالقرائن و ضعف السند منجبر بالشهرة و الإجماع.

الإشکال الثاني

الأقوى التحريم؛ لعدم قابليّة ذلك[8] لتخصيص عمومات الكتاب و السنّة كيف! و إذا ميّز الحقّ من الباطل، كان الدفّ من الباطل. [9]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الإشکال الثالث

قال الشهیديّ التبریزيّ (رحمه الله): «في صلاحيّتها[10] لتقييد الإطلاقات إشكال؛ لاحتمال أن يكون التفسير من غيره(ص) فلا يكون حجّةً و بدونه لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال[11] [12] ، فيكون مجملاً؛ كالثاني كما يظهر بالتّأمّل في حمل الضرب على الفصل، فتأمّل مضافاً إلى ضعف السند في الجميع، فتدبّر». [13]

یلاحظ علیه، أوّلاً: لم نعثر علی أحد جاء بعبارة «یعني الدف» و یقول هو جزء من الحدیث. و ثانیاً: کلامه «لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال، فيكون مجملاً» مخدوش؛ لأنّه لا یکون مجملاً، بل معناه معلوم في کتب اللغة، قال ابن أثیر: «أعلنوا النكاح‌ و اضربوا عليه‌ بالغربال‌، أي بالدّف؛ لأنّه يشبه الغربال في استدارته‌».[14] و قال الأزهري: «عنى‌ بالغربال‌ الدفّ، شبّه‌ الغربال‌ به‌»[15] و قال الفیروز الآبادي: «الغربال بالكسر: ما ينخل به و الدفّ». [16]

الإشکال الرابع

إن تمّ ما استدلّ به للجواز كان دليلاً على التقييد و التخصيص؛ لكنّهما غير تامّين سنداً و تحقّق الشهرة الجابرة- على المبنى- غير معلوم. و أمّا الختان فلم يذكروا لاستثنائه دليلاً إلّا ما في المستند قال: و المرسل المرويّ في التذكرة[17] حيث قال: و روي جواز ذلك في الختان و العرس. و كيف كان فإنّ القول بالاستثناء مشكل جدّاً. [18]

أقول: علی مبنی الانجبار یصحّ القول بالاستثناء و لا إشکال فیه.

ردّ الإشکال

قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «اشتهار القول الأوّل[19] فتوىً بل و عملاً أيضاً ينجبر به سند الخبر جبراً يصلح معه لتخصيص العمومات المستدلّ بها على المنع، سيّما مع اعتضاده بفحوى المعتبرين[20] [21] و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو. و يجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما، سيّما مع عدم تعقّل الفرق و قوّة دعوى كون مناط الجواز قطعيّاً مشتركاً بينهما»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [22]

 


[1] . التعلیقة علی المکاسب، اللاری، عبدالحسین، ج1، ص166.
[2] مهمل.
[3] هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّ الواسطي‌: مهمل.
[4] ضعیف.
[5] .السنن الكبرى، النسائي، ج5، ص240. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین و الضعیف في سندها).
[7] . التعلیقة علی المکاسب، اللاری، عبدالحسین، ج1، ص471.
[8] الخبرین.
[10] الروایة الأولی.
[11] .تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد، ج8، ص202. أوّلاً لم نعثر عباره «یعني الدف» في الحدیث و ثانیاً معنی الغربال معلوم في کتب اللغة و هو الدف. قال أزهری: «عَنَى‌ بالغربالِ‌ الدُّفَّ، شُبِّه‌ الغربال‌ به‌».
[12] .القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مجد الدين، ج4، ص24. قال الفیروز الآبادي: «الغِرْبالُ بالكسر: ما يُنْخَلُ به و الدُّفُّ».
[19] الجواز مع الکراهة.
[20] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص120. الروایة الأولی: (عدّة من أصحابنا هم محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و داود بن كورة القميّ [مهمل] و أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] عن أحمد بن محمّد[بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة ]) عَنْهُ [الحسین بن سعید الأهوازي: إماميّ ثقة] عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ [بن الأیمن: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [یحیی أبا بصیر الأسديّ: ثقة إماميّ من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي‌ تَزُفُ‌ الْعَرَائِسَ‌ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا». (هذه الروایة مسندة، صحیحة، ظاهراً).
[21] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص120. الروایة الثانیة: (عدّة من أصحابنا هم محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و داود بن كورة القميّ [مهمل] و أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ [إماميّ ثقة]] عن أحمد بن محمّد[بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة ]) عَنْهُ [الحسین بن سعید الأهوازي: إماميّ ثقة] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ [الصیرفي: إماميّ ثقة] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ [یحیی بن عمران الحلبيّ: إماميّ ثقة] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ [الجعفي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [یحیی أبا بصیر الأسديّ: ثقة إماميّ من أصحاب الإجماع] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo